تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصول 25 و27 و28 منه ووفقا للالتزامات التي تترتب عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة أحكام قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وعلى الخصوص: - شروط ممارسة الصحافة؛ - حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة، ولا سيما مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستور، والالتزامات الواجب مراعاتها من قبلهم؛ - القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر؛ - القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها؛ - القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
المادة (2) : يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: 1- الصحافة: مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم. تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته المستعملة، أخبار أو أفكار أو آراء أو معلومات أو صور أو رسوم، تتخذ شكل نص و/ أو رمز و/ أو صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر على فترات زمنية منتظمة. كما تمارس أيضا بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولاسيما الباب السادس منه؛ 2- المطبوع: كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار في شكل نص و/ أو رمز و/ أو صور بيانية معينة أو أفكار أو معلومات أو صور أو رسوم أو تخيلات أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة، سواء كان منشورا أو متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم أو فئات منه أيا كانت جهة أو مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا إذا كان يصدر على فترات زمنية منتظمة؛ 3- الصحيفة الإلكترونية: كل إصدار يخضع لمقتضيات هذا القانون، يجرى تعيينه بانتظام ويتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الإنترنت وعبر آليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا لها، ينشر من خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛ 3-1 المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية: محتوى الصحيفة الإلكترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛ 3-2 المواد الإعلامية الصحفية الأصلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي يراعى في استنساخها أو إعادة استغلالها احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ 3-3 المضيف: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني، وأرشفة قواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تعيينه وتدبيره؛ 3-4 اسم النطاق ومالكه: نظام على شبكة الإنترنت، يمكن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، بشكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ 3-5 مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم بطريقة مهنية خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية بصرية تتألف من برامج ينتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بشرائها من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛ 4- الطابع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛ 5- الموزع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية.
المادة (3) : حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور. تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون.
المادة (4) : يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر.
المادة (5) : سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية: - القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ - الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.
المادة (6) : يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر. باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور. تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة (7) : تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها. تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد. بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم. تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الاعتداء أو التهديد أثناء مزاولتهم لمهنتهم. تحترم قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر وفقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
المادة (8) : يعتبر مؤسسة صحفية، في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيرا، لأحدهما أو هما معا.
المادة (9) : باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون: - مقرها الرئيسي بالمغرب؛ - ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري، من جنسية مغربية.
المادة (10) : عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة التي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم اسمية. كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها.
المادة (11) : يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 بالمائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة. يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أو هما معا أن تصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس المنافسة. في حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يعاقب الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10 في المائة من الرأسمال عن ذلك، بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم.
المادة (12) : يمنع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم، القيام بإعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل تجاري أو سند أو استئجاره لتسييره. يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة.
المادة (13) : يمنع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقدرات البشرية. يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 400.000 درهم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها.
المادة (14) : تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو الموالي للسنة المحاسبية المعنية، مع نشر كمية السحب.
المادة (15) : يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه، مدير للنشر.
المادة (16) : يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية: 1- أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛ 2- أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛ 3- أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ 4- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية؛ 5- أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني؛ 6- أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فيها، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية. عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 1 و3 و4 و5 أعلاه.
المادة (17) : يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة. ويتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها. يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية وكذا الصحافيات والصحافيين للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.
المادة (18) : تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015).
المادة (19) : يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون. يلتزم مدير النشر الجديد بجميع الالتزامات ويتحمل المسؤوليات المفروضة على مدير النشر السابق. بموجب هذا القانون.
المادة (20) : إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد. يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة الإلكترونية بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب من النيابة العامة. ينتهي العمل بهذا الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إقراره.
المادة (21) : يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره، ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية: - اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛ - الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛ - اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛ - اسم وعنوان مالك النطاق؛ - اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛ - رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛ - بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛ - مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة. تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات: - تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ - الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فيها. كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة.
المادة (22) : يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية. يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في المادة 21 أعلاه مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
المادة (23) : يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص. يحق للمعني بالأمر، في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض. ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية. يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعتراض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه وإلا اعتبر التصريح عديم الأثر.
المادة (24) : يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 أعلاه، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه. لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها 20000 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن. تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
المادة (25) : يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي: - اسم مدير النشر؛ - أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ - عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده، بالنسبة للمطبوع الدوري؛ - عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية. يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.
المادة (26) : تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه. للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة. كما يمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.
المادة (27) : يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه. يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغرامة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 25 أعلاه.
المادة (28) : يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه.
المادة (29) : يعد مطبوعا أجنبيا. لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين: - أن يصدر في الخارج؛ - أن يصدر في المغرب، غير أن ما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء أو المساهمين أو رأس المال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا، يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية.
المادة (30) : يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. علاوة على ذلك، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي، تحت طائلة الحجز الإداري، إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 21 من هذا القانون. ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة سنة. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغرامة من 30.000 إلى 100.000 درهم، وتصدر العقوبة المذكورة على الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن. كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
المادة (31) : يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوفير والاحترام لشخص الملك. كما يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التحريض على العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين. يتم حجز العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل، وإلى غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة عدم الترخيص مؤقتا بتوزيع عدد المطبوع أو المطبوع الدوري المعني. وإذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة للأفعال المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم. يباشر ضباط الشرطة القضائية بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.
المادة (32) : يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
المادة (33) : حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 2 أعلاه، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الإنترنت التي يكون غرضها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها، صحفا إلكترونية. تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).
المادة (34) : تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة Press.ma يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي. كما تستفيد الصحف الإلكترونية من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة (35) : تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية. يتعرض كل تصوير بدون تصريح، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة (36) : تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون. مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها.
المادة (37) : لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا. لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 73 و75 و76 و81 من هذا القانون. يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها إذا تعلق الأمر بالمواد 73 و75 و76 و81 من هذا القانون وبـ: - التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛ - الإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو بجرائم الإرهاب؛ - التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بالقاصرين.
المادة (38) : لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع. في حالة الاختراق أو القرصنة، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية بأمن المواصلات، والعمل على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق أو القرصنة وفي حالة تعذر تصحيحها وفق تراتبية المسؤولية المبينة في المادة 95 أدناه، يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق.
المادة (39) : يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية.
المادة (40) : يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.
المادة (41) : يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها وتقديم الاعتذار، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة (42) : تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 41 أعلاه، الجزاءات الواردة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخرق.
المادة (43) : تخضع العلاقة بين الطابع والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
المادة (44) : يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسئول عن المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 22 أعلاه مصادق عليها من قبل السلطات المختصة. يمنع على المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع التصريح المذكورة أعلاه، إصدار المطبوع الدوري. عند كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في التصريح المشار إليه أعلاه، يجب أن يخبر به المدير المسئول عن المطبعة.
المادة (45) : يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في المادة 30 أعلاه.
المادة (46) : علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه، يتأكد المدير المسئول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري إلى ما يلي: - الإيداع القانوني للمطبوع الدوري؛ - عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع. يمتنع المدير المسئول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري، بعد إشعار ناشره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه.
المادة (47) : يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهم، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه.
المادة (48) : يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه.
المادة (49) : يعاقب بغرامة من 2000 إلى 3000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 46 أعلاه.
المادة (50) : يخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والأجنبية لهذا القانون وللقوانين الأخرى الجاري بها العمل، ولاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ حماية النشء والقاصرين وحظر الإساءة للمرأة واحترام الأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة (51) : يخضع توزيع المطبوعات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
المادة (52) : تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزع، وكذا بين الموزع والبائع، لقواعد تعاقدية حرة مشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (53) : يعاقب بغرامة من 2000 إلى 15000 درهم، كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري دون الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح أو الإذن أو الترخيص الواردين على التوالي في المواد 22 و30 و51 أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية.
المادة (54) : تعد شركات الطباعة أو التوزيع في مدلول هذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها الرئيسي في طبع أو توزيع المطبوعات.
المادة (55) : تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المتعلق بالشركات وللتشريع الجاري به العمل في مجالي الطباعة والتوزيع. تعمل شركات الطباعة والتوزيع على نشر تقرير سنوي عن الخدمات المقدمة من طرفها.
المادة (56) : يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية؛ - راشدا ومقيما بالمغرب؛ - متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية.
المادة (57) : مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات. ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة في هذه الأماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها. دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)، يمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة أو كل إشهار أو إعلان تجاري.
المادة (58) : يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة. وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة من 3000 إلى 5000 درهم.
المادة (59) : يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخاصة، مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل، ولو بصفة عرضية، أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة الإدارية المختصة التابع لها مقر سكناه. يعاقب بغرامة من 200 إلى 1200 درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة أعلاه.
المادة (60) : يمنع الإعلان عن المطبوع، وبصفة عامة، عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها. وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم.
المادة (61) : يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة.
المادة (62) : حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة.
المادة (63) : علاوة على مقتضيات هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما: - القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ - القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ - القانون رقم 91.15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛ - القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه؛ - القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ - القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
المادة (64) : مع مراعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن: - تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب؛ - إساءة وتحقيرا للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ - إساءة وتحقيرا للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج للتمييز بسبب جنسها؛ - إساءة وتحقيرا للنشء، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن تغريرا به أو مسا به أو ترويجا للتمييز بين الأطفال بسبب الجنس؛ - إساءة وتحقيرا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ - ترويجا للتدخين عبر استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا المشروبات الكحولية في العملية الإشهارية لصالح مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من غير التبغ أو المشروبات الكحولية يتضمن إشارة مميزة لهما أو مذكرة بهما بالصورة أو الاسم أو العلامة أو بأي صيغة أخرى؛ - استعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية ولأهداف إشهارية.
المادة (65) : يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي. يعتبر إشهارا كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير معلن عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان بمقابل مالي أو غيره.
المادة (66) : يخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهنيي القطاع والمعلنين وأصحاب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية،
المادة (67) : يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن، باسمه ولحسابه الذاتي، وبموجب علاقة تعاقدية حرة.
المادة (68) : يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوتره عملية الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه كل ناشر.
المادة (69) : يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراته وينشرها على الأقل مرة واحدة في السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر، وله أن يعدلها بشرط نشر التعديل. ويمنع استعمال تعريفة تخالف تلك التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار. يجب أن تسبقه عبارة "إشهار".
المادة (70) : يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 63 و64 و65 أعلاه.
المادة (71) : تطبق أحكام المادتين 104 و106 أدناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوفير والاحترام لشخص الملك. كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة، أو تحريضا على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.
المادة (72) : يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. يعاقب على نفس الأفعال بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش. ويعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية المرتكبة بنفس الوسائل الواردة في نفس الفقرة أعلاه؛ - التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛ - الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب؛ - التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز؛ يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم عن كل إهانة كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل. وترتكب بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الأولى أعلاه في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة منظمة.
المادة (73) : يمنع: - صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو العرض؛ - إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس الغرض؛ - تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية أو غير عمومية، أو بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم؛ - توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع. كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر مواد إباحية أو خليعة أو تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.
المادة (74) : يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم. يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 73 أعلاه، عند استيرادها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك فور اطلاعهم عليها بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص. وفي حالة الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز وإتلاف الأدوات التي استعملت في ارتكاب الفعل.
المادة (75) : يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلسة عمومية. يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف أو السب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق. دون إذن المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث يسوغ نشرها دائما. يمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الأطفال أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص الراشدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأطفال. يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.
المادة (76) : يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية. يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية والمحاكم. وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية. يجب أن يكون قرار الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع على قرار المنع.
المادة (77) : يحق نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة. مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
المادة (78) : يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و76 و77 أعلاه.
المادة (79) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من: - عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات، أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر؛ - عرض هذه النشرات إلكترونيا أو في الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم.
المادة (80) : يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه، إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 12 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون. ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي حالة تكرار الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (81) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
المادة (82) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
المادة (83) : يقصد في مدلول هذا القانون بـ: - القذف: ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أو إليها؛ - السب: كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطه من الكرامة أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة. يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أو عن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أو هيئة لم يعينها أو لم يحددها هذا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات، المجرمة وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة. ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون.
المادة (84) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أو مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته. يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة (85) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه. ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد.
المادة (86) : لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها، يمكنهم أن يأمروا بحذف البيانات المتناولة للقذف أو السب. غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف المعني. وإذا تعلق الأمر بمحام يجب على المحكمة المعنية، مهما كانت درجتها، أن تحرر محضرا تحيله على نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين.
المادة (87) : يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أو مس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أو عن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة (88) : تطبق مقتضيات المواد 83 و85 و87 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الأحياء. يحق للورثة الأحياء أو من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح.
المادة (89) : يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. يعاقب على هذا التدخل، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالسب. وفي حالة تم النشر بدون موافقة ورضى مسبقين وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالقذف. مع بقاء الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه.
المادة (90) : يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 89 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية.
المادة (91) : تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي: - مدى توفر سوء النية؛ - ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛ - عناصر الضرر وحجمه. - التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة والخبرة المنجزة؛ - رقم معاملات المقاولة الصحفية. يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري والاستقصاء والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر وكذا الأخذ برأي المعني بالقذف والسب والمس بالحياة الخاصة والمس بالحق في الصورة.
المادة (92) : لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا.
المادة (93) : تقع المتابعات والمحاكمات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعده.
المادة (94) : يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع أو سكني أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب. وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها. علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة المنصوص عليها قانونا. يعفى مدير النشر من الحضور بموجب رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر الأسباب المقررة قانونا لقبول الغياب. وتقرر المحكمة في هذه الحالة إمكانية الاستماع لباقي أطراف الدعوى أو تأجيل ذلك.
المادة (95) : يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي: 1- مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ 2- أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر؛ 3- الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية؛ 4- المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛ 5- الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمو الخدمات. وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي الحالات المنصوص في المادة 18 أعلاه، إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات هذا القانون، تعيين مدير جديد للنشر، تترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في البنود 2 و3 و4 أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر. تخضع كل المتابعات المتعلقة بالنشر إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون. مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه.
المادة (96) : في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أو أصحاب المطابع أو مضيفي الصحف الإلكترونية فإن أصحاب المقالات المتسببين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يتابعون بصفتهم مشاركين. غير أن أصحاب المطابع ومضيفي الصحف الإلكترونية لا يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر أو أصحاب المقالات أو الموزعين أو البائعين. وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجنحة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لإقرار عدم المسؤولية الجنائية لمدير النشر وأصحاب المقالات.
المادة (97) : تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بـ 15 يوما على الأقل يتضمن هوية مدير النشر وتحديد التهمة الموجهة إليه ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإلا ترتب على ذلك بطلان الاستدعاء. وإذا قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب أن يتضمن الاستدعاء بيان مقر سكنى المشتكي في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المعنية أو بيان محل المخابرة معه، ويبلغ هذا العنوان للنيابة العامة والمشتكي به. تبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء. يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
المادة (98) : إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها أن تحدد في طلبها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة. لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا.
المادة (99) : تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المس بالحق في الصورة وفقا للمقتضيات التالية: 1- في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في المادة 85 من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب، غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين؛ 2- في حالة القذف أو السب الموجه إلى المجالس والهيئات القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في المادة 84 أعلاه فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعة وإذا لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة؛ 3- في حالة القذف أو السب الموجه إلى عضو من أعضاء الحكومة تجرى المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها مباشرة إلى رئيس الحكومة الذي يحيلها على وكيل الملك المختص؛ 4- في حالة القذف أو السب الموجه إلى الموظفين أو الأشخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، يوجهها إلى وكيل الملك المختص أو بواسطة استدعاء مباشر أمام المحكمة المختصة؛ 5- في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار أو شاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية العضو أو الشاهد؛ 6- في حالة الإساءة إلى الكرامة أو السب المقررين في المادتين 81 و82 المشار إليهما أعلاه، فإن المتابعة تقع إما بطلب من سفارة الدولة الأجنبية أو من رئيس الحكومة المغربية؛ 7- في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد أو الحق في الصورة المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الذي تعرض للمس بحياته الخاصة أو بحقه في الصورة؛ 8- في حالة القذف أو السب المقرر في المادة 88 أعلاه والموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة إلى شرف واعتبار الورثة الأحياء، لا تقع المتابعة إلا بشكاية شخص واحد أو أكثر من ذوي الحقوق.
المادة (100) : علاوة على الأسباب المحددة قانونا، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريكها.
المادة (101) : تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة. ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة (102) : تقدر المحكمة ظروف التخفيف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (103) : مع مراعاة أحكام المادة 97 من هذا القانون، كل من صدر عليه من أجل جريمة، حكم نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 20 في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة. ولا يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو كاتب المقال أو أن المقال موضوع الدعوى غير موقع.
المادة (104) : إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد، إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية. وإذا صدرت العقوبة ضد أحد الأفعال الواردة في المادتين 72 و73 من هذا القانون، يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية. يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه على نفقة المخالف. لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخصها جميع الالتزامات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالتزامات القانونية الأخرى الناجمة عن إبرام عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية.
المادة (105) : ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وعند تعيين الموقع الإخباري للصحيفة الإلكترونية. كل إخلال أو مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 1000 إلى 7000 درهم عن كل يوم تأخير.
المادة (106) : يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث، المتعلق بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية، يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل. يجوز للسلطة الحكومية المذكورة أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية بأمر قضائي استعجالي لغاية البث النهائي في أجل شهر. يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية ويصدر رئيس المحكمة خلال أجل 24 ساعة أمرا استعجاليا بتأييد أو إلغاء قرار حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.
المادة (107) : يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
المادة (108) : يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضوع الدعوى أو سحب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي.
المادة (109) : يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي: أ – إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة؛ ب- إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو صدرت في شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان.
المادة (110) : يدلي المشتكي به، بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتكي به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي. ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي: - عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛ - نسخة من المستندات؛ - أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة. ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة.
المادة (111) : يمكن للمشتكي به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي. إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة. إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إجرائها، بأمر من النيابة العامة أو بشكاية قدمها المشتكي به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدور الحكم في المتابعة المذكورة.
المادة (112) : يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال، تبليغ المشتكي به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكي به طيلة مراحل التقاضي.
المادة (113) : استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، وذلك في حالة المنازعة بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية. غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم. إذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه.
المادة (114) : يقدم المقال في مواجهة مدير النشر، وفي حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر.
المادة (115) : يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أو في الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب الرد في المطبوع الدوري أو في نفس المكان الذي استوجب الرد في الصحيفة الإلكترونية مع احترام نفس حجم الحروف ونفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف.
المادة (116) : يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور.
المادة (117) : يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح. لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد.
المادة (118) : لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر.
المادة (119) : في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115 و116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود. بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.
المادة (120) : يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية: - إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد والتصحيح؛ - إذا سبق لمدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛ - إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو الرد. يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة معاقب عليها قانونا.
المادة (121) : إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالبراءة، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وفي أجل 15 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباقي المطبوعات الدورية، تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى مقرر قضائي.
المادة (122) : يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله القانوني، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره.
المادة (123) : يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 116 أعلاه، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء، بنشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه.
المادة (124) : يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 123 أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية: - يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية أو على شكل صورة؛ - يمكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية، قابلة للنشر على الأنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد. ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة إعلامية مكتوبة.
المادة (125) : يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة.
المادة (126) : تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب 1423 (23 أكتوبر 2002).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن