بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1954
اقتضى تطبيق أحكام المواد 18 و40 و49 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي فصل عدد من تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية وقد رؤى أنه من الملائم جواز إعادة قيد هؤلاء التلاميذ وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم بقرار يصدر منه وذلك تمكينا لهم متابعة دراستهم.
ولما كان من شأن إعادة قيد هؤلاء التلاميذ أن تتحمل الوزارة بعض الأعباء المالية، فقد رأت أن يتحمل المنتفع بذلك ببعض هذه الأعباء ولذلك رؤى تعديل القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه على نحو يحقق هذه الأغراض.
وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا هذه الأحكام.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة إلى المادة 49 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز لوزير التربية والتعليم إعادة قيد التلاميذ المفصولين طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منه".
المادة (2) : يستبدل بالمادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
" مادة 52 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون ، وله أن يصدر القرارات اللازمة لذلك ، كما له أن يصدر وما يراه لازما من الأحكام المؤقتة التي تقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات ، ويجوز أن تتضمن هذه الأحكام تنظيم الاستثناء من الأحكام الواردة في المادتين 18, 40".
المادة (3) : يفرض رسم قدره عشرة جنيهات في السنة الواحدة على كل تلميذ يعاد قيده طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية الرسم ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1954/1955.
صدر في قصر الجمهورية في 8 ربيع الأول سنة 1374 (4 نوفمبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية