تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين - شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام القانون رقم (3) ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة القطرية العامة لل ...
المادة (3) : غرض الشركة هو التأمين بكافة أنواعه المصرح بها واستثمار رؤوس الأموال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعم ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها ولا يجوز ...
المادة (6) : قبل التعديل حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعمائة وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة واثنين وستون ألفاً وخ ...
المادة (7) : تكون الأسهم اسمي ...
المادة (8) : تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ. وتستخرج الأس ...
المادة (9) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيَّد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملك ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلاَّ بقيمة ...
المادة (12) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع سارياً ...
المادة (15) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون ويكون للدائن المرتهن قب ...
المادة (16) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (17) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ...
المادة (19) : كل سهم يخوِّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (20) : يكون لآخر مالك للسهم مقيَّد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (21) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...
المادة (22) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصد ...
المادة (25) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...
المادة (26) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء ...
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألاَّ يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألاَّ يكون قد سبق الحكم علي ...
المادة (28) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة ل ...
المادة (29) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (31) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (32) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (33) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (34) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائ ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (36) : إذا تغيَّب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ...
المادة (37) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (38) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدوَّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ...
المادة (40) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (41) : تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 1 ...
المادة (42) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جم ...
المادة (43) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ال ...
المادة (44) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (45) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ...
المادة (46) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (47) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صح ...
المادة (48) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:- 1) سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (49) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية ...
المادة (50) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلاَ إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال عل ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى الم ...
المادة (52) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلاَّ إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ...
المادة (53) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلاَّ من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد ا ...
المادة (54) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (55) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا ال ...
المادة (56) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (57) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ا ...
المادة (58) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدوَّن محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة من ...
المادة (59) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (60) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (61) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (62) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في مي ...
المادة (63) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول ...
المادة (64) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (65) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية ...
المادة (66) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (67) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1. يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (68) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ال ...
المادة (69) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو الم ...
المادة (70) : ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للمعاني الواردة أدناه التعريفات: القسم: التأمين الإسلامي - فرع ال ...
المادة (71) : رأس المال - رأس مال الفرع المصرَّح به (20,000,000) ريال قطري مقسَّم إلى (2,000,000) سهم، قيمة السه ...
المادة (72) : تحتفظ الشركة بحساب منفصل ومستقل لعمليات التأمين ا ...
المادة (73) : يلتزم القسم بأحكام الشريعة الإسلامية:- يلتزم القسم بأحكام الشريعة الإسلامية ويعمل على مراجعة نظمها ...
المادة (74) : أغراض قسم المعاملات الإسلامية يعمل القسم على تحقيق الأغراض الآتية: - مزاولة كل أعمال التأمين التع ...
المادة (75) : هيئة المشتركين - تتكون هيئة المشتركين من المشتركين الذين لا تقل أقساط التأمين التي دفعها كل منهم خ ...
المادة (76) : الحسابات العمومية تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل ...
المادة (77) : حساب المساهمين 1- يحتفظ القسم بحساب منفصل لرأس المال واست ...
المادة (78) : حساب المشتركين - يحتفظ القسم حساباً منفصلاً لنشاطه في:- أ- أعمال التأمين. ب- أعمال التكافل. - ي ...
المادة (79) : التعويض يلتزم قسم المعاملات الإسلامية بأن يعوِّض من أمواله أعضاء مجلس الإدارة ومديره العام وأعضاء ...
المادة (80) : هيئة الرقابة الشرعية - يكون لقسم المعاملات الإسلامية هيئة رقابة شرعية تختارها الجمعية العمومية بتر ...
المادة (81) : لمجلس الإدارة أن يدعو المراقب الشرعي لحضور جلساته دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت، للمراقب ال ...
المادة (82) : التصفية - يُصفّى حساب المساهمين بإعطاء كل مساهم ما يستحق من رأس المال مع عائد الاستثمار. - يُصفّى ...
المادة (83) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا ...
المادة (84) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (85) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (86) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (87) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (88) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن