بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني.
المادة () : وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوع ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
- المصنفات المرئية و ...
المادة (2) : لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة القيام بأي عمل من الأعمال ا ...
المادة (3) : يقدم طلب إجازة الإنتاج وكذا طلب إجازة العرض الى الجهة المختصة با ...
المادة (4) : تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارا بالإجازة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون أو النظام ا ...
المادة (5) : يصدر القرار في طلب الإجازة مسببا خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات المقر ...
المادة (6) : مدة الإجازة سنة بالنسبة للإنتاج وعشر سنوات بالنسبة للعرض تبدأ من تاريخ صدور القرار. ويجوز بناء على ...
المادة (7) : يحظر بغير موافقة الجهة المختصة بالوزارة إجراء أي تغيير جوهري على النص المجاز للإنتاج، ويعد تغيرا جو ...
المادة (8) : يشترط لإجازة إنتاج أو عرض أو توزيع الإعلانات التجارية وغيرها ما يلي:
1 – عدم مخالفة الإعلان للتشري ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الإنتاج الفني إدارياً وإيقاف عرض المصنف المرئي والمسم ...
المادة (10) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سلمان صباح السالم الحمود الصباح - وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب