تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : تلتزم الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بكافة قواعد و ...
المادة (1) : (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ...
المادة (1) : تلتزم كافة الشركات التي يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بهذه القواعد والضوابط ...
المادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. ...
المادة (2) : (أ) أن يكون له خبرة عملية مناسبة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات العمل المصرفي و/ أو الشركات التي تما ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترو ...
المادة (3) : (أ) أن يكون له خبرة عملية مناسبة لا تقل عن سبع سنوات في مجالات العمل المصرفي و/ أو الشركات التي تما ...
المادة (3) : تلتزم الشركة بصفة عامة ببذل عناية الرجل الحريص خلال ممارستها لنشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخ ...
المادة (4) : بعد الحصول على ترخيص نهائي من الهيئة بمزاولة النشاط، لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي أو مجموعة أطر ...
المادة (4) : (أ) أن يكون له خبرة عملية مناسبة لا تقل عن سبع سنوات في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المالية في إحدى ...
المادة (5) : (أ) أن يكون له خبرة عملية مناسبة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة سواء كمر ...
المادة (5) : لا يجوز لشركة الاندماج إلا في شركة أخرى مرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وعلى ...
المادة (6) : لا يجوز لشركة وقف نشاطها - وقفاً مؤقتاً أو نهائياً - إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. وتل ...
المادة (7) : على الشركة الالتزام بمراعاة ما يلي: 1- ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة أعضاء. 2- أن يتضمن ...
المادة (8) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه عدد من اللجان تعاونه في أداء مهامه ويحدد بقرار من المجلس نطاق عمل ك ...
المادة (9) : على أعضاء مجلس الإدارة السعي نحو الإحاطة الكافية بأوضاع وعمليات الشركة من خلال دراسة أوراق العمل وا ...
المادة (10) : العضو المنتدب هو المسئول التنفيذي الأعلى للشركة ويتولى توجيه كافة العاملين بها وتنفيذ قرارات مجلس ا ...
المادة (11) : تلتزم كل شركة بوجود وحدة تنظيمية تختص بالمراجعة الداخلية تتبع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب إد ...
المادة (12) : تلتزم الشركة بأن يكون كل من يتولى مهمة مراقبة حساباتها من ضمن المسجلين لدى الهيئة في سجل قيد مراقبي ...
المادة (13) : تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ث ...
المادة (14) : يجب على الشركة أن يتوافر بها ما يلي: (أ) هيكل تنظيمي واضح يتناسب مع حجم نشاط الشركة ومتطلبات ممارس ...
المادة (15) : على مجلس إدارة الشركة أن يعتمد سياسات العمل المطبقة في الشركة ولا سيما سياسات "إدارة المخاطر" و"منح ...
المادة (16) : يجب على الشركة أن تتوافر بها البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات وخطوط الربط وشبكات ا ...
المادة (17) : على الشركات التي تتعامل في النقد لأغراض منح التمويل للعملاء أو تحصيل المستحقات عليهم بأي من مقراتها ...
المادة (18) : على الشركة أن تصمم وتطبق نظاماً لإدارة المخاطر، ويأتي في مقدمة متطلبات هذا النظام وجود سياسة موثقة ...
المادة (19) : يحدد مجلس الإدارة الأعباء التي يتحملها العملاء مقابل حصولهم على التمويل في ضوء طبيعة التمويل المقدم ...
المادة (20) : يراعى عند اتخاذ قرار بمنح تمويل لعميل/ مجموعة عملاء متضامنين تطبيق السياسات المعتمدة بالشركة وعلى ا ...
المادة (21) : الحد الأقصى لقيمة التمويل للمتعامل الواحد مائة ألف جن ...
المادة (22) : 1- على الشركة القيام بالاستعلام الكافي عن العملاء الراغبين في الحصول على تمويل. 2- تلتزم الشركة با ...
المادة (23) : يجوز للشركة منح تمويل جماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدن ...
المادة (24) : يجوز للشركة اشتراط تغطية تأمينية على حياة العميل أو على المشروع أو أصول ممولة بحسب الحالة، كما يجوز ...
المادة (25) : تلتزم الشركة في قرار منح التمويل بما تنص عليه المواد المنظمة لاعتبارات منح التمويل والحد الأقصى لتم ...
المادة (25) : تلتزم الشركات بقبول طلبات عملائها بالسداد المعجل. ويحق للشركة خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه ...
المادة (26) : على الشركة الحرص على المتابعة الدورية لأوضاع العملاء ومدى التزامهم بشروط التمويل وتسجيل نتائج تلك ا ...
المادة (27) : على الشركة متابعة المبالغ المستحقة السداد من عملاء التمويل في التوقيتات المحددة لها، وتحديد الحسابا ...
المادة (28) : تلتزم الشركة عند تحصيل أي مبالغ من العملاء بإعطاء العميل إيصالاً موقعاً ومختوماً يفيد السداد وعلى أ ...
المادة (28) : ضوابط استخدام نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل: تلتزم الشركات الحاصلة ...
المادة (29) : أنظمة السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل: يكون للشركات استخدام أنظمة السداد الإلكتروني في م ...
المادة (29) : ضوابط استخدام أنظمة السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل: تلتزم الشركات الحاصلة على موافقة ال ...
المادة (29) : يجوز لغير أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة وأقاربهم الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدم ...
المادة (30) : يقصد بالإعلان التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أي نحو وفي أية مناسبة من ...
المادة (31) : على الشركة اتخاذ ما يلزم للتأكيد على التزام العاملين بها ممن يتعاملون مع العملاء المرتقبين أو الحال ...
المادة (32) : تحرر الشركة عقداً مع كل عميل تمويل / مجموعة عملاء تمويل جماعي يتضمن طبيعة التمويل المقدم وغرضه وجمي ...
المادة (33) : يجب أن تحتفظ الشركة بملف لكل عميل / عملاء متضامنين، يحتوي على الأقل على ما يلي: 1- المستندات المثب ...
المادة (34) : تلتزم الشركة بإنشاء سجل قيد شكاوى العملاء، على أن يتضمن ما يلي: تاريخ تقديم الشكوى ورقم قيدها، واس ...
المادة (35) : على الشركة الاحتفاظ في كل وقت بملاءة مالية لتلبية احتياجاتها التشغيلية وللوفاء بالتزاماتها في مواعي ...
المادة (36) : تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة ال ...
المادة (37) : تتولى الشركة حساب مخصصات أرصدة التمويل المشكوك في تحصيلها وفقاً للسياسة التي تضعها وبما لا يقل عن ا ...
المادة (38) : يتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد وبشرط أن يسبق ذ ...
المادة (39) : لا يجوز للشركة مزاولة النشاط من خلال مقار أو أماكن أخرى بخلاف المركز الرئيسي للشركة إلا بعد الحصول ...
المادة (40) : لا يجوز للشركة نقل مقر مزاولة النشاط - سواء المقر الرئيسي أو أحد الفروع - إلا بعد الحصول على موافقة ...
المادة (41) : لا يجوز للشركة وقف نشاط أو غلق أحد الفروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة للتأشير بذلك في ...
المادة (42) : لا يجوز حوالة كل أو جزء من المحفظة الائتمانية لشركة إلا إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة نشاط التمويل ...
المادة (43) : لا يجوز أن تحال إلى الشركة محفظة ائتمانية إلا لو كانت تخص أرصدة تمويل متناهي الصغر وكانت من شركة أو ...
المادة (44) : تلتزم الشركة بإعداد التقارير الرقابية المبينة في الملحق (ب) وتسليمها للهيئة في التوقيتات المحددة قر ...
المادة (45) : على كل شركة تحديد مسئول اتصال (مسئول رئيسي ومسئول بديل في حال غيابه) مع الهيئة لسهولة التواصل وتباد ...
المادة (46) : مع الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، يتعين على ...
المادة (47) : على الشركة فور أن تتوافر لها معطيات بوجود تأثير جوهري سلبي على ملاءمتها المالية أو قدرتها على الوفا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن