بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي".
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2) و(3) و(4) و(9) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
المجلس القضائي: المجلس القضائي للإمارة.
المعهد: معهد دبي القضائي.
المجلس: مجلس إدارة المعهد.
المدير: مدير عام المعهد.
المادة (3)
1) يسري هذا القانون على المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية المنشأ بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لقيامه بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أغراضه، ويلحق بالمجلس القضائي.
2) يستبدل بمسمى المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية مسمى "معهد دبي القضائي".
المادة (4)
يكون المقر الرئيسي للمعهد في إمارة دبي.
المادة (9)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1) رسم السياسة العامة ووضع الخطط الإستراتيجية للمعهد والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من المجلس القضائي.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد، ورفعه للمجلس القضائي لاعتماده.
3) اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمعهد.
4) تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب من الأكاديميين والمتخصصين.
5) اعتماد اللوائح المنظمة للبرامج الدراسية التي يعقدها المعهد بما في ذلك برامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية.
6) اعتماد الخطة السنوية للمعهد بشأن البرامج الدراسية والدورات التعليمية والتدريبية وورش العمل والندوات.
7) تشكيل اللجان من بين أعضائه ومن غيرهم للقيام بأية مهام يتم تكليفها بها من قبله، بما في ذلك اللجان المكلفة بالإشراف على المقابلات والاختبارات وإقرار نتائجها.
8) إقرار البدلات المالية للاشتراك في البرامج والدورات التعليمية والتدريبية.
9) قبول المبتعثين من داخل الدولة وخارجها للدراسة في المعهد.
10) اعتماد نتائج الاختبارات للدورات والبرامج التأهيلية التي يعقدها المعهد.
11) اعتماد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات العلمية والتدريبية المتخصصة.
12) إقرار مشروع الميزانية السنوية للمعهد وحسابه الختامي.
13) أية مهام أخرى لازمة لتسيير أعمال المعهد.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي