بشأن إنشاء المجلس القضائي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي".
المادة (2) : ينشأ مجلس قضائي يؤلف من سبعة أعضاء على النحو التالي:
المستشار القانوني لحكومة دبي
رئيس محكمة التمييز
رئيس محكمة الاستئناف
رئيس المحكمة الابتدائية
النائب العام
وعضوان آخران يعينان بموجب مرسوم, ويكون أحدهما رئيسا للمجلس والآخر نائبا للرئيس.
وتناط بالرئيس صلاحية الإشراف الإداري على المحاكم, بما في ذلك تعيين الموظفين من غير القضاة.
المادة (3) : إذا تغيب رئيس المجلس حل محله في رئاسة المجلس نائب الرئيس, وإذا تغيب رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حل محله أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها, ويحل محل النائب العام في حال غيابه رئيس النيابة العامة.
ويعني الغياب لغايات هذه المادة الغياب عن الوظيفة أو تعذر الحضور لأي سبب مشروع.
المادة (4) : يجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مجمع المحاكم أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.
المادة (5) : تكون جميع مداولات المجلس سرية, ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (6) : يختص المجلس القضائي بما يلي:
1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة العامة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.
2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وندبهم وإعارتهم.
3- النظر في تقارير التفتيش الدورية وأية تقارير تفتيشي أخرى تتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة العامة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992.
4- أية اختصاصات أخرى تعهد للمجلس بمقتضى أي قانون آخر.
المادة (7) : يجوز للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة يفوض إليها اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المادة (7) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم، وتحدد مهامه واختصاصاته وفقا لنظام يصدره المجلس.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي