تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تفسيرات أقرها مجلس الشعب لبعض نصوص اللائحة أولاً: (المادتان 21 و96) أن لفظ "الهيئة" الوارد في الما ...
المادة (1) : مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى الرقابة على أعمال الحكو ...
المادة (2) : تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأي والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماء ...
المادة (3) : يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذ ...
المادة (4) : أجهزة المجلس الرئيسية هي: (أولا) رئيس المجلس. (ثانيا) مكتب المجلس. (ثالثا) اللجنة العامة للمجلس. ...
المادة (5) : يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. وله أن يستعين في ذل ...
المادة (6) : رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه - وفقا لإرادته - ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائ ...
المادة (7) : لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات ...
المادة (8) : لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض ج ...
المادة (9) : لرئيس المجلس أن يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الأعضاء، يتولى اثنان منهم - بالتناوب، في كل ...
المادة (10) : يشكل مكتب المجلس من ...
المادة (11) : ينتخب المجلس في الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي العادي الرئيس والوكيلين بالأغلبية المطلقة لعدد ا ...
المادة (12) : لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة ...
المادة (13) : يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ب ...
المادة (14) : يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة دور الانعقاد العادي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم الس ...
المادة (15) : يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله ...
المادة (16) : لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه ...
المادة (17) : يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين ...
المادة (18) : يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ...
المادة (19) : بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على ت ...
المادة (20) : يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يص ...
المادة (21) : تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا) الوكيل ...
المادة (22) : يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماع ...
المادة (23) : بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتي: (أولا) ...
المادة (24) : للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أ ...
المادة (25) : تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح مكتبه برياسة أحد وك ...
المادة (26) : تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخل ...
المادة (27) : يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب الم ...
المادة (28) : تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ ال ...
المادة (29) : لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ...
المادة (30) : للجنة القيم أن تصدر قراراً مسببا بحفظ الموضوع المحال ...
المادة (31) : تختص لجنة القيم بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود ( أولا وثانيا وثالثا) من الم ...
المادة (32) : إذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها توقيع جزاء على العضو أشد من الجزاءات المحددة في المادة السابقة، ...
المادة (33) : للعضو أن يتظلم من قرار لجنة القيم، أو اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المج ...
المادة (34) : إذا انتهت اللجنة العامة بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدع ...
المادة (35) : يفصل المجلس في اقتراح اللجنة المشتركة بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز لل ...
المادة (36) : تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي: 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة ...
المادة (37) : تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي ...
المادة (38) : يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ...
المادة (39) : يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له- بموافقة مكتب المجلس- أن يشترك في لجنة ثانية للإفا ...
المادة (40) : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتر ...
المادة (41) : تنتخب كل لجنة خلال العشرة الأيام التالية لبداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأ ...
المادة (42) : يرأس وكيل المجلس جلس ...
المادة (43) : يجوز للمجلس - بناء على ما يقترحه مكتبه - أن يقرر استثناء رئيس أي من الل ...
المادة (44) : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القو ...
المادة (45) : تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال ...
المادة (46) : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بمشروعات قوا ...
المادة (47) : مع مراعاة حكم المادة (166) من هذه اللائحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح ك ...
المادة (48) : تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير الأساسية والمتعل ...
المادة (49) : تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في ...
المادة (50) : لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياس ...
المادة (51) : لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخط ...
المادة (52) : لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها للاستم ...
المادة (53) : يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه أقدم ...
المادة (54) : يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى في تحد ...
المادة (55) : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخ ...
المادة (56) : لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة ...
المادة (57) : يجوز للجنة- بموافقة رئيس المجلس- أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، و ...
المادة (58) : يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجل ...
المادة (59) : جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن ...
المادة (60) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا ي ...
المادة (61) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذ ...
المادة (62) : لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابة في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها. ...
المادة (63) : لأعضاء الحكومة ومن يندبونهم من معاونيهم ، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشاتها للموضوعات التي تدخل في ...
المادة (64) : تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إ ...
المادة (65) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ...
المادة (66) : على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التي أحالته إليها طبقا ...
المادة (67) : يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها ...
المادة (68) : يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، ول ...
المادة (69) : إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يخت ...
المادة (70) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ...
المادة (71) : يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع ...
المادة (72) : يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال. ويجب طبع التقرير وتوزيعه ع ...
المادة (73) : لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أي تقرير إلى اللجنة ...
المادة (74) : تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن أوجه نشا ...
المادة (75) : تعد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل و ...
المادة (76) : لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة ...
المادة (77) : يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إ ...
المادة (78) : تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تح ...
المادة (79) : يودع الوزراء اللجان المختصة نسخاً من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن ...
المادة (80) : لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من أي وزير معلومات أو إيضاحات عن نشاط وزارته أو فروعها أو الهيئات أ ...
المادة (81) : للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات ...
المادة (82) : للمجلس أن يقرر- بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة- الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة ...
المادة (83) : للمجلس- بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة- أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة م ...
المادة (84) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد (42, ...
المادة (85) : مجلس الشعب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمو ...
المادة (86) : تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وثمانية من الأعضاء تنتخبه ...
المادة (87) : يعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية اجتماعاً سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل ال ...
المادة (88) : تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلي: (أولا) النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة ب ...
المادة (89) : تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية: 1- دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول الأجن ...
المادة (90) : تقدم الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقاري ...
المادة (91) : يؤدي كل من أعضاء المجلس اشتراكاً سنوياً في الشعبة قدره ثلاثة جنيهات، ...
المادة (92) : يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الأعضاء، والاعتماد الذي يخصص في موازنة المجلس لمواجه ...
المادة (93) : تجرى عمليات الانتخاب بين أعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء ع ...
المادة (94) : يختار المجلس- بناء على ترشيح رئيسه- لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ...
المادة (95) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية ...
المادة (96) : يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته ...
المادة (97) : يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه، في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطه، ك ...
المادة (98) : يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأي المعارضة ووجهة نظره ...
المادة (99) : يعقد مجلس الشعب اجتماعا خاصا للمناقشة في ترشيح رئيس الجمهورية ويتم الترشيح طبقا للمادة (76) من الدس ...
المادة (100) : يعقد المجلس جلسة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيه ...
المادة (101) : في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس ل ...
المادة (102) : يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة ...
المادة (103) : يخطر رئيس مجلس الشعب بخلو منصب رئيس الجمهورية، وعليه أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو ...
المادة (104) : يلقي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا ...
المادة (105) : ترفع الجلسة التي يلقي فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان. ويدعو رئيس الم ...
المادة (106) : يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهوري ...
المادة (107) : يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا بأسماء طالبي الكلام من أعضائها ف ...
المادة (108) : يحدد المجلس- بناء على اقتراح رئيسه- في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهي فيه، والمدة ...
المادة (109) : يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة ب ...
المادة (110) : يأخذ رئيس المجلس الرأي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناق ...
المادة (111) : يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب ، أو في أول اج ...
المادة (112) : تكون موافقة مجلس الشعب على إعلان الحرب طبقا للمادة (150) من الدس ...
المادة (113) : يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي ...
المادة (114) : لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزر ...
المادة (115) : يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه طبقا للمادة (189) منه. ويجب أن يتضم ...
المادة (116) : يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس الم ...
المادة (117) : يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويؤخذ الرأي على هذا ا ...
المادة (118) : يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الش ...
المادة (119) : على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس الم ...
المادة (120) : يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأ ...
المادة (121) : تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التال ...
المادة (121) : يتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة اللجنة المشتركة، كما يتولى الأمين العام لمجلس الشعب أمانتها. وتجتمع ال ...
المادة (121) : إذا أسفر الرأي النهائي لكل من المجلسين عن خلاف بشأن صياغة المواد كلها أو بعضها أحيل الأمر إلى اللجن ...
المادة (121) : تكون رئاسة الاجتماع المشترك لرئيس مجلس الشعب. ويتولى الأمين العام لمجلس الشعب أما ...
المادة (121) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري بشأن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى ال ...
المادة (122) : لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على ...
المادة (123) : يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على ال ...
المادة (124) : إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأع ...
المادة (125) : في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الوار ...
المادة (125) : يختار مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه، ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ...
المادة (126) : يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ما يلي: (أولا) مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الط ...
المادة (127) : تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي ل ...
المادة (128) : يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب أعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور إحال ...
المادة (129) : يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل- أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة ر ...
المادة (130) : يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ...
المادة (131) : تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة, ومشروع الموازنة العامة للدولة، ...
المادة (132) : يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع ...
المادة (133) : لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس ا ...
المادة (134) : لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأ ...
المادة (135) : مع مراعاة الأحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الإجرائية التفص ...
المادة (136) : يؤخذ الرأي على مشروع الموازنة العامة باباً باباً والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة ...
المادة (137) : تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبا ...
المادة (138) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة ...
المادة (139) : يؤخذ الرأي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يؤخذ الرأي على مشروعات قوانين رب ...
المادة (140) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين في أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس أحالتها إ ...
المادة (141) : لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعر ...
المادة (142) : تخطر اللجنة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر ال ...
المادة (143) : إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده الم ...
المادة (144) : إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة 82 من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع ...
المادة (145) : يجوز للمجلس- بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع- أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذ ...
المادة (146) : يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو القوانين ا ...
المادة (147) : يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجو ...
المادة (148) : تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا، فإذ ...
المادة (149) : ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد ...
المادة (150) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات ...
المادة (151) : لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ...
المادة (152) : إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود ل ...
المادة (153) : لا يجوز أخذ الرأي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه. ويج ...
المادة (153) : إذا أسفر الرأي النهائي لكل من مجلسي الشعب والشورى في مشروعات القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها ...
المادة (154) : يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة ...
المادة (155) : لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة ا ...
المادة (156) : تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة ...
المادة (157) : للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن ...
المادة (158) : إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب ورده إليه طبقا للمادة (113) من الدستور، أخ ...
المادة (159) : تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا ح ...
المادة (160) : يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فص ...
المادة (161) : تقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصوغة في مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تت ...
المادة (162) : لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود ا ...
المادة (163) : يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بمشروعات قوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها ل ...
المادة (164) : إذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، أح ...
المادة (165) : تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا وا ...
المادة (166) : يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين الم ...
المادة (167) : إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات عما و ...
المادة (168) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين ا ...
المادة (169) : لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المن ...
المادة (170) : تسقط الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بمشروع ...
المادة (171) : الاقتراحات بمشروعات القوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو ا ...
المادة (172) : تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعي. ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بمشرو ...
المادة (173) : يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام أي من المواد (74), (108), (147) من الدستور إ ...
المادة (174) : لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أي من المادتين (74), ...
المادة (175) : على المجلس في حالة عدم إقراره أي قرار بقانون صادر بالاستناد إلى المادة (147) من الدستور، أن يقرر نف ...
المادة (176) : تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين تتبع ف ...
المادة (177) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تسري بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين ...
المادة (178) : يبلغ رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ...
المادة (179) : إذا حدث خلاف بين مجلسي الشعب والشورى في شأن إحدى معاهدات الصلح أو التحالف أو المعاهدات التي يترتب ع ...
المادة (179) : يبلغ رئيس مجلس الوزراء المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلى رئ ...
المادة (180) : لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة ...
المادة (181) : لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا ...
المادة (182) : تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض ...
المادة (183) : يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص. ويبلغ ...
المادة (184) : يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأق ...
المادة (185) : لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة ت ...
المادة (186) : إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك ...
المادة (187) : يجيب الوزير بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال، والتي يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأ ...
المادة (188) : للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلر ...
المادة (189) : إذا تضمنت إجابة الوزير عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على ط ...
المادة (190) : لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة في موضوع السؤا ...
المادة (191) : لا تسري الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى الوزراء أو إلى ...
المادة (192) : يجوز للعضو استرداد سؤاله في أي وقت، ولا ي ...
المادة (193) : يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، ...
المادة (194) : لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويك ...
المادة (195) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه. ويدرج مكتب المجلس طلب ...
المادة (196) : يدرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلي العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه الوزير ...
المادة (197) : يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية للأحزاب أن يطلب من رئيس المجلس الم ...
المادة (198) : لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أ ...
المادة (199) : يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة ...
المادة (200) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه، وا ...
المادة (201) : يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه لتحديد موعد المناقشة في ا ...
المادة (202) : للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة ...
المادة (203) : لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجو ...
المادة (204) : تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراح ...
المادة (205) : لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه ...
المادة (206) : للمستجوب حق استرداد استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفي هذ ...
المادة (207) : يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو م ...
المادة (208) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل أن يطلبوا طرح موضوع عام للمنا ...
المادة (209) : يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبر ...
المادة (210) : لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة بر ...
المادة (211) : إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد ...
المادة (212) : لكل عضو أن يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة أو أن يقدم اقتراحا بقرار يرغ ...
المادة (213) : لا يجوز تقديم اقتراح برغبة أو بقرار موقع من أكثر من عشرة من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتر ...
المادة (214) : يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من ا ...
المادة (215) : يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أو بقرار أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدو ...
المادة (216) : إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح ضرورة استكمال ...
المادة (217) : لكل عضو قدم اقتراحا برغبة أو بقرار أن يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير ا ...
المادة (218) : للمجلس أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو ل ...
المادة (219) : تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء ...
المادة (220) : للجنة تقصي الحقائق أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة ...
المادة (221) : يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها. وما تكش ...
المادة (222) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري على لجان تقصي الح ...
المادة (223) : للمجلس- بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل- أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لج ...
المادة (224) : للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشر ...
المادة (225) : تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية: (أولا) جمع البيانات التي تسهم ...
المادة (226) : تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذل ...
المادة (227) : يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات ع ...
المادة (228) : يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة- المتخصصون والفنيون و ...
المادة (229) : تخطر اللجنة كتابة الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع ...
المادة (230) : لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع ...
المادة (231) : يبدي من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة، ويجوز ...
المادة (232) : على اللجنة أن تضمن تقريرها عن مهمتها الآراء التي أبديت في الموضوع والأسباب التي بنيت عليها هذه الآر ...
المادة (233) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري أحكام المادة (222) من هذه اللائحة على مناقشة تقارير وإ ...
المادة (234) : لكل مواطن، ولممثلي الهيئات النظامية، والأشخاص الاعتبارية، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ...
المادة (235) : يخطر مقدم العريضة أو الشكوى كتابة بما اتخذ من إجراء فيها. ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بإ ...
المادة (236) : تحال العرائض إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منها إلى لجان المجلس الأخرى، إذا كانت لها ...
المادة (237) : تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى والعرائض المحالة إليها، وللجنة في سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجل ...
المادة (238) : على اللجنة أن تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل التي تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص ...
المادة (239) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة ...
المادة (240) : يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موق ...
المادة (241) : يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه إليه بعد إن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بال ...
المادة (242) : لا يجوز أن يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام على الأقل من ...
المادة (243) : للمجلس أن يقرر مسئولية رئيس مجلس الوزراء، وتسري على إجراءات الطلب الخاص بذلك أحكام المواد (240, 241 ...
المادة (244) : إذا رد رئيس الجمهورية تقرير المجلس عن مسئولية رئيس مجلس الوزراء خلال الموعد المحدد في المادة (127) ...
المادة (245) : يقدم الاقتراح باتهام الوزير إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن ...
المادة (246) : يعرض رئيس المجلس طلب الاتهام فور تقديمه على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير ...
المادة (247) : يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة خاصة بموافقة ثلثي أعضاء المجل ...
المادة (248) : مع مراعاة ما ورد من أحكام في المادتين السابقتين تسري بشأن اتهام الوزراء ا ...
المادة (249) : يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية إلى ...
المادة (250) : يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية: (أولا) حل ...
المادة (251) : يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا في موعد لا يجاوز شهر مارس من ...
المادة (252) : يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها في المادتين السابقتين إلى لجنة الإدارة المحلية وال ...
المادة (253) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون ان ...
المادة (254) : إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس في هذه ...
المادة (255) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحا ...
المادة (256) : يعقد المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي جلسة إجراءات صباحية برياسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاو ...
المادة (257) : يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وي ...
المادة (258) : تعود الجلسة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين للانعقاد في الموعد الذي يحدده ا ...
المادة (259) : جلسات المجلس علنية، وتعقد أيام السبت والأحد والاثنين كل أسبوعين، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز ...
المادة (260) : توضع تحت تصرف الأعضاء- قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة- قوائم يوقعون عليها عند حضورهم، وقوا ...
المادة (261) : لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد ا ...
المادة (262) : يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "وُ ...
المادة (263) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس ال ...
المادة (264) : لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على ...
المادة (265) : فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في الم ...
المادة (266) : إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئ ...
المادة (267) : للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحا ...
المادة (268) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل ال ...
المادة (269) : للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذ ...
المادة (270) : للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول العربية، دعما للتعاون ...
المادة (271) : في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعض ...
المادة (272) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك. ولا يجوز للرئيس أن ...
المادة (273) : يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون ...
المادة (274) : مع مراعاة حكم المادة (197) من هذه اللائحة لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بن ...
المادة (275) : إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الان ...
المادة (276) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلب ...
المادة (277) : تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ووكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، وم ...
المادة (278) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيق ...
المادة (279) : يجوز طلب الكلام دائما في أحد الأحوال الآتية: (أولا) الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، ل ...
المادة (280) : إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس ا ...
المادة (281) : يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخط ...
المادة (282) : يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل ...
المادة (283) : لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنص ...
المادة (284) : يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، ...
المادة (285) : لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ين ...
المادة (286) : للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإ ...
المادة (287) : للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الج ...
المادة (288) : إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، ...
المادة (289) : إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام ا ...
المادة (290) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار ال ...
المادة (291) : يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ...
المادة (292) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إ ...
المادة (293) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجل ...
المادة (294) : إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذا ...
المادة (295) : إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة ...
المادة (296) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من م ...
المادة (297) : للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع م ...
المادة (298) : يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان ...
المادة (299) : يجب على رئيس المجلس التحقق- قبل الشروع في أخذ الرأي- ...
المادة (300) : لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة بشأن ال ...
المادة (301) : إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من ال ...
المادة (302) : مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل ا ...
المادة (303) : في الحالات التي يقرر فيها المجلس أخذ الرأي بطريق التصويت الالكتروني، يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضر ...
المادة (304) : إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، ...
المادة (305) : يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: (أولا) اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض بأ ...
المادة (306) : يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من ...
المادة (307) : يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إب ...
المادة (308) : لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأ ...
المادة (309) : يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآر ...
المادة (310) : يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ...
المادة (311) : تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين ...
المادة (312) : تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من ...
المادة (313) : على أمانة المجلس أن توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال عشرة أيام من تا ...
المادة (314) : يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثل ...
المادة (315) : لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات ال ...
المادة (315) : يصدق رئيس مجلس الشعب على مضابط الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشعب والشورى. ويوقع على المضبطة كل من ر ...
المادة (316) : للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو ...
المادة (317) : إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا ي ...
المادة (318) : إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء في جدول أعم ...
المادة (319) : يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ...
المادة (320) : إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بمشروع قانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة ...
المادة (321) : مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعج ...
المادة (322) : يرشح مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي من بين أعضاء المجلس، ضعف عدد الأعضاء الذين يقرر ا ...
المادة (323) : يعرض رئيس المجلس أسماء الأعضاء الذين يرشحهم مكتب المجلس في أول جلسة تالية، ويختار المجلس في جلسة عل ...
المادة (324) : تخطر المحكمة أو الجهة أعضاء المجلس المختارين لعضويتها ورئيس المجلس كتابة، بمواعيد الجلسات والاجتماع ...
المادة (325) : إذا قام مانع أو عذر قهري بأحد أعضاء المجلس المختارين طبقا للأحكام السابقة يختار رئيس المجلس - خلال ...
المادة (326) : تزول عضوية من تم اختياره من أعضاء المجلس في إحدى المحاكم أو الجهات طبقا للأحكام ...
المادة (326) : يختار مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه أربعة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي كأعضا ...
المادة (326) : يعرض رئيس المجلس أسماء المرشحين على المجلس في أول جلسة تالية، ويتم التصويت على أسماء المرشحين بالأغ ...
المادة (327) : يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بخلو منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لترشيح من يراه لشغل هذا ال ...
المادة (328) : يعرض رئيس المجلس الرسالة التي ترد من رئيس الجمهورية بشان ترشيح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على ال ...
المادة (329) : يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته وقت إبلاغها ...
المادة (330) : يجوز للمجلس- بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه- أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقار ...
المادة (331) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بكا ...
المادة (332) : للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذي يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس ...
المادة (333) : يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه. وتقوم اللجنة ...
المادة (334) : يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بمشروع الرقم الإجمالي للموازنة السنوية للجهاز قبل مو ...
المادة (335) : يرسل رئيس الجهاز إلى رئيس المجلس - بعد إقرار المجلس للموازنة العامة للدولة - الموازنة التفصيلية للج ...
المادة (336) : يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس باي مشروع تعديل في اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز ...
المادة (337) : يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة وال ...
المادة (338) : يخضع المدعي العام الاشتراكي في مباشرة اختصاصاته لرقابة المجلس، وذلك طبقا للقواعد المقررة في القواني ...
المادة (339) : يجوز للمجلس أن يكلف المدعي العام الاشتراكي في نطاق اختصاصه بأي من الإجراءات الآتية: (أولا) تحقيق أ ...
المادة (340) : للمجلس أن يحيل إلى المدعي العام الاشتراكي في حدود اختصاصه أية شكوى أو عريضة تقدم إلى المجلس إذا كان ...
المادة (341) : يصدر قرار المجلس في أي من الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، بناء على اقتراح رئيسه أو ...
المادة (342) : على المدعي العام الاشتراكي أن يقدم إلى رئيس المجلس خلال الموعد المحدد تقريرا عن نتيجة ما كلف به من ...
المادة (343) : يخطر المدعي العام الاشتراكي رئيس المجلس بتقرير خاص عن كل موضوع يتولاه، إذا كان من الموضوعات العامة ...
المادة (344) : يقدم المدعي العام الاشتراكي لرئيس المجلس تقريرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دور الانعقاد السنوي ا ...
المادة (345) : يحيل رئيس المجلس تقارير المدعي العام الاشتراكي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة أو ...
المادة (346) : يجب على اللجنة المختصة سماع أقوال مقدمي التظلمات إلى المجلس طبقا للقانون من قرارات المدعي العام الا ...
المادة (347) : يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء كما يرسل إلى رئيس المجلس الأور ...
المادة (348) : على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عرض تقاريرها بشأن من لم تقدم طعون متعلقة بصحة عضويته من أعضاء ...
المادة (349) : تقيد الطعون المقدمة إلى رئيس المجلس، وفقا لأحكام المادة (93) من الدستور والقانون الخاص بمجلس الشعب، ...
المادة (350) : يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التي ترد إليه من محكمة النقض بنتيجة ...
المادة (351) : تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية، وعن التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض في الطعون المحالة إ ...
المادة (352) : على اللجنة أن تبين في تقريرها بإبطال عضوية أحد الأعضاء مدى أحقية غيره من المرشحين في الدائرة ...
المادة (353) : إذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بطلان انتخاب عضو، أو تضمن صحة انتخابه وعارض في ذلك ...
المادة (354) : للعضو أن يبدي أقواله ودفاعه للمجلس عند النظر في صحة عضويته، ويؤذن له في الكلام كلما طلب ذلك، ويكون ...
المادة (355) : يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي ...
المادة (356) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب، وعضوية المجالس الشعبية المحلية ...
المادة (357) : يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو ال ...
المادة (358) : إذا عرضت حالة من أحوال عدم الجمع المنصوص عليها في القوانين أو في المواد السابقة أحال المجلس أو مكتب ...
المادة (359) : لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب -في غير حالة التلبس بالجريمة- أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إ ...
المادة (360) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، أو من المدعي العام الاشتراكي في ...
المادة (361) : ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وج ...
المادة (362) : لا يجوز- إلا بعد موافقة المجلس- اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل ...
المادة (363) : لا تنظر اللجنة، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأد ...
المادة (364) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو ...
المادة (365) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو ...
المادة (366) : مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن ...
المادة (367) : يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا ...
المادة (368) : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس ...
المادة (369) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد (364) وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام في حضور ا ...
المادة (370) : لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خار ...
المادة (371) : لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من ...
المادة (372) : لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين في إحدى الوظائف العامة في الحكومة أو القطاع العام و ...
المادة (373) : لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الصفة المؤقتة التي لا تدخل في الاختصاصا ...
المادة (374) : لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية أو في المشروعات الخاضعة لق ...
المادة (375) : على كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة أو القطاع الع ...
المادة (376) : على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أ ...
المادة (377) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العض ...
المادة (378) : يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة 377 من هذه اللائحة ...
المادة (379) : يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة 377 من هذه اللائحة على العضو ...
المادة (380) : في حالة إخطار رئيس المجلس من المدعي العام الاشتراكي أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرف ...
المادة (381) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (96) ...
المادة (382) : مع مراعاة أحكام البند (رابعا) من المادة (23) والمواد (26), (34), (35) من هذه اللائحة يحيل المجلس اق ...
المادة (383) : يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال في النظر المنصوص عل ...
المادة (384) : يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرف ...
المادة (385) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستق ...
المادة (386) : يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئي ...
المادة (387) : المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوا ...
المادة (388) : مع مراعاة أحكام المادة التالية لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح ط ...
المادة (389) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس ا ...
المادة (390) : تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات ...
المادة (391) : يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين ...
المادة (392) : المجلس مستقل بموازنته، وتدر ...
المادة (393) : تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المج ...
المادة (394) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المج ...
المادة (395) : يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ...
المادة (396) : بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في ...
المادة (397) : يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن ي ...
المادة (398) : إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند و ...
المادة (399) : يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله ...
المادة (400) : تجري لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختص ...
المادة (401) : تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني و ...
المادة (402) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعل ...
المادة (403) : يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسري على ...
المادة (404) : تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إل ...
المادة (405) : يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير، كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير ...
المادة (406) : يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تا ...
المادة (407) : عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات الإدارية والم ...
المادة (408) : يجلس إلى جوار رئيس المجلس على منصة ا ...
المادة (409) : يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة، ويكون ...
المادة (410) : ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طر ...
المادة (411) : يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأي اللجنة العامة - القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقد ...
المادة (412) : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماع ...
المادة (413) : يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، وي ...
المادة (414) : يقصد بأعضاء الحكومة في تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ...
المادة (415) : تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة بن ...
المادة (416) : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويج ...
المادة (417) : يخطر أعضاء المجلس الحاليين رئيس المجلس بالبيانات المنصوص عليها في المادة (375 ...
المادة (418) : إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص ...
المادة (419) : يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس عليها بجلسته المع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن