بشأن تحديد فئات رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك.
المادة () : وزير المالية،
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القرار الأمي ...
المادة (1) : يُستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو العابرة رسم مناولة في الدوائر الجمركية، وفقاً لما يلي:
...
المادة (2) : تكون رسوم التخزين والحفظ على النحو التالي:
أولاً: رسم التخزين للبضائع المبردة:
يُستحق رسم تخزين ع ...
المادة (3) : لا تحسب الأيام التي تعطل بها الدوائر الجمركية ...
المادة (4) : تُستحق عن الخدمات الجمركية الرسوم المبينة فيما يلي:
م نوع الخدمة الجمركية ...
المادة (5) : تُستحق على خدمات ترخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم وتدريبهم ومكاتب التخليص الجمركي، الرسوم المبينة ...
المادة (6) : تُعفى من رسوم التخزين المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار البضائع التالية:
1- البضائع والطرو ...
المادة (7) : يُلغى قرار وزير المالية والاقتصاد وا ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : علي شريف العمادي - وزير المالية