تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوا ...
المادة (1) : تؤسس شركة ماركة - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (500.000.000) خمسمائة مليون درهم موزع على (500.00 ...
المادة (1) : اتفق المؤسسون أدناه في يوم ×× من شهر....... 2014 على ما يلي: يؤسس المؤسسون شركة مساهم ...
المادة (1) : يؤسس المؤسسون شركة مساهمة عامة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التج ...
المادة (2) : يقع مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمدينة دبي في إمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة تأسيس فروع ومكا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "ماركة (شركة مساهمة عام ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد ال ...
المادة (3) : يقع مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمدينة دبي في إمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة تأسيس فروع ومكا ...
المادة (3) : تبلغ مدة الشركة تسعاً وتسعين (99) سنة تبدأ من تاريخ إشهار الشركة في السجل التجاري وتجدد المدة بعد ذ ...
المادة (4) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها في دولة الإما ...
المادة (4) : تبلغ مدة الشركة تسعاً وتسعين (99) سنة تبدأ من تاريخ إشهار الشركة في السجل التجاري، وتجدد المدة بعد ...
المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها في دولة الإما ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهـم إماراتي (500.000.000 درهم إماراتي) موزع على خمسمائة مل ...
المادة (6) : اكتتب المؤسسون في الشركة على مائتين وخمسة وعشرين مليون سهم (225.000.000 سهم) بقيمة اسمية قدرها مائت ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم إماراتي (500.000.000 درهم إماراتي) موزع على خمسمائة ملي ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون في الشركة في مائتين وخمسة وعشرين مليون سهم (225.000.000 سهم) بقيمة اسمية قدرها مائتي ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة أسهم اسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ...
المادة (8) : تدفع 100% من كامل القيمة ا ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تأسيس الشركة ولهذا الغرض فقد وكلوا عنهم ل ...
المادة (9) : وفيما يلي البيان التقريبي للنفقات التي تكبدتها الشركة في سبيل تأسيسها وإصدار أوراقها المالية: بنك ...
المادة (9) : في حالة عدم الوفاء بكامل القيمة الاسمية للسهم يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة خلال (5) خمس سنوات على ...
المادة (10) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود ما يم ...
المادة (10) : حرر عقد التأسيس هذا والنظام الأساسي المرفق طيه بكل من اللغة العربية والإنجليزية. في حالة وجود أي ت ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من () نسخ أصلية حيث أعطيت نسخة واحدة لكل مؤسس من المؤسسين بينما جرى الاحتفاظ بالنسخ ا ...
المادة (11) : يترتب على ملكية السهم في الشركة قبول المساهم نظام الشركة هذا وقرارات الجمعية الع ...
المادة (12) : يكون السهم غير قابل للتجزئة (أي لا يج ...
المادة (13) : كل سهم من أسهم الشركة يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره دون تمييز في ملكية موجودات الشركة عند ...
المادة (14) : على الشركة خلال ثلاثون يوماً بعد صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها بإدراج أسهمها بإحدى الأسواق الم ...
المادة (15) : تستبدل الشركة، عند اكتمال إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص بدولة الإمارات العربية المتحدة، سجل الأسهم ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأي حال من الأحوال طلب وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها أ ...
المادة (17) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم وفقاً للأنظمة والقرارات التي تضعها هيئة الأوراق المالية و ...
المادة (18) : مع مراعاة أحكام القانون، يجوز زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام القانون، للجمعية العمومية غير العادية، بعد موافقة الهيئة والجهة المختصة بمزاولة الن ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 6 (ستة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين بالت ...
المادة (21) : يتولى كل عضو مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات. وفي نهاية هذه المدة، يعاد تشكيل مجلس الإدارة. ويجو ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً على أن يكون من مواطني الدولة كما ينتخب أحد أعضاء المجلس نائ ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو ...
المادة (24) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو ...
المادة (25) : يعقد المجلس ستة (6) اجتماعات سنوياً على الأقل ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع أعضاء مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاءه ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عن ...
المادة (27) : إذا وجد لدى عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة، يجب أن تعرض على مجلس الإدارة ويجب أن يصدر ق ...
المادة (28) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات ...
المادة (29) : للمجلس الحق في تعيين مدير أو عدة مديرين أو وكلاء مفوضين عن الشركة وأن يحدد صلاحياتهم وشر ...
المادة (30) : مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام الأساسي، لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية ...
المادة (31) : يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين تجاه كل من الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال ال ...
المادة (32) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ...
المادة (33) : يحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد ما يمتلكه ...
المادة (34) : على المؤسسين خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب دعوة جميع المساهمين إلى اجتماع الجمعية ...
المادة (35) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية عن طريق الإعلان عن الدعوة بجريدتين محليتين ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من: 36-1 مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأش ...
المادة (37) : يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 37-1 سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (38) : على المساهمين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية قيد أسمائهم في السجل ...
المادة (39) : يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملك ...
المادة (40) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بمختلف أشكالها وكذ ...
المادة (41) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو م ...
المادة (42) : يجرى التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يحددها الرئيس إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة مع ...
المادة (43) : لا يجوز لمن له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية المشاركة في الت ...
المادة (44) : 44-1 تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة توج ...
المادة (45) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالمسائل التالية: 45-1 زيادة رأس المال أو تخفيضه. 45-2 حل الش ...
المادة (46) : يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل الذي يسبق انعقاد الجمعية الع ...
المادة (47) : تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بما ...
المادة (48) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون، لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في ...
المادة (49) : يكون لدى الشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه ...
المادة (50) : يجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقلاًّ عن الشركة ومجلس إدارتها، ويجب ألا يكون شريكا أو وكيلاً ل ...
المادة (51) : يكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والق ...
المادة (52) : يقدم المدقق تقريرا للجمعية العمومية العادية يتضمن كافة التفاصيل المذكورة في المادة (150) من قانون ا ...
المادة (53) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابية منظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشر ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (55) : يقرر المجلس اقتطاع نسبة من إجمالي الأرباح السنوية غير الصافية لاستهلاك موجودات الشركة أو لتعويض انخ ...
المادة (56) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم كافة المصروفات العمومية وغيرها من التكاليف على النحو ال ...
المادة (57) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناءا على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة. لا يجوز ...
المادة (58) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات في نق ...
المادة (59) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة. وإ ...
المادة (60) : تحل الشركة للأسباب التالية: 60-1 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقًا لأحكام هذا النظام ال ...
المادة (61) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية ...
المادة (62) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد، تحدد الجمعية العمومية بناءً على طلب مجلس الإدارة طر ...
المادة (63) : لا يجوز أن يمتلك أي مساهم أكثر من 5% من رأسمال الشركة. وت ...
المادة (64) : تسري أحكام قانون الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي. يسري على الشر ...
المادة (65) : يكون الاحتكام إلى النسخة العربية من النظام الأساسي للشركة في ...
المادة (66) : يودع هذا النظام الأساسي وينشر وفقا للقانون. تم توقيعه من قبل أحمد محمد حسين محمود ويحمل هوية إمار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن