بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "21" لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم "5" لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم "21" لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المواد "2"، "6"، "7" من القانون رقم "21" لسنة 1972، بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين على النحو الآتي:
مادة "2":
الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل طبقا للنظام العشري هي:
- الكيلو جرام ومشتقاته – وحدة الكتلة
- المتر ومشتقاته – وحدة الطول
- اللتر ومشتقاته – وحدة الحجم (الكيل)
- الثانية – وحدة الزمن
- الأمبير – وحدة شدة التيار الثابت
- الدرجة كلفن – وحدة درجة الحرارة
- القنديلة – وحدة شدة الإضاءة
- المول – وحدة كمية المادة
ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا بتحديد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدة الثانية، والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول، والوحدات المركبة منها، وبالأوضاع والرسوم الخاصة بمعايرة هذه الأجهزة والآلات.
مادة "6" فقرة جـ:
"جـ- تعاد معايرة ودمغ أجهزة وأدوات وآلات الوزن والقياس والكيل دوريا، وذلك في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة".
مادة "7":
1- يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها إلا إذا كانت مطابقة ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
2- لا يتم الإفراج من الجمارك أو البريد عن طرود أو رسائل أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على قسم المقاييس والمكاييل والموازين بوزارة الاقتصاد والتجارة وموافقته على الإفراج عنها بعد التأكد من أنها مطابقة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ومستوفاة لشروط الدمغ المنصوص عليها فيها.
3- على الجهات الحكومية، قبل تعاقدها بالشراء لأجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل، القيام بعرض مواصفات طلباتها على قسم المقاييس والمكاييل والموازين بوزارة الاقتصاد والتجارة لإقرارها بعد التأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر