بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة دخل قطر رقم (1) لسنة 1954.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23، 27، 34) منه،
وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر رقم (1) لسنة 1954، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون رقم (21) لسنة 1970،
وعلى قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) الصادرة بتاريخي 12 و13 سبتمبر 1974،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالعبارات الواردة بعد كلمة (إتاوات) وقبل كلمة (وإيجارات) الواردتين في الفقرة (أ) من المادة الثانية من مرسوم ضريبة دخل قطر المشار إليه العبارات الآتية:
"ويستثنى منها الإتاوات المفروضة على الزيت الخام الذي ينتج في قطر ثم يصدر منها، بما يساوي 16.67% من قيمة هذا الزيت، وتقدر هذه القيمة على أساس الأسعار المعلنة في قطر".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة "3 أ" من المادة الثالثة من مرسوم ضريبة دخل قطر المشار إليه، النص الآتي:
"إذا كانت المؤسسة الخاضعة للضريبة تحصل على دخلها أو أي جزء من دخلها من العمل في مجال إنتاج البترول وتصديره من قطر أو من بيع أو إعادة بيع البترول الذي يصدر من قطر، يخضع ذلك الدخل لضريبة مقدارها 65.7%، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة "2" وحكم الفقرة (1) من هذه المادة. ويستقطع من مبلغ الضريبة المقررة مبلغ مساو للمبالغ الإلزامية التي تدفعها تلك المؤسسة عن السنة الضريبية. ويطبق حكم الفقرة (2) من هذه المادة على دخل المؤسسة إلا أن نسبة الـ 50% الواردة في البند "2" منها تصبح 65.7%.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من مرسوم ضريبة دخل قطر المشار إليه، النص الآتي:
هـ- الإتاوات التي يدفعها الشخص الخاضع للضريبة على الزيت الخام الذي ينتج في قطر ثم يصدر منها، بما يساوي 16.67% من قيمة هذا الزيت.
وتقدر هذه القيمة على أساس الأسعار المعلنة في قطر.
المادة (4) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارا من أول أكتوبر 1974.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر