بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة دخل قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد 21، 23، 37 منه.
وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 والمعدل في عام 1955 والمعدل بالمرسوم رقم (15) لسنة 1964 وبالقانون رقم (20) لسنة 1970.
وعلى المرسوم رقم (125) لسنة 1970 بالمصادقة على قرارات المؤتمر الحادي والعشرين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من المرسوم المذكور بإضافة الفقرة التالية:
3-أ- إذا كانت المؤسسة الخاضعة للضريبة تحصل على دخلها أو أي جزء من دخلها من العمل في مجال إنتاج البترول وتصديره من قطر أو من بيع أو إعادة بيع البترول الذي يصدر من قطر, يخضع ذلك الدخل لضريبة مقدارها 55% (خمسة وخمسين بالمائة) وذلك بغض النظر عن أحكام المادة "2" وأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
ويستقطع من مبلغ الضريبة المقررة بهذه النسبة مبلغ مساو للمبالغ الإلزامية التي تدفعها تلك المؤسسة عن السنة الضريبية. وتطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على دخل المؤسسة إلا أن النسبة 50% الواردة في البند (أ) منها تصبح 55% (2)
ب- لتطبيق أحكام هذا القانون, فإن كلمة "بترول" تعني الزيت الخام أو أية مواد هايدروكربونية أخرى.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون بأثر رجعي اعتبارا من الرابع عشر من شهر نوفمبر 1970.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر