تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصا ويعقد في مكان خاص أو عام غير الطرق العامة والميادين، للكلام في موضوع عام، ويدخله أو يستطيع دخوله أي شخص دون دعوة خاصة.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون لا يعتبر اجتماعا عاما: أ- الاجتماعات التي تعقد في المجالس الخاصة داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة. ب- الاجتماعات الدينية المحضة التي تقام في دور العبادة أو الاجتماعات التي تعقد في الأماكن الحكومية.
المادة (3) : يقصد بالمظاهرات في تطبيق أحكام هذا القانون، كل موكب أو تجمع يقام أو يسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصا، وذلك سواء كان صامتا أو يصحبه صياح أو هتاف أو أناشيد. ويستثنى من هذا الحكم التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.
المادة (4) : أ- على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو مظاهرة، أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى نائب الحاكم قبل الميعاد المحدد للتجمع بثلاثة أيام على الأقل. ويوضع في الإخطار الزمان والمكان المحددين لعقد الاجتماع أو المظاهرة والغرض منه، وخط السير واسم أو أسماء المنظمين للتجمع ومحل إقامة كل منهم وجنسيته ومهنته وتوقيعه. ب- لنائب الحاكم منع الاجتماع أو المظاهرة أو تعديل خط سيرها لأي سبب يراه، ويبلغ قرار المنع أو التعديل إلى منظمي الاجتماع أو المظاهرة أو أحدهم قبل الموعد المحدد لعقده بفترة كافية.
المادة (5) : يجب على منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة المصرح بهما المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، ومنع كل خطب أو صياح أو هتاف يخالف النظام العام أو الآداب أو أوامر الدين وتعاليمه أو يتضمن تحريضا على الجرائم أو مساسا بعروبة الدولة أو إساءة إلى علاقاتها بغيرها من الدول الصديقة، ولهم حق الاستعانة في ذلك برجال الشرطة.
المادة (6) : أ- لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الثانية عشرة مساء إلا بإذن خاص من قائد الشرطة. ب- لا يجوز قيام المظاهرات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص من قائد الشرطة.
المادة (7) : لرجال الشرطة دائما حق حضور الاجتماعات العامة والمظاهرات وأن يختاروا المكان الملائم لوجودهم.
المادة (8) : أ- لرجال الشرطة حق فض الاجتماع العام أو المظاهرة في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب منهم ذلك منظموا الاجتماع أو المظاهرة. 2- إذا خرج الاجتماع أو المظاهرة عن الغرض المحدد له في الإخطار. 3- إذا ألقيت في الاجتماع أو المظاهرة خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد مما يخالف النظام العام أو الآداب أو يسيء إلى علاقة قطر بغيرها من الدول الصديقة. 4- إذا وقعت جريمة أثناء الاجتماع أو المظاهرة، أو وقع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام. ب- على الشرطة في فض الاجتماع أو المظاهرة أن تستعمل الوسائل السلمية الممكنة قبل اللجوء للقوة. ج- إذا تعذر تفرقة الاجتماع العام أو المظاهرة بالوسائل السلمية، جاز لقائد الشرطة بعد موافقة نائب الحاكم أن يعهد كتابة إلى أكبر ضباط الجيش رتبة باتخاذ ما يراه لازما لفض الاجتماع العام أو المظاهرة.
المادة (9) : يقصد بالتجمهر في تطبيق أحكام هذا القانون، كل تجمع غير مشروع يحصل في الطرق أو الميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيه على خمسة أشخاص، ويعتبر التجمع غير مشروع في الأحوال الآتية: 1- إذا كان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر. 2- إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح. 3- إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو منع شخص ما من مزاولة عمله، سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
المادة (10) : يعتبر مشتركا في التجمهر كل شخص انضم إليه وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه. أو رفع إطاعة أمر الشرطة الصادر بتفريق التجمهر.
المادة (11) : لرجال الشرطة فض أي تجمهر والقبض على جميع المشتركين فيه، ويتبع في فض التجمهر الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- الداعون والمنظمون لكل اجتماع عام يقام بغير إخطار أو برغم الأمر الصادر بمنعه. 2- الداعون والمنظمون للمظاهرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعهما أو في غير خط السير المحدد لها. 3- الداعون والمنظمون لاجتماعات عامة أو مظاهرات تقام أو تسير في غير الأوقات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. ويعفى هؤلاء المنظمون أو الداعون من العقاب إذا اثبتوا أنهم اتخذوا جميع الوسائل الممكنة لتنفيذ الأمر الصادر بالمنع أو بتعديل خط السير أو منع عقد الاجتماع أو المظاهرة في غير المواعيد المقررة.
المادة (13) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من اشترك رغم تحذير الشرطة، في اجتماع عام أو مظاهرة لم يخطر عنه أو صدر أمر بمنعه، وكل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض هذا الاجتماع أو تلك المظاهرة. وتضاعف هذه العقوبة بالنسبة لكل من ضبط يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، كل من اشترك في اجتماع عام أو مظاهرة تم وفق أحكام هذا القانون وكان يحمل سلاحا.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:- كل من دبر أو اشترك في تجمهر مما نص عليه في المادتين 9، 10 من هذا القانون. وتضاعف هذه العقوبة لمن يكون حاملا سلاحا من أفراد التجمهر.
المادة (16) : يعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون، الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والعصي والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن