بشأن نظام انتخاب وتعيين أعضاء المجلس البلدي.
المادة () : نحن حمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 19 ...
المادة (1) : يتمتع بحق الانتخاب كل قطري بالغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادي ...
المادة (2) : تمثل في المجلس البلدي الطوائف الآتية:-
1- الأسرة الحاكمة.
2- التجار وهم المقيدة أسماؤهم بمكتب الس ...
المادة (3) : يكون لكل طائفة من الطوائف المذكورة بالمادة السابقة جدول انتخاب دائم تح ...
المادة (4) : يعاون لجنة الانتخاب في أداء مهمتها الجهات الآتية:-
1- سكرتارية الحاكم بالنسبة لإعداد جدول انتخاب ا ...
المادة (5) : يشتمل جدول انتخاب كل طائفة على اسم كل ناخب توافرت فيه في أول يونيه 1963 ال ...
المادة (6) : يحرر جدول انتخاب كل طائفة من أربع نسخ بترتيب حروف الهجاء، وتبقى نسخة في مقر الانتخاب، وترسل ...
المادة (7) : يتعين على لجنة الانتخاب أن تنتهي من إعداد جداول الانتخاب بمعاونة الجهات المذ ...
المادة (8) : يحرم من حق الانتخاب المحكوم علي ...
المادة (9) : يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:-
1- المتجنسون بالجنسية القطرية قبل انقضاء عش ...
المادة (10) : تعرض جداول الانتخاب عقب الانتهاء منها في مقر لجنة الانتخاب الذي يعين بقرار من ...
المادة (11) : لكل قطري من أفراد الطوائف المبينة بالمادة الثانية من هذا المرسوم أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخا ...
المادة (12) : يشكل نائب الحاكم لجنة تسمى لجنة فحص الطعون والتظلمات للفصل في طلبات الطعون والتظلمات التي ترفع لهذه ...
المادة (13) : على لجنة الانتخاب أن تراجع في شهر ديسمبر من كل سنة جداول الانتخاب وتضيف إليها:-
1- أسماء الذين أصب ...
المادة (14) : لكل من أدرج اسمه في جدول الانتخاب وفقا للإجراءات المتقدمة الحق في الاشتراك في الانتخاب، ولا يجوز لأ ...
المادة (15) : يحدد ميعاد الانتخابات بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية، ويعلن ف ...
المادة (16) : تمثل الطوائف في المجلس البلدي على الوجه الآتي:-
ثلاثة عن الأسرة الحاكمة وستة عن ...
المادة (17) : يشترط فيمن يكون عضوا بالمجلس البلدي:-
1- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخ ...
المادة (18) : لكل من تتوافر فيه شروط العضوية المبينة بالمادة السابقة أن يرشح نفسه عن طائفته في الانتخابات الخاصة ...
المادة (19) : تطبع أوراق الانتخاب لكل طائفة مكتوب عليها أسماء مرشحي الطائفة، والعدد المقرر انتخابه وفقا ...
المادة (20) : يكون الانتخاب بالاقتراع السري. ويختار كل ناخب عشرين من الثلاثين مرشحا عن طائفته بإثبات علامة (P) أم ...
المادة (21) : يعتبر فائزا في الانتخابات من يحصل على الأغلبية لعدد الأصوات التي أعطيت. فإذا حاز اثنان فأكثر على أص ...
المادة (22) : إذا لم يتقدم عن أي طائفة من المرشحين إلا العدد المقرر قانونا لتمثيلها أو المقرر قانونا انتخابه أو ل ...
المادة (23) : تنشر أسماء الأعضاء الفائزين في الجريدة الرسمية. ولكل ناخب أن يطلب في خلال أسبوع من هذا النشر إبطال ...
المادة (24) : تفصل في الطلبات المقدمة لجنة فحص الطعون والتظلمات في خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتقوم بتحقيق الطع ...
المادة (25) : إذا أبطل انتخاب عضو، أجري انتخاب جديد في الطائفة ...
المادة (26) : ترفع أسماء الفائزين من كل طائفة إلى الحاكم في خمسة كشوف يكون كل كشف خاص بطائفة. ويختار الحاكم من كل ...
المادة (27) : يختار الحاكم أحد أعضاء المجلس رئيسا للبلدية، ويكون رئيس ا ...
المادة (28) : يقوم رئيس المجلس بدعوة الأعضاء الآخرين للاجتماع خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه المرسوم الصادر ب ...
المادة (29) : يشترط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عملية انتخاب وكيل البلدية عن ثمانية عشر عضوا، ويكون الانتخاب بال ...
المادة (30) : على نائب الحاكم وجميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تن ...
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر