تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة نائب الحاكم قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز فتح ناد رياضي أو ثقافي أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من وزير المعارف بعد الحصول على موافقة الحاكم. ويقدم طلب الترخيص بكتاب موصي عليه قبل فتح النادي أو نقله بستين يوما على الأقل.
المادة (2) : يجب أن يكون طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة موقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو من رئيس النادي وسكرتيره وأمين صندوقه. ويجب أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنادي وبيان بأسماء أعضائه المؤسسين أو بأعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية.
المادة (3) : يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنادي ما يأتي:- 1- اسم النادي ومقره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وجنسيتهم ومحال إقامتهم. 3- الأغراض التي أنشئ من أجلها. 4- شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم. 5- طريقة انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية التي تمثل النادي. 6- اختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية والعضو المندوب للإدارة أو المدير المعين لها. 7- اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها. 8- موارد النادي وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها. 9- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما. 10- الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل النظام الأساسي أو لحل النادي. 11- الوجوه التي تنفق فيها أموال النادي في حالة حله.
المادة (4) : على رئيس النادي أو من يقوم مقامه إخطار وزير المعارف عن كل تعديل يطرأ على هيئته الإدارية أو نظامه الأساسي في خلال ثلاثين يوما من إجراء هذا التعديل.
المادة (5) : لوزير المعارف، بعد الحصول على موافقة الحاكم، أن يمنح أو يرفض الترخيص بفتح النادي أو نقله خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلب الترخيص. ويكون إعلان منح الترخيص أو رفضه بكتاب موصي عليه. وكل ترخيص بفتح ناد أو نقله لا يعمل به في خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن.
المادة (6) : يكون رفض الترخيص بفتح النادي أو نقله لأحد الأسباب الآتية:- 1- عدم صلاحية المحل من الناحية الصحية أو الاجتماعية. 2- مخالفة النظام الأساسي للنادي للقانون أو النظام العام أو الآداب أو التقاليد المرعية في البلاد. 3- أن يكون من بين أعضاء النادي المؤسسين أشخاص لا يجوز أن يكونوا أعضاء بالتطبيق لحكم المادة التاسعة. 4- عدم استيفاء طلب الترخيص للشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة. 5- أن يكون النادي قد أنشئ بقصد إحياء ناد آخر سبق إغلاقه أو بقصد اتخاذه ستارا لذلك.
المادة (7) : يكون لكل ناد مجلس إدارة يختاره من بين أعضائه ويكون مسئولا أمامهم عن تصرفاته المالية والإدارية. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون وتبلغ دائرة الأمن العام هذا الاختيار مع إقرار من العضو المختص بقبول المهمة. كما يجوز للمجلس أن يعين مديرا مسئولا من غير أعضاء النادي.
المادة (8) : يعد لكل ناد سجل تقيد فيه أسماء الأعضاء ومحال إقامتهم وتاريخ التحاقهم بعضوية النادي وقيمة الاشتراك وتاريخ أداء الاشتراكات وأرقام الإيصالات المثبتة للأداء. ويجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي.
المادة (9) : لا يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم أن يكونوا أعضاء بالأندية:- 1- المحكوم عليهم في جريمة مخلة بالشرف. 2- الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في محال عامة أو كانوا يديرون هذه المحال وحكم عليهم بإغلاقها لأسباب تتصل بالآداب أو النظام العام.
المادة (10) : لا يجوز لعب القمار أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة في الأندية.
المادة (11) : لا يجوز فتح الأندية قبل الساعة الثامنة صباحا وبعد منتصف الليل.
المادة (12) : يكون لكل ناد سجلات لقيد إيراداته ومصروفاته.
المادة (13) : يعد كل ناد سجلا خاصا تقيد فيه أسماء الزائرين.
المادة (14) : يجوز للنادي بإذن يصدر من وزير المعارف بعد الحصول على موافقة الحاكم، قبول الوصايا والهبات والتبرعات العامة بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها. ويعين وزير المعارف مراقبين يكون لهم حق الإشراف المالي على هذه الأندية التثبت من أن أموالها تصرف في الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة (15) : تسري أحكام هذا القانون على الأندية القائمة عند العمل به وعليها أن تتقدم بطلب الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.
المادة (16) : كل مخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أي حكم آخر من أحكام القانون، وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا. وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يقضي بها قانون آخر.
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ويصدر وزير المعارف القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن