تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام رقم (1) لسنة 2000, وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992م بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي, قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون "إنشاء مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي رقم (10) لسنة 2003م".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المنطقة الحرة: منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام. السلطة: سلطة المنطقة الحرة. الهيئة: هيئة كهرباء ومياه دبي. البلدية: بلدية دبي. المؤسسة: مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الشبكة: شبكة تبريد المناطق المركزية الخاصة بالمؤسسة. الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" تكون مملوكة مناصفة بين السلطة والهيئة. يكون لها كيانها القانوني واستقلالها المالي والإداري وتمارس أعمالها على أسس تجارية، ولها أن تتعاقد وتقوم بجميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي شخص لهذه الغاية.
المادة (4) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في الإمارة ويجوز لها فتح فروع داخل الدولة أو خارجها حسبما تسمح به القوانين.
المادة (5) : تكون أهداف وأغراض المؤسسة على النحو التالي: 1- إنتاج المياه المبردة لتكييف الهواء وأية مشتقات أخرى متصلة بذلك لتزويد المنشآت التجارية والسكنية والصناعية وأية مرافق أخرى بمقابل مادي. 2- امتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة التبريد المركزي وشبكات النقل والتوزيع الخاصة بذلك. 3- القيام بمشروعات مشتركة مع أية أطراف أخرى للأغراض المنصوص عليها في البندين السابقين. 4- المساهمة في المحافظة على المصادر الطبيعية وحماية البيئة وفي تحقيق قيمة مضاعفة لجهود التنمية والتطوير في الإمارة.
المادة (6) : رأس مال المؤسسة هو خمسمائة مليون درهم يدفع مناصفة من قبل السلطة والهيئة.
المادة (7) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها, وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (8) : يتم توزيع صافي أرباح المؤسسة مناصفة بين السلطة والهيئة بعد خصم جميع النفقات والتكاليف وبعد اقتطاع ما نسبته 10% لتكوين احتياطي قانوني ويستمر هذا الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال على أن يعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل.
المادة (9) : تقوم دائرة المراجعة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة وفقاً لقانون دائرة المراجعة المالية.
المادة (10) : لغايات هذا القانون يمثل كل من السلطة والهيئة مديرها العام.
المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء بما فيهم الرئيس, ثلاثة منهم يتم تعيينهم من قبل مدير عام السلطة, والأعضاء الثلاثة الآخرين يتم تعيينهم من قبل مدير عام الهيئة على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين السلطة والهيئة وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (12) : يتولى المجلس إدارة المؤسسة وتسيير شؤونها وتشمل مهامه الآتي دونما حصر: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والمشاريع المناسبة لتحقيق أهدافها. 2- التصديق على مشروع الموازنة. 3- الحصول على القروض من أية جهة كانت, وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية. 4- وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم العمل في المؤسسة فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها. 5- التصديق على الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. 6- تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته ومكافآته. 7- تعيين مدقق حسابات وتحديد صلاحياته وأتعابه.
المادة (13) : 1- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس المجلس, ويكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أربعة من الأعضاء على أن يكون الرئيس من ضمنهم. 2- يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
المادة (14) : يجوز للمجلس تشكيل لجان تنفيذية لمساعدته في أداء مهامه, ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها, كما يجوز له أن يفوض بعض صلاحياته لأي من تلك اللجان أو لأي شخص آخر يراه مناسباً.
المادة (15) : لا يكون المجلس أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المجلس للمؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الأغيار عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة, وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الأغيار عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (16) : على البلدية وجميع الدوائر والجهات الحكومية المعنية ودون مقابل أن توفر ممرات خدمات على شوارع وطرق الإمارة تكون مخصصة للشبكة, وذلك بالإضافة لكافة التسهيلات والخدمات الأخرى اللازمة أو الضرورية لتمكين المؤسسة من تحقيق الأغراض المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون, بما في ذلك تخصيص الأراضي والمسارات من أجل تركيب محطات التبريد المركزي وتمديد الأنابيب للشبكة.
المادة (17) : تعفى المؤسسة بموجب هذا القانون من دفع الضرائب والرسوم الجمركية على جميع مستورداتها ومشترياتها والمواد الأخرى اللازمة لعملياتها وتحقيق أغراضها وذلك في حدود ما تنص عليه القوانين السارية في الدولة.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن