بشأن تعديل القانون رقم (10) لسنة 2003 بإنشاء مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2003 بإنشاء مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، ويشار إليه فيما يلي بــ "القانون الأصلي"،
وعلى قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته،
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (3) ,(6) ,(8) ,(11) من القانون الأصلي, النصوص التالية:
المادة(3)
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" تكون مملوكة للهيئة والسلطة, تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتمارس أعمالها على أسس تجارية, ولها أن تتعاقد وتقوم بجميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها, وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة. وتلحق بالهيئة.
المادة (6)
رأس مال المؤسسة مليار درهم يدفع من قبل الهيئة والسلطة, وفقا للنسب التالية:
- (70%) من الهيئة.
- (30%) من السلطة.
المادة (8)
يتم توزيع صافي أرباح المؤسسة بين السلطة والهيئة وفقا لنسبة مساهمة كل منهما في رأس مال المؤسسة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون, بعد خصم جميع النفقات والتكاليف, وبعد اقتطاع ما نسبته 10% لتكوين احتياطي قانوني ويستمر هذا الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال. على أن يعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل.
المادة (11)
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء بما فيهم الرئيس, اثنان منهم يتم تعيينهم من قبل مدير عام السلطة, والأعضاء الأربعة الآخرين يتم تعيينهم من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة, على أن تكون رئاسة المجلس للهيئة وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (2) : يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي