بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 541 لسنة 1954
تصادف مصلحة الضرائب نسبة كبيرة من صغار الممولين الذين لم تتجاوز أرباحهم ضعف حد الأعفاء المقرر لهم قانونا وتضطر تطبيقا لنصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى فحص حالة هؤلاء الممولين سنويا مما يؤدي إلى تراكم عدد الحالات المتأخرة فضلا عن أن ذلك يأخذ الكثير من وقت موظفيها الذي يجب أن يخصص الحالات الأخرى ولذلك رؤى الإجهاز على هذه الحالات واعدا مشروع القانون الموافق لتحقيق هذا الغرض وذلك باضافة مادة جديدة برقم 55 إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 ونص فيها على سريان الربط الذي تجريه مصلحة الضرائب بالنسبة لهذه الفئة من الممولين لمدة سنة تالية لسنة الربط, على أن يعمل بهذه القاعدة للمرة الأولى اعتبارا من ربط سنة 1953.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بغرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 55 مكررا إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصها الآتي :
"يعمل بالربط الذي تجريه مصلحة الضرائب لمدة سنة تالية بالنسبة إلى الممول الفرد متى كانت نتيجة عملياته لا تجاوز ضعف حد الإعفاء المقرر له طبقا للمادة 41"
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من ربط سنة 1953.
صدر بقصر الجمهورية في 16 صفر سنة 1374 (14 أكتوبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية