تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و17 و18 و119 و122-24 منه - وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، - وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات، - وبمقتضى الأمر رقم 96-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل، - وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم - وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، - وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها - وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة - وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه - وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، - وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل - وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية - وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، -وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، - وبمقتضي القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم - وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف - وبمقتضى القانون رقم 08 -09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية - وبمقتضى القانون رقم 08 -16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي - وبمقتضى القانون رقم 11 -02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 11 -10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية - وبمقتضى القانون رقم 12 -07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، - وبعد رأي مجلس الدولة - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على نشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المشار إليها في المادة 2 أدناه، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية وأنضده الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للأحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى مع ذلك خاضعة لإلزامية الإبداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المواد 31 و32 و33 من هذا القانون يخضع استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المتواجدة في الأملاك العمومية التابعة للري والأملاك الوطنية الغابية لأحكام هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول
المادة (2) : طبقا لأحكام المادة 17 من الدستور، تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني، أو في المجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية أو للقانون الجزائري كما هي محددة في التشريع الساري المفعول
المادة (3) : لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية.
المادة (4) : يقصد في مفهوم هذا القانون: - البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية: رصيد وثائقي يجمع، بعد عملية الفحص والتأويل والتخزين، كل المعلومات الخاصة بأشغال الحفر والتعرف على سطح الأرض وباطنها على مستوى التراب الوطني لا سيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا - أرضية المنجم: مساحة أرضية تشمل كل المنشآت السطحية للاستغلال المنجمي وتتمثل لا سيما في منشآت الاستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والورشات وحظيرة العتاد، والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات - المحافظة على المكامن: استغلال المكامن حب الطرق المثبتة والنظيفة التي تسمح بالاسترجاع الأمثل إلى أقصى مستوى ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة - حق إعداد الوثيقة: رسم يغطي التكاليف التي تقوم بها الإدارة أثناء دراسة ملفات طلب أي ترخيص منجمي أو تجديده أو تعديله - دراسة التأثير على البيئة: وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة - الاستغلال المنجمي: يقصد به إما استغلال منجم وإما استغلال مقلع وإما استغلال منجمي حرفي، وهو جملة تتشكل من الاحتياطات الجيولوجية المستخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحجرة المهدمة، والبنية التحتية المتواجدة على سطح الأرض وباطنها، والهياكل والمنشآت على سطح الأرض وباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات ومستودعات التخزين وكذا العناصر غير المادية المرتبطة بها - انتهاء الترخيص المنجمي: ينتهي الترخيص المنجمي بانقضاء المدة التي منحت له، حيث يشمل التجديدات المحتملة، وكذا بالتخلي أو عن طريق السحب - تسيير مرحلة ما بعد المنجم: الأعمال والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادة المواقع المنجمية التي استغلت إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الترخيص المنجمى، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية، وتوازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة. - المكمن: موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال. - الموقع المعدني: كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة - المؤشر: كل معلومة مؤكدة، مراقبة مباشرة، على وجود معدن في نقطة معينة - المخترع: صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدني من نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة. - الترخيص المنجمي: وثيقة تسلم من طرف السلطة الإدارية المختصة، تخول حقوق ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجميين على محيط مساحة يحدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي (Universal Transversal Mercator) - مخطط تسيير البيئة: وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة - مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية: وثيقة تعد، دون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، من طرف صاحب طلب ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع، ويعتبر جزءا من دراسة التأثير على البيئة، يتضمن هذا المخطط العمليات والأعمال والأشغال التي يجب على صاحب ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع القيام بها، لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي - المؤنة لإعادة تجديد المكامن: حكم يمسح لصاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن منجميه جديدة. - المؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية: حكم يسمح لصاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أشغال تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا العمليات التي تهدف إلى التكفل بالآثار والمخلفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم - قواعد الفن المنجمي: الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين أحسن لطاقات المكمن وكذا تحسين الإنتاجية والظروف الأمنية، صناعية كانت أو عمومية، وحماية البيئة - الخطر المنجمي: كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل النشاطات المنجمية والذي من شأنه إحداث مخاطر تمس الأمن العمومي والصناعي، حيث لا يقتصر على المحيط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحية الترخيص المنجمي - موقع جيولوجي ملحوظ: أرض و/أو تشكيلة حيث الخصائص الجيولوجية وخصائص المستحثات، ذات تسلسل تاريخي ودليل أو ذاكرة وقانع أو علم تاريخ الأرض، تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام المعالم - موقع منجمي: محيط قطعة أرض بإمكانه أن يحوي معادن أو عناصر معدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة، أو مكمن لمواد معدنية أو متحجرة يمكن استغلاله أو في طور الاستغلال أو تم استغلاله جزئيا أو كليا، أو تم التخلي عنه، أو استغلال منجمي تم هجره أو ليس له صاحب - موقع محمي: كل موقع محمي طبقا للتشريع الساري المفعول - الأعمال التحضيرية للتهيئة أو التوسيع: تعني كل الأشغال التحضيرية الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني لا سيما الابار والسطوح المائلة والأروقة الموصلة للمكمن، أو عند توسيع الاستغلال إلى منطقة محايدة، وكذا كل الأشغال الواجب القيام بها في إطار تحضير لاستغلال منجمي سطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المستهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج - تثمين الخامات المعدنية: عمليات التعدين تقوم بدءا من خام المواد المعدنية أو المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي على الخصوص متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتوية والرطوبة، والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة
المادة (5) : تتشكل الثروة المعدنية، كما هي محددة في المادة 7 أدناه، بفعل الطبيعة. وتندرج قانونا ضمن الأملاك العمومية بمجرد ثبوت وجودها.
المادة (6) : الثروة المعدنية هي ثروة طبيعية مستنفذة وغير متجددة، وتخضع المحافظة عليها لأحكام هذا القانون لا سيما المادة الأولى (الفقرة 2) منه، ونصوصه التطبيقية، بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المطبقة
المادة (7) : دون الإخلال بأحكام المادة الأولى أعلاه، تتكون الثروة المعدنية التي يحكمها هذا القانون، من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لإنتاج مواد البناء تصنف مواقع ومكامن هذه المواد المعدنية أو المتحجرة، سواء استغلت سطحيا أو باطنيا، إلى نظام المناجم أو نظام المقالع
المادة (8) : تدخل في نظام المناجم مواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الآتية: 1 -المواد المعدنية المشعة: مثل اليورانيوم والراديوم والثوريوم وغيرها من المواد المشعة. 2-المواد الوقودية المحلية، مثل الفحم والأنتراسيت واللينيت، والخث وغيرها من أنواع المواد الطاقوية المتحجرة الصلبة 3-المواد المعدنية الفلزية: - الحديد والكوبالت والنيكل والكروم والمنغنيز والفاناديوم والتيتان والرمل التيتانيفار، - البزموت والروديوم، -السترونتيوم، -الهافنيوم والموليبدين والتنجستين والقصدير، - الألومنيوم والأنتيموان والقاليوم والتاليوم والبريليوم - النحاس والرصاص والزنك والكادميوم والجرمانيوم والإنديوم والرينيوم - السكانديوم والسيريوم والسيزيوم والروبيديوم والليثيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة - النيوبيوم والتنتال، -الزئبق والمعادن الثقيلة الغرينية والإريديوم - المواد المعدنية غير الفلزية: - الكبريت والسيلينيوم والتبلور والزرنيخ والجرافيت، - الفوسفات، - الفلورين والباريت والسيليستين والمايكا والكوارتز والشب والأسبستوس والفيرميكوليت والتالك والحجر الأملس والمغنزيت والمغرة والدولوميت والكالسيت، - الكاولين والفلسبار والهالوسيت والبيقماتيت، - الدياتوميت، - البيروفيليات والوالاستونيت، - المواد الصلصالية المستخدمة لصناعة البنتونيت والتربة المزيلة للألوان، والغاسول والأنابولجيت، - البرليت - النيترات وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم في حالتها الصلبة أو المحلولة، والبورات والأملاح الأخرى المرافقة في نفس المكامن - الرخام والجزع الكالسيدوين والاراقونيت والكلس والصخور البركانية والصخور المتحولة الموجهة للديكور والتزيين - الصخور والرمال السيليسية ذات الاستخدام الصناعي، - الكلس الموجه لصناعة كربونات الكالسيوم ذو الاستعمال الصناعي أو الصناعي الغذائي، - الاندالوسيت والسيليمانيت والديستن. 5-الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة - الذهب والفضة والبلاتينويد، - الماس والأحجار النفيسة، - الأقايت والتوباز والجارنيت والأوبال والزيركون والكوريندون والأحجار الأخرى شبه النفيسة
المادة (9) : تدخل في نظم المقالع، مواقع ومكامن المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة خاصة للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الأراضي، المبينة كالاتي - الكلس والمواد المماثلة الموجهة لإنتاج الإسمنت والجير وغيرها - الكلس الموجه لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر الموجه للبناء - الكلس الموجه لصناعة الحجارة المصففة، - الحجر الرملي والكوارتزيت لصناعة الحجارة المصففة أو لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر للبناء - الجبس والأنيدريت – الصلصال والتراب الكلسي - الصلصال والتراب الكلسي الموجه لصناعة الإسمنت - الأردواز والنضيد، - الفليس (التيف) والمواد الأخرى المشابهة - الجرانيت والبازالت والصخور البركانية والصخور البركانية المتحولة الموجهة لصناعة الحجارة المصففة أو لإنتاج الحصى بما في ذلك الرملي المكسر للبناء - الرمال الغرينية وغيرها الموجهة للبناء، ما عدا رمل الشواطئ الساحلية والرمال الغرينية ورمال الطمي المتواجدة في حدود خط مجاري المياه والتي تحكمها نصوص خاصة، البوزولان والصخور المصقولة والصخور الأخرى المماثلة، - الورود الرملية (الجبس على شكل كتل معزولة مكثفة).
المادة (10) : تحدد عن طريق التنظيم قائمة المواقع المعدنية والمكامن والمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم، التي تعتبر استراتيجية للاقتصاد الوطني
المادة (11) : تعتبر نشاطات البحث، ونشاطات استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة أعمال تجارية لا يمكن ممارسة هذه النشاطات إلا من خلال ترخيص منجمي كما هو مذكور في المادة 62 أدناه.
المادة (12) : تعتبر المواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة أملاكا عقارية، وهي غير قابلة للرهن
المادة (13) : يخول الترخيص المنجمي، المنصوص عليه في المادة 62 أدناه، لصاحبه في حدود المحيط المنجمي حق ممارسة النشاطات المنجمية التي من أجلها تم منحه ينشئ هذا الترخيص المنجمي حقا منفصلا عن الملكية السطحية، وهو غير قابل للرهن ولا للإيجار من الباطن
المادة (14) : لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي، حسب مفهوم هذا القانون، تحويلات الملكية والرهون والضمانات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الأرض أو ذوي الحقوق، على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية
المادة (15) : تعتبر أشغالا لمنشأ من جيولوجية الأشغال التي تهدف إلى اكتساب معلومات أساسية عن سطح الأرض وعن باطنها، لا سيما عن طريق رسم الخرائط الجيولوجية وبإشراك أنظمة الجيولوجيا والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد وكذا النقب عند الاقتضاء
المادة (16) : يتمثل الجرد المعدني في إعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية البلاد.
المادة (17) : يقصد بالإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المذكور في المادة 23 من هذا القانون، المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعينات صخرية تجمع نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار النشاطات المتصلة بعلوم الأرض، وبأشغال البحث والاستغلال المنجميين، على كامل التراب الوطني والمجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية
المادة (18) : ينقسم البحث المنجمي عن مواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة سواء من نظام المناجم أو من نظام المقالع إلى مرحلتين: - التنقيب المنجمي، - والاستكشاف المنجمي
المادة (19) : يتمثل نشاط التنقيب المنجمي في عملية تعرف حسب امتداد منطقة التنقيب (التنقيب التكتيكي على مساحات صغيرة والتنقيب الاستراتيجي على مساحات كبيرة) ووفقا لطبيعة الخامات المعدنية موضوع البحث (التنقيب الاختصاصي أو البحث عن مؤشرات لخام معدني نوعي والتنقيب متعدد القيم، أو البحث عن مؤشرات لمختلف الخامات المعدنية). يتمثل التنقيب المنجمي في الفحص الطوبوغرافي، والجيولوجي، والجيوفيزيائي والتعرف على الأماكن، وكذا الأبحاث الأخرى المتخصصة في مؤشرات الخامات المعدنية المتواجدة على سطح الأرض من أجل تحديد صفات الخامات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض
المادة (20) : يتمثل نشاط الاستكشاف المنجمي في إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات والجيولوجيا الباطنية، وإنجاز الأشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر المعمق، وتعريف وتحليل المعايير النسيجية والتركيزات ومعايير التمعدن، والمعايير الفيزيائية والكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين، وإعداد دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لتطوير واستغلال المكمن، حيث تشمل توقيت برنامج الأشغال المقرر إنجازها، وكذا الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والجوانب المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم
المادة (21) : يتمثل نشاط الاستغلال المنجمي في أشغال التطوير أو التوسيع، والأشغال التحضيرية وأشغال الاستخراج وتثمين المواد المعدنية أو المتحجرة، وكذا نشاطات عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض يشمل الاستغلال المنجمي: - استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم، - استغلال مكامن المواد المعدنية من نظام المقالع، - الاستغلال المنجمي الحرفي للمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم أو نظام المقالع، حيث يتمثل النشاط في عملية استرجاع المنتوجات القابلة للتسويق باستعمال طرق يدوية أو تقليدية -نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع والمتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض
المادة (22) : تعتبر ملحقات لاستغلال منجمي، كل المنشآت الموجودة في أرضية المنجم، مقيدة بطريقة ثابتة أو غير ثابتة، وكذا كل المنشآت الأخرى الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها
المادة (23) : تتكون المنشآت الجيولوجية من: - أشغال المنشآت الجيولوجية والجيوفيزيائية - الجرد المعدني - الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنشآت الجيولوجية هي نشاط دائم ذو منفعة عامة، موكل للدولة التي تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه تجسد المنشآت الجيولوجية خاصة من خلال دعائم تخريطيه كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية للتلخيص حيث تحدد السلالم عن طريق التنظيم
المادة (24) : يمكن أي باحث جامعي أو حر، أو مؤسسة أو هيئة أو شركة متخصصة في الميدان المنجمي أو النفطي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوتقني أو الزراعي، إنجاز كليا أو جزئيا خريطة جيولوجية أو جيوفيزيائية أو موضوعاتية وكل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، ما عدا الخرائط الجيولوجية التي تتطلب رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه.
المادة (25) : يمكن إنجاز أشغال المنشآت الجيولوجية على أساس رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه. تتضمن هذه الرخصة وجوبا اسم صاحبها وامتداد محيط المساحة مع تدقيق الحدود وكذا طبعة ومدة الأشغال المقررة
المادة (26) : تخول رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية التي تسلم مجانا بعد إشعار السلطات المحلية، الحق لصاحبها للدخول إلى حدود المحيط المعني، دون أن تمكنه من القيام بالأشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الأرض أو ذوي حقوقه إذا ارتآي صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام بأشغال الحفر السطحي أو غيرها، يتعين عليه التفاوض مسبقا مع مالك الأرض أو ذوي حقوقه حول كيفيات التعويض
المادة (27) : تعتبر وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه، الوحيدة المؤهلة دون سواها، لإصدار رسميا الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية وتضمن نشرها على الصعيدين الوطني والدولي يجب أن تحمل الوثائق والخرائط المنشورة اسم صاحبها أو أصحابها.
المادة (28) : يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على الخرائط المذكورة في المادة 27 أعلاه لدي وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه، وذلك دون أي إجراء خاص
المادة (29) : يشكل الجرد المعدني كما هو معرف في المادة 16 أعلاه، جزءا لا يتجزأ من المنشأة الجيولوجية المذكورة في المادة 23 أعلاه. تحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم
المادة (30) : ينشأ الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه والمعرف في المادة 17 أعلاه، لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
المادة (31) : يتعين على كل متعامل أو باحث أو منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والإطار الذي يمارس فيه، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة (32) : يجب على كل شخص ينجز نقبا أو أشغالا باطنية أو حفرا مهما كان هدفها، وحيث يتعدى العمق عشرة (10) أمتار، باستثناء الآبار لأغراض منزلية، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح.
المادة (33) : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي ضمان الحفاظ على كل وثيقة أو عينة أو أي معلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة المرخص بها طبقا للتشريع الساري المفعول، قصد تسليمها للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية تسمح إلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية حماية ثروة المعارف الجيولوجية للبلاد والحفاظ عليها وتثمينها بما فيها العينات الصخرية المرجعية والتمثيلية، لاسيما العينات التي ترى بالعين المجردة والمجهرية، وعينات النقب والمواد المسحوقة.
المادة (34) : يزود الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، الذي يضمن جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا والموارد المعدنية المتواجدة على سطح الأرض وباطنها تحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية عن طريق التنظيم
المادة (35) : البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية المنشأ لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنصوص عليها في المادة 37 أدناه، مفتوح للجمهور. ولا يمكن أن يصرح بها علنا أو أن تبلغ للغير، من طرف الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية، الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 31 و32 و33 أعلاه، وذلك قبل انقضاء أجال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، إلا برخصة من طرف صاحب الأشغال الجيولوجية المنجزة. لا يمكن نشر المعلومات المصنفة، ذات طابع اقتصادي سري أو تلك المتعلقة بالمواد المعدنية أو المتحجرة التي تعتبر استراتيجية، إلا بموافقة صاحب الأشغال
المادة (36) : تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بنشاطات المنشآت الجيولوجية ونشطات البحث والاستغلال المنجميين من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم يرتكز نشاط الدولة على ما يأتي: - الإدارة المكلفة بالمناجم - وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنشأة بالمادة 37 أدناه، - الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المنشأة بالمادة 37 أدناه.
المادة (37) : تنشأ وكالتان وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تدعيان "الوكالتان المنجميتان" - وكالة لتسيير المنشآت الجيولوجية، تدعي في صلب النص وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، - وكالة لتسيير الممتلكات المنجمية ومراقبة النشاطات المنجمية، وتدعي في صلب النص "الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
المادة (38) : لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما يمكن الوكالتين المنجميتين توسيع، حسب الحاجة هيكلتهما بإنشاء فروع جهوية أو محلية. تستمد الوكالتان المنجميتان مواردهما طبقا للمادة 142 من هذا القانون ولهما ذمة مالية خاصه. تمسك محاسبة الوكالتين المنجميتين حسب الشكل التجاري. ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة. وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول تخضع الوكالتان في علاقتهما مع الغير للقواعد التجارية تسير كل وكالة من الوكالتين المنجميتين لجنة مديرة ومن أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة وتزود كل وكالة بمحافظ حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، ويتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. تتكون اللجنة المديرة من - بالنسبة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، رئيس وثلاثة (3) أعضاء يدعون مديرين، يعينون بمرسوم رئاسي بالنسبة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية رئيس وأربعة (4) أعضاء يدعون مديرين، يعنون بمرسوم رئاسي تتمتع اللجنة المديرة بصلاحيات واسعة لتتصرف باسم كل وكالة معنية والقيام بكل ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور عضوين (2) على الأقل، ورئيس اللجنة المديرة. تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة المديرة مرجحا يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير الوكالة المنجمية المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية، ولا سيما فيما يخص: - الأمر بالصرف - تعيين كل مستخدمي الوكالة وفصلهم، - أجور المستخدمين، - إدارة الأملاك الاجتماعية - اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة، أو استبدالها أو التنازل عنها، - تمثيل اللجنة أمام العدالة، - قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات - الحجز، - الاعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعده، - وقف الجرد والحسابات، - تمثيل الوكالة في الحياة المدنية يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل صلاحياته أو جزء منها. تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها لكل وكالة عن طريق التنظيم. ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة نظام الأجور لمستخدميها، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة أو العضوية فيها مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مستقيلا تلقائيا رئيس اللجنة المديرة أو أي عضو فيها يمارس إحدى النشاطات المذكورة في الفقرة أعلاه. يعتبر مستقبلا تلقائيا رئيس اللجنة المديرة أو أي عضو فيها صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر له علاقة بنشاطه المهني لا يمكن رئيس اللجنة المديرة وأعضاءها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في قطاع المناجم والمقالع، كما أنه لا يمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في إطار مهنة حرة أو بأية صفة أخرى وذلك لمدة سنتين (2) يبقي الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالرواتب المتعلقة بالوظيفة، التي تدفعها لهم، حسب الحالة الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين يمارس رئيس اللجنة المديرة وأعضاؤها، وأعوان كل وكالة من الوكالتين المنجميتين وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بحكم قضائي نهائي، إلى التوقف التلقائي عن الوظائف في كل وكالة من الوكالتين المنجميتين.
المادة (39) : تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما يأتي - الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الأساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الأنشطة الاقتصادية إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآت الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية - الإنجاز والإشراف ومراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية - الإصدار الرسمي للوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة وضمان نشرها وطنيا ودوليا، - التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي - ممارسة الخبرة في إطار مرحلة ما بعد المنجم، - الجرد والتصنيف والمحافظة على المواقع المنجمية الملحوظة - الإنجاز وتحيين الجرد المعدني بما فيها مواد البناء وإنجاز الخرائط والبيانات المعدنية - إعداد ومتابعة حصيلة الموارد والاحتياطات المنجمية، - إنجاز الجرد الجيوكيميائي، - تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها، - تسيير بنك المعطيات الجيولوجية، - إصدار المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيوعلمي، - تسيير الأرشيف والرصيد الوثائقي - إنشاء وتسيير متحف المناجم والمحافظة على المواد الصخرية والمراجع، - إصدار رخص التصدير لعينات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية
المادة (40) : تكلفة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما يأتي: - ترقية كل نشاط يساهم في التطور المنجمي للبلاد، - تسيير السجل المنجمي، -تسليم وتجديد وتعليق وسحب تراخيص منجمية، تحت رقابة الوزير المكلف بالمناجم، - تسيير ومتابعة تنفيذ التراخيص المنجمية التي تصدرها - إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بحق إعداد الوثائق المرتبطة بالرخص المنجمية الصادرة عنها، والرسم المساحي والإيرادات الناتجة عن المزايدات التي تقوم بها، - مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب الترخيص المنجمي فيما يخص الأتاوى المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة في المواد 134 و135 و136 أدناه ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع إدارة الضرائب، - تقديم كل مساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية - مساعدة تنفيذ أي تحكيم أو مصالحة أو وساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالتراخيص المنجمية التي تمنحها، - القيام بالرقابة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية وكذا ورشات البحث المنجمي - السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية، - مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي، - تنظيم ومراقبة تأهيل المواقع المنجمية ومتابعة عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء الترخيص المنجمي، - متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم - متابعة ومراقبة أشغال البحث المرتبطة بالاستغلال - متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد المكامن - مراقبة تقنيات تنفيذ المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية - استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على التراخيص المنجمية، - متابعة وإصدار الإحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية - ممارسة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية - إجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع، - تنفيذ كل عمل يهدف إلى تطوير المواد الأولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية المنصوص عليها في المادة 142 أدناه الباب الخامس الرقابة الإدارية والتقنية الفصل الأول تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة (41) : تنشأ شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يؤدي المهندسون المذكورون أنفا، لممارسة وظائفهم، أمام مجلس قضاء الجزائر اليمين الآتية " أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرض علي".
المادة (42) : يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 41 أعلاه مهام الرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. يسهر مهندسو شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي، من أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة، وإعداد التدابير الوقائية المتعلقة بالأخطار المنجمية وحث عند الحاجة أصحاب التراخيص المنجمية للتكفل بها
المادة (43) : يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة وتنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية. يخبر مهندسو شرطة المناجم الإدارة المكثفة بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات التفجير.
المادة (44) : يمكن مهندسي شرطة المناجم، في إطار صلاحياتهم، وفي أي وقت، القيام بمعاينة الاستغلالات المنجمية والبقايا المنجمية وأكوام الأنقاض وورشات البحث المنجمي، والمنشآت الملحقة بها. كما يمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف أنواعها وتسليم كل عينة أو عتاد ضروري لتأدية مهمتهم
المادة (45) : تحدد عن طريق التنظيم قواعد الفن المنجمي وتقنيات الاستغلال المنجمي وكذا مسؤوليات الأطراف المعنية بمرحلة ما بعد المنجم
المادة (46) : يتخذ الوالي المختص إقليميا، طبقا للتشريع الساري المفعول، التدابير التحفظية الضرورية، إذا كانت أشغال البحث والاستغلال المنجميين ذات طبيعة تخل بالأمن والسلامة العمومية وسلامة الأرض وصلابة المسكنات والصروح والحفاظ على طرق الاتصال والمحافظة على الاستغلالات المنجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري أو لاحتياجات الصناعة، أو تمس بالأمن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية أو نوعية الهواء بطريقة تشكل خطرا على السكان المجاورين، ويقوم بإعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها.
المادة (47) : يمكن باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم إنشاء عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع الجيولوجية الملحوظة يخضع للرأي المسبق للسلطة الإدارية المختصة، كل شغل للأراضي وكل عملية بناء وكل أعمال البحث والاستغلال داخل محيطات الحماية هذه.
المادة (48) : لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو مقر استخراج أو أرضية منجم أو سد لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المعدنية، إلا بعد الحصول مسبقا على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 146 أدناه عند انتهاء الترخيص المنجمي، يجب على صاحبه أن ينفذ فورا وعلى نفقاته الأشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الادارية المختصة، لا سيما تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية طبقات المياه الجوفية وجريان المياه السطحية وكذلك حماية الأمن العمومي تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب الترخيص المنجمي مرهونة بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة إذا أخل المستغل بالتزاماته قبل انقضاء تلك المدة المحددة، تأمر السلطة الإدارية التي منحت الترخيص المنجمي، عند الحاجة، بالشروع في الأشغال بصفة تلقائية وعلى حساب المستغل الذي أخل بالتزاماته، دون الإخلال بالتبعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 146 أدناه.
المادة (49) : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف إزالة أو تقليل و/أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلاله.
المادة (50) : يمنع الوالي المختص إقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إنجاز كل بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطني، تكون مخالفة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.
المادة (51) : لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الأشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها أو توقفها، لأغراض أخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الأصل، إلا بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
المادة (52) : يجب على صاحب الترخيص المنجمي، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشطات المنجمية قبل فتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلي سطح الأرض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه، ويشمل هذا التصريح ما يأتي - مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق - مذكرة تبين الأشغال المقررة - عرض عن تدابير الأمن المتخذة لذلك.
المادة (53) : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي ثلاثة (3) أشهر قبل التوقف النهائي للأشغال أن يقدم تصريحا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه
المادة (54) : يجب على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي أو الترخيص بالاستغلال المنجمي أن يضع على نفقاته نظاما للوقاية من الأخطار المنجمية التي يمكن أن تنجم عن نشاطه المنجمي، وهو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن نشاطه هذه المسؤولية غير محددة بمحيط الترخيص المنجمي ولا بمدة صلاحيته. يجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول إليه من طرف مهندسي شرطة المناجم أبو أي إدارة مختصة في هذا المجال
المادة (55) : يتعين على أصحاب التراخيص المنجمية إذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة تنفيذ الأشغال الرامية إلى فتح مجال وصل بين الاستغلالات المنجمية المجاورة إما للتهوية أو لجريان المياه أو لفتح منافذ الإغاثة، أن ينفذوا كل فيما يخصه وعلى نفقاتهم الأشغال المقررة.
المادة (56) : يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب لوقوع خطر وشيك، قد يمس أمن الأشخاص أو الحفاظ على الاستغلالات المنجمية أو حماية البيئة، أن تملي لصاحب الترخيص المنجمي التدابير التي ترمي إلى حماية المصالح، أو تعليق نشاطه في ظرف قياسي، وتخبر الوالي المختص إقليميا
المادة (57) : تتخذ السلطة المحلية المختصة إقليميا في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي أو في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة (58) : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة أو جروح خطيرة أثناء ممارسة النشاطات المنجمية، أن يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة (59) : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد على الأقل، زيادة على التدابير الاستعجالية التي تفرض، أن ينفذ الإجراءات التي تصدرها شرطة المناجم أو أي مصلحة أخرى مؤهلة بهدف تحرير الشخص أو الأشخاص المعنيين.
المادة (60) : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، عند استحالة الوصول إلى المكان الذي تتواجد فيه جثث الأعوان الذين لقوا حتفهم أثناء الحادث، إثبات هذه الحالة من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحرير محضر ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة (61) : يجب على صاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤولي المؤسسة، أن يكتتب وثيقة عقد تأمين خاص ضد الأخطار المنجمية
المادة (62) : لا يمكن ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي إلا عن طريق ترخيص منجمي على شكل 1-بالنسبة للبحث المنجمي: - إما ترخيص بالتنقيب المنجمي، - أو ترخيص بالاستكشاف المنجمي 2 -بالنسبة للاستغلال المنجمي: - إما ترخيص لاستغلال منجم، - إما ترخيص لاستغلال مقلع - إما ترخيص لاستغلال منجمي حرفي، - أو ترخيص لممارسة نشاط السلم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض.
المادة (63) : تمنح تراخيص البحث والاستغلال المنجميين من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بعد الحصول على رأي مبرر للوالي المختص إقليميا يمنح الوالي المختص إقليميا، في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات، تراخيص لاستغلال مقالع لمواد معدنية من نظام المقالع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. تمنح هذه التراخيص بعد الحصول على - آراء المصالح المؤهلة للولاية - والرأي المبرر للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تبديه بعد دراسة ملف تقدمه الولاية ويتضمن وجوبا مخطط تطوير المكمن واستغلاله.
المادة (64) : لا يمكن أي كان الحصول على ترخيص منجمي إذا لم يكن يملك الطاقات التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أشغال البحث والاستغلال المنجميين، ويتحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية يخضع منح كل ترخيص منجمي إلى توقيع دفتر أعباء من طرف طالب الترخيص حيث يلزمه احترام الشروط العامة والخاصة، والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا الالتزامات المتعلقة بالأشغال والمصاريف. تحدد كيفيات وإجراءات دراسة ملفات طلب التراخيص المنجمية ومنحها وتجديدها وتعليقها وسحبها والتخلي والتنازل عنها وتحويلها عن طريق التنظيم تحدد نماذج دفاتر الأعباء بقرار من الوزير المكلف بالمناجم
المادة (65) : يسلم الترخيص المنجمي بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني، إذا كانت أشغال التنقيب أو الاستكشاف المقرر إنجازها تتضمن المسح الجوي أو الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي
المادة (66) : لا يمكن، تحت طائلة البطلان، التنازل أو التحويل، الكلي أو الجزئي، لتراخيص البحث المنجمي أو تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي أو تراخيص ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض. يمكن أن تكون تراخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع موضوع تنازل أو تحويل، كلي أو جزئي يخضع كل عقد أو بروتوكول، يرغب بموجبه صاحب ترخيص لاستغلال منجم أو ترخيص لاستغلال مقلع التنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي للحقوق والالتزامات المترتبة عن ترخيص الاستغلال هذا، للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحته. يخضع كل تغيير لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة لكل صاحب منفعة في الترخيص لاستغلال منجمي، للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي يجب أن يخضع كل اقتناء مباشر أو غير مباشر، جزئي أو إذا تراكم أصبح يساوي أو يفوق خمسة في المائة (5%)، من رأس مال الشركة الحائزة على ترخيص لاستغلال منجمي، إلى الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي تخضع موافقة السلطة الإدارية المختصة للشروط الآتية: أن يكون الصاحب الحالي للترخيص المنجمي موافيا لالتزاماته المتعلقة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أن يستوفي المستفيد من هذا التنازل أو التحويل الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المنجمي بنفس الطبيعة، ويكون لديه القدرات التقنية والمالية الكافية لتنفيذ مضمون الترخيص المنجمي يجب على المستفيد من التنازل أو التحويل، في حالة الموافقة المسبقة من السلطة الإدارية المختصة، من أجل الحصول على الترخيص المنجمي، أن يكتتب دفتر أعباء جديد يتضمن خاصة برنامجا جديدا لأشغال الاستغلال المنجمي والمجهودات التقنية والمالية الجديدة التي يتعهد بإنجازها ولا يمكن، تحت طائلة البطلان، أن يكون ترخيص الاستغلال المنجهي موضوع إيجار من الباطن سواء جزئي أو كلي
المادة (67) : يعتبر كل عقد مخالف لأحكام المادة 66 أعلاه باطلا بقوة القانون ويمكن أن ينجر عنه سحب الترخيص المنجمي، دون المساس بتطبيق الأحكام الأخرى لهذا القانون
المادة (68) : يمكن السلطة الادارية المختصة، إذا كان نشاط صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي يخص جزء فقط من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك أي أفاق لتطوير وتوسيع الاستغلال على المساحة المتبقية، أن تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال إلى المناطق التي تتم فيها فعلا أشغال الاستغلال
المادة (69) : يمكن كل شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويملك القدرات التقنية والمالية الكافية، دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول، القيام بنشاط البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية، ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون يمكن منح ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع لأي شخص طبيعي أو معنوي جزائري
المادة (70) : تمارس نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي لمواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية المذكورة في المادة 10 أعلاه بموجب ترخيص منجمي يمنح حصريا لمؤسسة عمومية اقتصادية تمتلك الدولة رأسمالها حصريا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو مؤسسة عمومية يمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية المذكورة أعلاه أو المؤسسة العمومية، قصد ممارسة هذه النشاطات المنجمية، إبرام عقد مع أي شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي أو أي شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري، طبقا لأحكام هذا القانون يحدد عقد البحث و / أو الاستغلال هذا، حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة
المادة (71) : تحدد كيفيات وشروط وإجراءات إبرام العقد المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، عن طريق التنظيم يجب أن يقدم هذا العقد وكل ملحق به إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تقوم بإعداد توصية ترسل إلى الوزير المكلف بالمناجم للموافقة عليها بموجب قرار
المادة (72) : يخول عقد البحث و/أو الاستغلال المنجميين المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، الأطراف المتعاقدة، حق ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال المنجمين داخل المحيط المحدد بالترخيص المنجمي تكون نسبة مساهمة المؤسسة العمومية الاقتصادية في العقد المشار إليه في المادة 70 أعلاه أو المؤسسة العمومية الأخرى لا تقل عن 51%.
المادة (73) : يمكن الأطراف في عقد البحث، و/أو الاستغلال المنجميين تحويل، بصفة فردية أو جماعية، كل أو جزء من حقوقهم وواجباتهم في العقد، فيما بينهم أو إلى أي شخص معنوي آخر وذلك وفقا لبنود العقد لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على المؤسسة العمومية الاقتصادية أو المؤسسة العمومية إلا إذا كانت، نسبة مساهمتهما تفوق 51%. وفي هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من حقوقهما والتزاماتهما التي توافق الفارق بين نسبة مساهمتهما في العقد والنسبة الدنيا 51 % المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توافق الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مسبقا على هذا التحويل لكي يكون مقبولا، ويجسد بملحق بهذا العقد يوافق عليه طبقا لأحكام المادة 71 أعلاه. تملك المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها في المادة 70 أعلاه أو المؤسسة العمومية، في جميع الأحوال، حق الشفعة الذي يجب ممارسته في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عن طلب التحويل
المادة (74) : يجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي أو للقانون الجزائري ويرغب في إبرام العقد مع المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها في المادة 70 أعلاه أو مع المؤسسة العمومية، للبحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية، أن يبرر قدراته التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أحسن لأشغال هذه النشاطات المنجمية
المادة (75) : يجب على الأطراف المتعاقدة مسك محاسبة تجارية لكل سنة مالية ولكل ترخيص منجمي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة (76) : تكون تسوية النزاعات التي قد تنجم بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وبين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية، عن طريق التراضي حسب الشروط المحددة في دفتر الأعباء، في حالة عدم التوصل إلى حل، يعرض النزاع على الجهة القضائية المختصة إقليميا في حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام العقد المبرم، يشرع في تسويته بالتراضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد المبرم في حالة عدم الاتفاق، يعرض النزاع على الجهة القضائية المختصة إقليميا في حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام العقد المبرم، يشرع في تسويته بالتراضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد، في حالة عدم الاتفاق، يمكن عرض هذا النزاع على التحكيم الدولي وفقا للبنود المحددة في هذا العقد القانون المطبق على النزاعات هو القانون الجزائري، لا سيما هذا القانون ونصوصه التطبيقية
المادة (77) : يجب أن تنجز كل أشغال الدراسات من أجل تكوين ملفات طلبات التراخيص المنجمية من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، معتمدين من طرف الوزير المكلف بالمناجم تحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء وتسجيلهم عن طريق التنظيم.
المادة (78) : يمكن المتعاملين المنجميين اللجوء إلى مكتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء مستقلين وطنيين أو أجانب، يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة في مجال الدراسات الجيولوجية والمنجمية
المادة (79) : يحدد الترخيص المنجمي حدود المساحة التي يطبق عليها هذا الترخيص وتوضح المادة أو المواد المعدنية أو المتحجرة التي من أجلها تم منحه. تكون المساحة الممنوحة في الترخيص المنجمي مضاعفات لمربعات متجاورة بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع وتشكل على الأقل ضلعا مشتركا يرسم محيط المساحة الذي يحدده الترخيص المنجمي بمخططات شاقولية غير محدودة الامتداد والعمق، تستند في السطح على أضلاع لمربع أو المستطيل أو لمتعدد أضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالي (UTM)
المادة (80) : تكون الوحدة الأساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1)، محدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العلمي (UTM) حدب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
المادة (81) : يجب على صاحب الترخيص المنجمي، فور حصوله على هذا الترخيص، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي، حسب كيفيات وشروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمناجم
المادة (82) : يمكن منح تجديد الترخيص المنجمي لصاحبه، في حالة تأدية هذا الأخير الالتزامات التي تعهد بها خلال المدة السابقة، وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للأشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة يودع طلب تجديد الترخيص المنجمي ستة (6) أشهر قبل انقضاء المدة السارية لدى السلطة الإدارية المختصة بالنسبة لطلب تجديد الترخيص بالتنقيب المنجمي يجب أن يودع ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء المدة السارية يمكن السلطة الادارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي، بمناسبة طلب تجديد الترخيص المنجمي، الشروع في تعديل المحيط المنجمي.
المادة (83) : يمكن السلطة الادارية المختصة، زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 125 أدناه، أن تعلق الترخيص المنجمي أو تسحبه من صاحبه في الحالات الأتية - عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي كما هو منصوص عليه في المادة 82 أعلاه، - مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية في إطار ممارسة نشاطه المنجمي، - عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة - التنازل أو التحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون، نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي، - غياب النشاط المتواصل للاستغلال الذي يناقض إمكانيات المكمن المنجمي، - استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه، - تنفيذ غير كاف للالتزامات التي تعهد بها لا سيما تلك المحددة في الترخيص المنجمي ودفتر الأعباء - فقدان القدرات التقنية أو المالية التي كانت اثناء منح الترخيص المنجمي تضمن التنفيذ الجيد للعمليات من طرف صاحب الترخيص، - عدم دفع الرسوم والأتاوى، وكذا عند الاقتضاء التصحيحات التي تم القيام بها، - ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في الترخيص المنجمي - عدم الشروع في الأشغال ستة (6) أشهر بعد منح ترخيص البحث المنجمي واثني عشر (12) شهرا بعد منح ترخيص الاستغلال المنجمي يجب على صاحب الترخيص المنجمي، في حالة تعليق نشاطه للاستغلال المنجمي، ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في الحالة الجيدة
المادة (84) : يمكن صاحب الترخيص المنجمي في أي وقت التخلي كليا أو جزئيا عن حقوقه المنجمية شريطة احترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، لا يعفي هذا التخلي صاحبه من التزاماته فيما يخص مرحلة ما بعد المنجم، كما هو محدد في هذا القانون زيادة على ذلك، يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يبلغ كتابيا السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي، تسعين (90) يوما قبل قراره بالتخلي عن الترخيص المنجمي
المادة (85) : في حالة التخلي عن الترخيص المنجمي أو هجره أو سحبه أو بطلانه، يصبح محيط المساحة المعنية، بما فيها ملحقاته العقارية المحددة في المادة 22 أعلاه، جاهزا لمنح تراخيص منجميه جديدة. لا يحتفظ أيضا صاحب الترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهيكل المنجمية التي تم إنجازها داخل حدود مساحة الترخيص المنجمي، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشآت والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشآت الاستغلال إلا برخصة تسلمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص، تعاد للدولة الحقوق التي حولها الترخيص المنجمي لصاحبه بالمجان يجب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حالة ما إذا تقرر وضع الموقع المنجمي موضع المساحة المغلقة، الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخل المحيط المنجمي، يجب أن يعطي للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الأصلية تقبلها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة يبقى صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لدفع كل الحقوق والرسوم وكذا لالتزاماته المتعلقة بتهيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر الأعباء يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم بصفة دورية للسلطة الادارية المختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة. تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا للدولة وتصب في الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.
المادة (86) : إذا لم يتم منح الموقع المنجمي موضوع التخلي أو الهجر أو السحب أو البطلان إلى صاحب ترخيص جديد، يبقى صاحب الترخيص المنجمي السابق مسؤولا عن كل الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء الأشغال السابقة، وذلك خلال مدة تحددها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنسجمسي
المادة (87) : لا يمكن القيام بأشغال التنقيب المنجمي إلا بموجب ترخيص بالتنقيب المنجمي
المادة (88) : يسلم الترخيص بالتنقيب المنجمي لطالبه لإنجاز برنامج التنقيب التكتيكي أو الاستراتيجي للبحث عن خام معدني خصوصي أو للبحث عن مؤشرات لعدة خامات معدنية
المادة (89) : لا يشمل الترخيص بالتنقيب المنجمي إلا المساحات التي لا تغطيها تراخيص منجميه أخرى، إلا إذا تم منحها لمواد معدنية أو متحجرة تختلف عن تلك الممنوحة بموجب هذه التراخيص تحدد أبعاد وأشكال المحيطات المعنية وفقا للأهداف المحددة والتعهدات الموقعة. يتم تقليص المساحة موازاة مع تقدم تنفيذ برنامج الأشغال للوصول في النهاية لتحديد محيطات المساحة الموافقة للترخيص بالاستكشاف المنجمي
المادة (90) : لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص بالتنقيب المنجمي سنة (1) واحدة، وباستطاعة صاحب الترخيص أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأكثر وتكون مدة كل تمديد ستة (6) أشهر، وهذا إذا أحترم الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة للترخيص بالتنقيب.
المادة (91) : يسلم الترخيص بالتنقيب المنجمي مقابل دفع حق إعداد الوثيقة ويعطي هذا الترخيص صاحبه الحق في الدخول إلى حدود المساحة المرخص بها للشروع في عمليات التعرف الجيولوجي وكل أعمال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح، لكن لا تمنحه أي حق لإنجاز أشغال قد تضر بمنفعة مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق تبلغ بصفة منتظمة نتائج الاشغال المنجزة بموجب الترخيص بالتنقيب المنجمي إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، ويمكن أن تكون هذه النتائج موضوع نشر وتوزيع بعد انقضاء الترخيص بالتنقيب المنجمي
المادة (92) : تعطى الأولوية لصاحب الترخيص بالتنقيب الساري الصلاحية للحصول على ترخيص بالاستكشاف المنجمي، إذا تم اكتشاف مواد معدنية أو متحجرة خلال أشغال التنقيب وقدم طلبا بذلك على الأقل على جزء من المساحة المرغوب فيها، شريطة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على برنامج اشغال الاستكشاف والمصاريف التي يتعهد بها طالب الترخيص بالاستكشاف تصنف مباشرة كمساحات حرة للاستكشاف محيطات المساحات المهجورة بموجب انقضاء مدة الترخيص بالتنقيب المنجمي أو بمناسبة تقليص مساحة المحيط موضوع الترخيص بالتنقيب المنجمي
المادة (93) : لا يمكن القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخيص بالاستكشاف المنجمي
المادة (94) : يمكن أن يشمل الاستكشاف المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية أو متحجرة. ولا يمكن منح نفس محيط المساحة سوى لطالب واحد
المادة (95) : لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص بالاستكشاف المنجمي ثلاث (3) سنوات. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الأكثر يمكن منح تجديد الترخيص بالاستكشاف لصاحبه إذا التزم بكل التزاماته واقترح في طلبه للتمديد برنامج أشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويشمل كذلك مجهودا ماليا تراه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافيا. يمكن بمناسبة تجديد الترخيص بالاستكشاف المنجمي، تقليص المساحة التي يغطيها هذا الترخيص
المادة (96) : يخول الترخيص بالاستكشاف المنجمي لصاحبه الحق في إنجاز كل الدراسات والأشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمي كما هي محددة في المادة 20 من هذا القانون غير أنه إذا سببت هذه الأشغال أضرارا لصاحب الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم، يجب أن تخصص لهم تعويضات عادلة. يجب أولا البحث في تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي تحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الأطراف، الجهة القضائية المختصة إقليميا بناء على قيمة المنتوج الذي يمكن مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم استخراجه بواسطة نشاط عادي، إذا تم الحصول عليه بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي يطبق كذلك مبدأ التعويض على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني
المادة (97) : يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي استعمال المواد المعدنية التي تم استخراجها بمناسبة أشغال الاستكشاف، من أجل إنجاز حصص مخصصة لتجارب التعدين شريطة: تقديم تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، - ألا تكتسي هذه العمليات طابعا تجاريا. يجب أن يخضع إنجاز التجارب التعدينية في الخارج لرخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي استعمال المواد المتفجرة لإنجاز الأشغال المنجمية للاستكشاف التي تتطلب استعمال هذه المواد، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة (98) : ينشأ حق المخترع، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، في حالة اكتشاف مكامن من نظام المناجم تكون قابلة للاستغلال تجاريا وبهذه الصفة، يعطي الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته الحق للحصول على ترخيص باستغلال منجم شريطة أن يتم الموافقة على دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية من طرف الوكالة الوطنية النشاطات المنجمية، من أجل التطوير والشروع في استغلال المكمن مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم إذا لم يحصل مخترع على ترخيص لاستغلال منجم، فإن مقرر منح هذا الترخيص المنجمي يحدد التعويض الذي يدفعه له المستفيد من الترخيص المنجمي ويطلب مسبقا في هذه الحالة من المخترع تقديم ملاحظاته ويأخذ هذا التعويض بعين الاعتبار مبلغ التكاليف التي خصصها المخترع من أجل أشغال الاستكشاف التي تم إنجازها خصيصا على المكمن بموجب الترخيص بالاستكشاف، والتكاليف الناجمة عن انشغال الخبرة التي تضبط على تثمين الاحتياطات القابلة للاستغلال على أساس القيمة الحالية الصافية. لا يمكن المخترع أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه إذا لم يف بكافة التزاماته بموجب هذا القانون. .
المادة (99) : يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، إذا تم خلال إنجاز الأشغال في محيط مساحة هذا الترخيص اكتشاف مواد أخرى معدنية أو متحجرة من غير تلك التي حددها الترخيص بالاستكشاف و/أو إذا ظهرت ضرورة توسيع هذه الاشغال إلى خارج حدود المساحة الممنوحة بالترخيص بالاستكشاف، طلب ضم هذه المواد و/أو إدماج المساحات المعنية المجاورة لحدود المساحة الأولية. تفصل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في طلب التوسيع بنفس الشكل والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص الأولي
المادة (100) : يمكن منح مدة إمهال لا تفوق سنة واحدة (1) لكل صاحب ترخيص بالاستكشاف المنجمي قام بتقدير موقع معدني من نظام المناجم قابل للاستغلال تجاريا، ولم يتمكن من تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستغلال المنجمي لأسباب اقتصادية ظرفية مبررة ومقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يجب، خلال مدة الإمهال الممنوحة بموجب مقرر إداري تسلمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أداء الرسم المساحي على حدود المساحة الإجمالية موضوع الترخيص بالاستكشاف، على أساس الجدول المقرر بعنوان المرحلة الأولى إذا انقضت مدة الإمهال المذكورة ولم يقم صاحب الترخيص بالاستكشاف بتقديم طلب الحصول على ترخيص لاستغلال منجمي، يعاد محيط المساحة التي أخليت إلى وضعية مساحات مفتوحة. لا يمكن في هذه الحال صاحب الترخيص بالاستكشاف، المطالبة بحق أو منفعة مهما كان على المحيط المعني
المادة (101) : يجب على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، في حالة سحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، أو رفض طلب تجديده، أو كانت نتائج أشغال الاستكشاف سلبية، القيام في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد انتهاء الترخيص المنجمي بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الأشغال المنجزة. يطبق ذلك أيضا في حالة اكتشاف موقع معدني غير متبوع بطلب ترخيص بالاستغلال
المادة (102) : يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا، متبوع بطلب ترخيص لاستغلال منجمي، القيام بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1) قبل انتهاء الترخيص بالاستكشاف المنجمي
المادة (103) : لا يمكن القيام بأشغال الاستغلال المنجمي إلا بموجب أحد تراخيص الاستغلال المنجمي المذكورة في المادة 62 من هذا القانون
المادة (104) : لا تسلم تراخيص الاستغلال المنجمي إلا بعد الدراسة والموافقة على ملف الطلب، الذي يعده صاحبه ويرسله إلى السلطة الإدارية المختصة، طبقا لأحكام المادتين 20 و64 من هذا القانون.
المادة (105) : يخضع منح كل ترخيص لاستغلال منجمي على حدود مساحة تابعة كليا أو جزئيا للأملاك العمومية التابعة للري أو للأملاك الوطنية الغبية، للموافقة الرسمية للإدارة المكلفة، حسب الحالة، بالموارد المائية أو الغابات، وللإدارة المكلفة بالبيئة في كلتا الحالتين
المادة (106) : تعطي الأولوية لمنح ترخيص لاستغلال منجم أو استغلال مقلع، لصاحب الترخيص بالاستكشاف الذي قام بتقدير المكمن ويرغب في مباشرة عملية الاستغلال المنجمي، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 98 و104 أعلاه. تمنح التراخيص المنجمية المتعلقة بالمواقع التي تم اكتشافها أو تقديرها ولم يتم منحها بعد، من قبل السلطة الادارية المختصة، عن طريق المزايدة تحدد كيفيات وإجراءات المزايدة لمنح التراخيص المنجمية عن طريق التنظيم.
المادة (107) : يمنح الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع من طرف السلطة الإدارية المختصة المعنية، بعد دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة أقصاها عشرون (20) سنة مع إمكانية تجديده عدة مرات لمدة تقل أو تساوي عشر (10) سنوات، لكل تجديد غير أن التجديد يبقى خاضعا لمدى تنفيذ، خلال المدة السابقة، الأشغال والمصاريف التي تعهد صاحب الترخيص المنجمي بإنجازها، وكذلك موافقة السلطة الادارية المختصة، على برنامج جديد للأشغال والمصاريف للمدة المطلوبة. يفصل في طلب تجديد الترخيص المنجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص الأولي تفصل السلطة الإدارية المختصة في طلب توسيع محيط منجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص المنجمي الأولي
المادة (108) : يسلم ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي مقابل دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات قابلة للتجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين (2) لكل تجديد أو تساويها
المادة (109) : تسلم رخصة ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض مقابل دفع حق إعداد الوثيقة، المشار إليها في المادة 131 أدناه، لمدة لا تتعدي سنتين (2) مع إمكانية تجديدها.
المادة (110) : يمكن صاحب الترخيص المنجمي، طبقا للشروط والصيغ الواردة في التشريع الساري المفعول وقصد السماح له بإنجاز أشغال الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطه، الاستفادة من الحقوق والامتيازات الآتية شغل الأرض والحقوق الملحقة بها، - الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات يبقي صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة (111) : يمكن صاحب الترخيص المنجمي ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل شغل، داخل حدود المساحة المحددة في الترخيص، الأراضي اللازمة لا سيما بهدف: - إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطاته - تنفيذ أشغال الاستكشاف والاستغلال المنجميين والأنشطة المرتبطة بها، - إنجاز سكنات المستخدمين المعينين للقيام بالأشغال المرتبطة بهذا الترخيص المنجمي، - إنجاز البنى التحتية الأساسية الضرورية للعمليات المرتبطة لا سيما الخاصة بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة - إنجاز البنى التحتية اللازمة للتموين بالمياه والطاقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة (112) : تتوج الاستفادة من شغل الأرض والحقوق الملحقة المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه، في حالة الاتفاق بالتراضي مع الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف.
المادة (113) : تعطى الاستفادة من شغل الأرض، المنصوص عليها في المادتين 110 و111 أعلاه، الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي لحقت بهم، تكون على عاتق صاحب الترخيص المنجمي، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الأطراف. في حالة عدم التراضي، يعرض النزاع على الجهة القضائية المختصة.
المادة (114) : لا يجوز القيام بالأشغال في أرض خاصة أو مشغولة بطريقة قانونية من دون أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 112 و113 أعلاه
المادة (115) : يمنح مجانا شغل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية أو التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، إذا كان موضوعها التنقيب أو الاستكشاف المنجميين، والتي لا ينجم عنها أي ضرر. يعالج كل ضرر ناجم طبقا لأحكام المادة 96 أعلاه
المادة (116) : إذا تم شغل الأرض حيث ممارسة النشاطات الملحقة يحرم مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، من الانتفاع بالأرض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، أو عندما تصبح الأراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها أو بجزء كبير منها، يحق للمعنيين مطالبة صاحب الترخيص المنجمي لاقتناء الأرض كاملة أو جزء منها بسعر يحدد على أساس قيمة الأرض أثناء شغلها. يمارس حق شغل الأرض ما دام الترخيص المنجمي ساري الصلاحية بشرط أن تستعمل هذه الأراضي حقيقة في إطار الهدف المنصوص عليه في الترخيص المنجمي
المادة (117) : يمكن، إذا اقتضى الصالح العام، التصريح بعملية إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت المنصوص عليها في المادتين 110 و111 المذكورتين أعلاه، الواجب تنفيذها داخل حدود المساحة المحددة في الترخيص المنجمي أو خارجه، بأنها من المنفعة العامة ضمن الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول يمكن أن يشمل هذا التصريح بالمنفعة العامة المنشآت الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإجلائها، وكذا من أجل التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر تطويرا تاما. يمكن صاحب الترخيص المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وكذا إنجاز أشغال الهياكل الضرورية لهذا الاستغلال المنجمي، والذي لأجله تم التصريح بالمنفعة العامة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن توضع تحت تصرفه الأراضي الضرورية لأشغال هذه الهياكل والمنشآت من أجل الاستغلال المنجمي
المادة (118) : يتم تخصيص الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، لشغلها بهدف ممارسة النشطات المنجمية، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول
المادة (119) : مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن صاحب الترخيص المنجمي أن يستفيد ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشأته أو لسير نشاطه المنجمي
المادة (120) : يمكن صاحب الترخيص المنجمي في حالة الحصر وعدم حصول اتفاق بالتراضي مع المعنيين، أن يرخص له بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، بالاستفادة، على الأراضي المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا الترخيص، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشأته أو لحسن سير نشاطه المنجمي، مع مراعاة أحكام المادتين 121 و122 أدناه. يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور إلى الأراضي المنجمية المحصورة، في حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل مرور، بمراعاة نشاط الاستغلال المنجمي بالنسبة لمنشأته وملاحقه أو ملحقاته، وللطريق العمومي أو لاستغلال منجمي أخر يمنح الارتفاق الخاص بالقنوات من أجل تمرير على الأراضي المجاورة أو التحليق فوقها، قنوات جوية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو خطوط وحبال جوية، أو منشآت وتجهيزات موجهة لنقل أو تخزين منتوجات الاستغلال، وكذا عمليات التأهيل التي من شأنها تسهيل الاستعمال وحسن سير أشغال النشاط المنجمي أو هي ضرورية لتطويره الكامل
المادة (121) : تمنح رخصة ممارسة الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول يحدد قرار الوالي المختص إقليميا فيما يخص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية التابعة لأشخاص خاضعة للقانون الخاص أو التابعة للأملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، تعويضا توقعي وتقديري يحسب على أساس الضرر الناجم، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. يكون هذا التعويض على عاتق صاحب الترخيص المنجمي
المادة (122) : يجب أن يسبق رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه، تبليغ مباشر يوجه إلى الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية، وكذا إجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد أخذ أراء المعنيين بالأمر. ينشر القرار الذي يرخص بالارتفاق في مكتب المحافظة العقارية الذي ينتمي إليه العقار المثقل. تسوى النزاعات والاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفافات أو التعويضات الموافقة لها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة (123) : يجب على كل طالب ترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع أن يرفق طلبه بدراسة الجدوى تشمل مخططا لتطوير واستغلال المكمن، وتحليلا اقتصاديا وماليا للمشروع، والبرنامج الدقيق للأشغال المقرر إنجازها، ومخطط التسهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التدابير المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم يجب على طالب الترخيص المنجمي في حالة ما إذا تم تقديم الطلب نتيجة أشغال الاستكشاف، أن يرفق طلبه بنسخة من الترخيص بالاستكشاف ساري الصلاحية وكذا التقرير حول نتائج البحث المنجمي يتضمن مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية الذي يجب أن يتم مراجعته كل خمس (5) سنوات، كل الأفعال وأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، ويقوم بتقييم التكاليف الموافقة اللازمة يمكن السلطة الإدارية المختصة بمناسبة الموافقة على دراسة الجدوى، أن تطلب من صاحب طلب الترخيص المنجمي أن يقدم ضمان مالي حيث لا يتجاوز مبلغ الضمان المالي التكاليف المقدرة اللازمة لتغطية العمليات والأفعال والأشغال المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم يحدد مضمون وكيفيات إعداد مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عن طريق التنظيم
المادة (124) : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي، زيادة على الالتزامات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم السارى المفعول، على الخصوص، القيام بما يأتي - إنجاز أشغال التنقيب والاستكشاف والاستغلال المقررة في دفاتر الأعباء، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية - إبقاء الهياكل والمنشآت الخاصة بالاستغلال والإنقاذ والأمن طبقا للأحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، - احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال * استعمال المتفجرات، * الأمن والنظافة حماية البيئة، حماية الثروة النباتية والحيوانية، * حماية التراث الثقافي، * جريان المياه والتزود بالمياه الصالحة للشرب أو الموجهة للسقي أو لحاجيات الصناعة، * محيطات الحماية - دفع كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى بفعل نشاطه أو منشأته، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية - إرسال تقرير سداسي لنشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وللمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم، حيث يحدد محتواه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم - إصلاح الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأملاك، الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجمية - استقبال طلبة وتقنيين متربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد تكوين الإطارات - الشروع في إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وتقدير عند الاقتضاء، المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية المرحلة ما بعد المنجم، بالعمل مع السلطة الإدارية المختصة، وفقا لأحكام المادتين 48 و123 أعلاه، - حماية صحة العمال واحترام حقوقهم المقررة في التشريع الساري المفعول - اكتتاب عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاطاته.
المادة (125) : يجب على صاحب الترخيص المنجمي، تحت طائلة التعليق و/أو السحب لترخيصه المنجمي، أن يقوم بما يأتي: - متابعة بصفة منتظمة أشغال البحث والاستغلال المنجميين، - إرسال للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال، - حفظ بالجزائر عينات النقب وكذلك كل العينات التي تهم كلا من المواد المعدنية أو المتحجرة موضوع الترخيص المنجمي، والمواد المعدنية الأخرى المرتبطة بها - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها شرطة المناجم أو المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث، - تقديم للسلطة الادارية المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل بدء أشغال البحث والاستغلال، - تحيين المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة أشغال الاستغلال - تحيين سجلات الاستخراج والإرسال والتسويق بصفة منتظمة، وتكون مطابقة للمقاييس المحددة في التنظيم الساري المفعول، - إيداع لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تقرير يلخص النتائج المحصل عليها من أشغال البحث المنجزة وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء صلاحية ترخيص البحث المنجمي - إيداع لدى السلطة الإدارية المختصة التي منحته الترخيص المنجمي تقرير يلخص النتائج المحصل عليها من أشغال الاستغلال المنجزة، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة ترخيص الاستغلال المنجمي، - تقديم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مخطط محين لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا الأعمال التي سيقوم بها في إطار مرحلة ما بعد المنجم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء كل ترخيص منجمي
المادة (126) : يجب على كل طالب ترخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع أن يرفق طلبه بدراسة تأثير على البيئة ودراسة المخاطر جراء نشاطه المنجمي، مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تخضع هذه الدراسات إلى الفحص وموافقة السلطات المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول
المادة (127) : يجب أن يتضمن محتوى دراسة التأثير على البيئة، علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجوانب الأتية - الأسباب التي من خلالها تمت دراسة الخيارات الممكنة والاحتفاظ بالخيار في المشروع المنجمي الموافق عليه، لا سيما من ناحية الانشغالات المتعلقة بحماية البيئة، - الإجراء المتبع لاختيار طريقة الاستغلال - توضيح الظروف التقنية للاستغلال التي تضمن استقرار وتوازن الوسط الطبيعي - تحديد إجراءات إعادة الأمكن إلى حالتها الأصلية بصفة تدريجية خلال النشاط المنجمي وبعده، وكذا من أجل الوقاية من الأخطار المنجمية في إطار مرحلة ما بعد المنجم، مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة العموميتين واحترام التكامل الإيكولوجي ومبادئ التنمية المستدامة. تنجز دراسة التأثير على البيئة من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة، وتعرض للوزير المكلف بالبيئة للموافقة
المادة (128) : يتعين على كل طالب ترخيص بالاستكشاف المنجمي أو ترخيص لاستغلال منجمي حرفي أو ترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع، أن يرفق طلبه بمذكرة التأثير على البيئة لنشاطه المنجمي المقرر
المادة (129) : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يوفر تطيرا تقنيا كاملا ومؤهلا لكافة نشاطاته المتعلقة بالاستكشاف والاستغلال المنجميين
المادة (130) : تحدد الأحكام الجبائية المطبقة على أنشطة المنشآت الجيولوجية وأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة كما هي معرفة في المواد من 15 إلى 22 أعلاه، بموجب أحكام هذا القانون أما الأحكام الجبائية الأخرى، ماعدا تلك المحددة صراحة في هذا القانون، فهي تلك المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول تحدد كيفيات إعداد وتسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة منصوص عليها في هذا القانون، عن طريق قرار وزاري مشترك
المادة (131) : يتم تحصيل حق إعداد الوثيقة بمناسبة منح وتعديل وتجديد التراخيص المنجمية الأتية: - الترخيص بالتنقيب المنجمي - الترخيص بالاستكشاف المنجمي، - الترخيص لاستغلال منجم - الترخيص لاستغلال مقلع - الترخيص لاستغلال منجمي حرفي - الترخيص لممارسة عملية اللم والجمع و/أبو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض يحدد جدول حق إعداد الوثيقة في الملحق الأول لهذا القانون، ويتم تحيينه عن طريق التنظيم
المادة (132) : يخضع أصحاب تراخيص الاستكشاف المنجمي وتراخيص الاستغلال المنجمي لرسم مساحي سنويا لا يمكن هذا الرسم، في أي حال من الأحوال، أن يعوض الإيجار الذي يطالب به مالك الأرض أو ذوو حقوقه.
المادة (133) : يتم تحصيل الرسم المساحي على أساس الجدول الذي يحدده الملحق 2 لهذا القانون، يتم تحيين هذا الجدول عن طريق التنظيم يتم تسديد هذا الرسم - عند تسليم الترخيص المنجمي أو تجديده، حسب عدد الأشهر الكاملة المتبقية من السنة المدنية، - في بداية كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة.
المادة (134) : يخضع لإتاوة مفروضة، أصحاب تراخيص استغلال منجم وتراخيص استغلال مقلع وتراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي، بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المستخرجة من المكامن الأرضية أو البحرية يستثنى من دفع هذه الإتاوة أصحاب تراخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض، وكذا أصحاب التراخيص بالاستكشاف بالنسبة للمواد المستخرجة في إطار أحكام المادة 97 أعلاه. تدفع هذه الاتاوة في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة، بعنوان السنة المالية المسابقة بناء على تصريح من المستغل
المادة (135) : تحدد النسب المطبقة لحساب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة على أساس الجدول المحدد في الملحق 3 من هذا القانون. يمكن أن تعدل هذه النسب في قانون المالية تحدد طرق تحديد كميات المواد المعدنية أو المتحجرة المنتجة التي تشكل وعاء لحساب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال هذه المواد المعدنية أو المتحجرة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم تحسب قيمة المواد المعدنية أو المتحجرة بضرب منتوج الكميات المحددة طبقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه بالقيم السوقية للمنتوج المنجمي النهائي ابتداء من المنجم أو المقلع أو موانئ الشحن، يبلغها الوزير المكلف بالمناجم كل سنة والتي من خلالها تحسب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة خلال كامل السنة الجارية
المادة (136) : يكلف مهندسو شرطة المناجم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة وفحص التصريح المتعلق بالإتاوة المفروضة الذي يعده المستغل، وهم مؤهلون للقيام بالتصحيحات المبررة قانونا يعرض كل تصريح كاذب صاحبه لتصحيحات ودفع غرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة المتملص منها. تدفع هذه الغرامات في ميزانية الدولة.
المادة (137) : تعفي نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من - الرسم على القيمة المضافة الخاصة بأملاك التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم، - الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإيجار المنجزة في إطار النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم، - الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم.
المادة (138) : تحدد قائمة معدات التجهيز والخدمات والمواد والمنتوجات الموجهة لإنجاز النشاطات المشار إليها في المادة 137 أعلاه عن طريق التنظيم
المادة (139) : تخضع استثمارات الاستغلال المنجمي، لا سيما تلك الموجهة لاستحداث أو توسيع القدرات أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، إلى الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بترقية الاستثمار
المادة (140) : يرخص لأصحاب ترخيص الاستغلال المنجمي تشكيل مؤونات منتظمة من أجل تجديد المكامن يمكن صاحب الترخيص لاستغلال منجم أو الاستغلال مقلع تشكيل مؤونة لتجديد مكمن تصل قيمتها كحد أقصى إلى عشرة في المائة (10 %) من الربح الخاضع للضريبة في نهاية كل سنة، معفاة من الضريبة على الدخل تخصص حصريا هذه المؤونة من طرف صاحب الترخيص المنجمي لتمويل أشغال البحوث المنجمية في الجزائر وتستعمل في أجل ثلاث (3) سنوات من تاريخ تشكيلها. يعاد إجباريا الجزء الذي لم يستعمل من هذه المؤونة لناتج السنة الرابعة التي تلي السنة التي من خلالها تم تشكيلها. تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة قانونية تشكيل هذه المؤونة واستعمالها
المادة (141) : يتعين على أصحاب تراخيص الاستغلال المنجمي، قبل تحديد الناتج الخام، أن يشكلوا سنويا مؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بالأخطار والاضطرابات والأضرار التي من شأنها أن تظهر بعد انتهاء الترخيص المنجمي تحدد نسبة هذه المؤونة، من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، باثنين بالمائة (2 %) كحد أقصى من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم، حسب درجة الأضرار والتغيرات التي يمكن أن تحدث على هيئة الحالة الأصلية وتكامل الموقع المنجمي يجب أن توضع هذه المؤونة لزوما في حساب مودع، حساب -حجز، يفتح لدي الخزينة باسم صاحب الترخيص المنجمي يستعمل مبلغ هذه المؤونة خصيصا لتمويل أشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الاستغلال، وكذا مهام وأعمال الرقابة والوقاية والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم يجب تفضيل الطريقة التدريجية لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، تكون منسقة مع عملية الاستغلال، إذا لم يعترض ذلك أي سبب تقني موضوعي تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة قانونية توفير هذه المؤونة بصفة منتظمة واستعمالها. في نهاية الاستغلال وبعد الإعادة التامة للأماكن إلى حالتها الأصلية، يعاد إدماج باقي المؤونة إلى النتيجة الخاضعة للضريبة لصاحب الترخيص المنجمي في حالة ما إذا تبين أن مبلغ المؤونة الموفرة غير كاف لتغطية كل المصاريف الخاصة بأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، يتعين على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي أن يتكفل بذلك وكذا بالتدابير الخاصة بالمراقبة والحماية من الأخطار المنجمية لمرحلة ما بعد المنجم
المادة (142) : يتم تمويل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المشار إليهما في المادة 37 أعلاه، وكذلك برنامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، لا سيما على النحو الآتي حصة من ناتج الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، - ناتج حق إعداد الوثيقة المرتبطة بالتراخيص المنجمية - حصة من ناتج الرسم المساحي، - حصة من ناتج المزايدات، - أي ناتج أخر مرتبط بنشاطها تسدد هذه النواتج لدى قابض الضرائب وتدفع في صندوق الأملاك العمومية المنجمية. علاوة على التمويل المذكور أعلاه، تدفع حصة من الناتج الوارد من الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، ومن ناتج المزايدات، ومن الرسم المساحي، إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية لفائدة البلديات. تحدد نسب هذه الحصص عن طريق التنظيم
المادة (143) : يمكن الدولة تمويل برامج التنقيب والاستكشاف المنجميين بهدف تجديد وتطوير الاحتياطات المنجمية الوطنية
المادة (144) : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 41 أعلاه، بالبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ويؤهل أعوان شرطة المناجم، أثناء ممارسة مهامهم، لطلب تسخير القوة العمومية يترتب على معاينة مخالفة ما، إعداد محضر يسرد فيه العون المحرر المحضر بدقة الوقائع المثبتة وكذا التصريحات التي جمعها. يتم التوقيع على المحضر من طرف العون المحرر ومرتكب المخالفة في حالة رفض مرتكب المخالفة الإمضاء، يصرح بذلك في المحضر تبقى حجية المحضر قائمة إلى غاية إثبات العكس، وهو لا يخضع إلى التأكيد يرسل المحضر من طرف العون المحرر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ إعداده
المادة (145) : يعاقب كل من يشغل بأية وسيلة كانت أرضا محمية بموجب مرسوم، دون الرأي المسبق للسلطة الادارية المعنية، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100000دج إلى 500000 دج المادة 146: يعاقب كل من يتخلى عن بئر أو رواق أو خندق أو مكان استخراج، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 500000 دج إلى 1000000دج تطبق نفس العقوبة على المستغل الذي لم ينفذ الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تطبيقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون.
المادة (146) : يعاقب كل من يتخلى عن بئر أو رواق أو خندق أو مكان استخراج، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 500000 دج إلى 1000000دج تطبق نفس العقوبة على المستغل الذي لم ينفذ الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تطبيقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون.
المادة (147) : يعاقب كل مستغل يواصل أشغال الاستغلال، دون الاعتبار للمنع المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1000000دج الي 2000000 دج يعاقب بنفس العقوبة صاحب الترخيص المنجمي الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، مخلا بذلك أحكام المادة 52 أعلاه. يعاقب أيضا بنفس العقوبة المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للأشغال طبقا للمادة 53 من هذا القانون.
المادة (148) : يعاقب كل صاحب ترخيص منجمي لم يرسل إلى السلطة الإدارية المختصة التقرير المفصل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، والمتضمن الأشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات المنصوص عليها في المادة 124 أعلاه، والمخطط والتقارير المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه، البنود 8 و9 و10، بغرامة من 100000دج إلى 500000 دج. يعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 31 و32 و33 أعلاه.
المادة (149) : يعاقب كل من تنازل عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن ترخيص منجمي أو حولها بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 5000000 دج إلى 2000000 دج
المادة (150) : يعاقب كل من يقوم بأشغال التنقيب أو الاستكشاف المنجميين من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 87 و93 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100000 دج إلى 2000000 دج.
المادة (151) : يعاقب كل مستغل لم يقم بأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بعد أمر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1000000 دج إلى 3000000 دج.
المادة (152) : يعاقب كل من قام بممارسة نشاط استغلال منسجمي دون ترخيص منجمي، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1000000 دج إلى 3000000 دج
المادة (153) : يعاقب كل من يمارس نشاطا منجميا في مكان محمي باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية، بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 1000000 دج إلى 3.000.000 دج.
المادة (154) : يعاقب كل من رفض الامتثال إلى التسخيرات الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم، في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث أو الاستغلال المنجميين، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1000000 دج إلى 3000000 دج.
المادة (155) : يعاقب كل مستغل لم يقم بإثبات الحالة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و/أو بغرامة من 500000 دج إلى 2000000 دج
المادة (156) : تمارس الدولة الجزائرية حقوق السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، لأغراض البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها.
المادة (157) : مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق أحكام الأبواب من الأول إلى الثامن من هذا القانون، على نشاطات البحث والاستغلال المنجميين التي تتم في المجالات البحرية المشار إليها أعلاه.
المادة (158) : لا يملك حق ممارسة النشاطات المنجمية في المجالات البحرية الخاضعة للقانون الجزائري، إلا الحائزون على التراخيص المنجمية التي تسلمها لهم الدولة الجزائرية
المادة (159) : عندما يخص الترخيص المنجمي كليا أو جزئيا المجالات البحرية الجزائرية، يلحق هذا القسم البحري من أجل تطبيق هذا القانون، بالولايات المجاورة.
المادة (160) : تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية أثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، على المنشآت والتجهيزات المعرفة في المادة 161 ادناه. تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الأمن، على مراقبة العمليات الجارية والمحافظة على الأمن العمومي.
المادة (161) : يقصد بالمنشآت والتجهيزات المستعملة في البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية حسب مفهوم هذا القانون - المحطات العائمة وملحقاتها - الآليات الأخرى الخاصة بالاستغلال وملحقاتها، - السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين.
المادة (162) : تخضع المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر وتخضع هذه المنشآت والأليات، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم، للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور، وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر أثناء عومها. ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربانا أمام السلطات المختصة في هذا المجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشآت والآليات، أشغال البحث أو الاستغلال، حسب مفهوم هذه القوانين والتنظيمات، وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول.
المادة (163) : يمكن إحالة المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، بمنطقة أمن تمتد على مسافة خمسمائة (500) متر، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والآليات. يمنع الدخول دون رخصة بأية وسيلة كانت إلى هذه المنطقة، إذا كانت الأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين. يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الأمن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والتجهيزات وضمان أمن الملاحة الجوية
المادة (164) : يتم كل نقل بحري أو جوي بين التراب الوطني والمنشآت والآليات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية، بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات المختصة.
المادة (165) : يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو تجهيز، كما هي مذكورة في المادة 161 أعلاه، ترتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو الاستغلال على متنها، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشأة وعن ضمان استمرار جودة الإشارة البحرية وعملها. تقع نفقات الإشارة في كل الحالات على عاتق المسالك أو المستغل تطبق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، على الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه. يمكن السلطة الادارية المختصة، إذا لم يمتثل الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولي أعلاه، للتعليمات التي تعطيها لهم من أجل تطبيق أحكام هذه المادة وعدم الاستجابة للأعذار الموجه لهم، أن تتخذ بصفة تلقائية الإجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية يحق للسلطة الادارية المختصة الدخول إلى هذه المنشآت والتجهيزات وإلى أجهزة الإشارة، للتأكد من استجابة هؤلاء الأشخاص للالتزامات التي تقع على عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة.
المادة (166) : يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 165 أعلاه، أن يبلغوا إلى السلطات المختصة المعلومات البحرية التي جمعت من خلال نشاطات البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية.
المادة (167) : يطبق التشريع البحري، وكذا الخاص بألوان على الإشارة المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، وعلى الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه. ولهذا الغرض، يعتبر ربانا أو مستخدما، أمام السلطات المختصة في هذا المجال، الشخص الذي يقوم بأشغال البحث والاستغلال على متن هاته المنشآت والآليات في مفهوم المادتين 161 و163 المذكورتين أعلاه ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة (168) : يتعين على المالكين و/أو المستغلين أن يسحبوا كل المنشآت والآليات التي أصبحت غير مستعملة، ويتم إعذارهم إن اقتضى الأمر، بهدف احترام هذا الالتزام وتحدد لهم الآجال للشروع في الأشغال وإنهائها في حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الأشغال، يمكن القيام بها بصفة تلقائية على نفقاتهم وعلى مسؤولياتهم تجاه المخاطر وفي هذه الحالة، يمكن تجريد المالكين أو المستغلين من حقوقهم على هذه المنشآت والتجهيزات
المادة (169) : طبقا للمادة 2 من هذا القانون، تعتبر من الناحية الجمركية المنتوجات المستخرجة من المجالات البحرية التابعة للقانون الجزائري، كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للإقليم الجمركي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الجمارك. ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني
المادة (170) : يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية أو المتحجرة على مستوى المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه. يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه عن طريق التنظيم
المادة (171) : يمكن أعوان الدولة المؤهلين أن يقوموا بمعاينة المنشآت والتجهيزات في أي وقت. كما يمكنهم معاينة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو في استغلال موارده الطبيعية داخل منطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه، وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي
المادة (172) : يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المواد من 174 إلى 184 من هذا القانون: - الضباط وأعوان الشرطة القضائية – مهندسو شرطة المناجم - مفتشو البيئة - قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية - قواد البواخر الأوقيانوغرافيا التابعة للدولة، - قواد السطو اقم على متن الطائرات التابعة للدولة - أعوان الجمارك، - مفتشو الملاحة والأشغال البحرية، - مراقبو الملاحة البحرية، - أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، - موظفو السلك التقني للملاحة البحرية، - مهندسو مصالح الإشارة البحرية، - الأعوان المحلفون التابعون مصالح البحث العلمي والأوقيانوغرافيا. تبقى حجية المحاضر المثبتة لهذه المخالفات قائمة إلى غاية إثبات العكس وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدي الجهة القضائية المختصة إقليميا
المادة (173) : يعاقب على المخالفات لهذا القانون ونصوصه التطبيقية، في مجال النشاطات المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها في البحر، طبقا لأحكام المواد من 174 إلى 184 أدناه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن فرضها من جهة أخرى، لا سيما بموجب القانون البحري والأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
المادة (174) : يعاقب كل من يقوم في المجالات البحرية الجزائرية بنشاط منجمي للبحث أو الاستغلال دون ترخيص منجمي، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1000000دج إلى 3000000 دج يمكن المحكمة، فضلا عن ذلك، أن تأمر عند الاقتضاء إما بسحب المنشآت أو التجهيزات القائمة في أماكن البحث أو الاستغلال دون ترخيص، وإما بجعلها مطابقة الشروط المفروضة كما يمكنها أن تحدد أجلا للمحكوم عليه ليقوم حسب الحالة، بسحب المنشآت والتجهيزات أو جعلها مطابقة للشروط تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تنفذ في الآجال المقررة أشغال السحب أو المطابقة المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه. إذا انقضى الأجل الذي حدده الحكم قبل أن تتم عملية سحب المنشآت والآليات أو مطابقتها، حسب الحالة، يمكن السلطات المختصة أن تأمر بالقيام بصفة تلقائية بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرار العدالة على نفقة ومسؤولية المحكوم عليه
المادة (175) : يمكن رئيس الجهة القضائية الإدارية المختصة، في حالة معاينة مخالفة كما هو منصوص عليه في المادة 173 أعلاه، وبناء على طلب السلطة الإدارية المختصة، أن يأمر بوقف أشغال البحث أو الاستغلال وفقا للإجراء الاستعجالي. يمكن الجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع اليد عن التدابير المتخذة لوقف الأشغال أو الإبقاء عليها، وذلك بطلب من السلطة المختصة أو من المالك أو المستغل.
المادة (176) : يعاقب على مواصلة أشغال البحث أو الاستغلال، بغض النظر عن قرار الوقف القضائي أو الإداري، بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 1000000 دج إلى 3000000 دج
المادة (177) : يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها، بصب أو ترك تسرب أو حرق أو غمر في البحر، انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، مواد أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البحرية أو البرية الخاضعة للقانون الجزائري أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، للعقوبات المنصوص عليها في نفس هذا القانون و/أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري والتي صدقت عليها الجزائر
المادة (178) : يعاقب كل مالك أو مستغل رفض، رغم الإعذار المرسل إليه، تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في المادة 168 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500000 دج إلى 2000000 دج
المادة (179) : تعرض مخالفة أحكام المادتين 165 و166 من هذا القانون مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون البحري والتشريع الساري المفعول.
المادة (180) : يتعين على كل شخص يقود الأشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، تحت طائلة غرامة من 100000 دج إلى 500000 دج، أن يطلب من السلطة البحرية كي تبين في رخصة المرور المسلمة إليه والمنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون، أسماء ومؤهلات كل من الأشخاص الذين يعد حضورهم على متن هاته المنشآت والتجهيزات إلزاميا، تطبيقا للنصوص الخاصة بحماية الحياة البشرية في البحر
المادة (181) : يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 166 أعلاه، استعمل معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الإشارة البحرية أو تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر
المادة (182) : يعاقب الشخص الذي يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، إذا لم يمسك طبقا للأحكام السارية المفعول سجل المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه، أو كان يحمل بيانات مزيفة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج تطبق نفس العقوبات على المسؤول إذا رفض تقديم السجل أو اعترض على فحصه من طرف السلطات المختصة
المادة (183) : يعاقب كل من دخل بصفة غير قانونية ومن غير قوة قاهرة إلى منطقة الأمن المعرفة في المادة 163 أعلاه، أو حلق فوقها بصفة غير قانونية بعد أن تكون السلطات المختصة قد اتخذت كل الإجراءات الملائمة التمكين المسلحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 500000 دج الي 2000000 دج
المادة (184) : يعاقب كل شخص خرب عمدا أو بنية إجرامية المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، بأية وسيلة كانت، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 395 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة (185) : تبقي السندات والرخص المنجمية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة ويبقى مفعولها ساريا لغاية انقضاء أجالها، مع مراعاة أحكام المواد المعنية أدناه لا يمكن تجديد أو تمديد هذه السندات والرخص المنجمية.
المادة (186) : يمكن صاحب الرخصة أو السند المنجمي المشار إليه في المادة 185 أعلاه، خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، أن يقوم بطلب منح ترخيص منجمي للمدة المتبقية لرخصته أو سنده المعني طبقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتخلى رسميا عن الرخصة أو السند المنجمي السابق يتم منح هذا الترخيص المنجمي طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ينجم عن منح هذا الترخيص إلغاء الرخصة أو السند المنجمي القديم
المادة (187) : تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من صدور هذا القانون، في عملية إدماج الرخص والسندات المنجمية السارية المفعول، باستثناء رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل، إلى تراخيص منجمية كما هي منصوص عليها في أحكام هذا القانون، يتوج الإدماج بمقرر تعده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تدمج رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلى تراخيص لاستغلال مقلع. يشرع الوالي المختص إقليميا في هذا الصدد وفي أجل ستة (6) أشهر ابتداء من صدور هذا القانون بإعداد مقررات الإدماج للرخص السارية المفعول
المادة (188) : تحل كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في الحقوق والواجبات محل - الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية - الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية فيما يتعلق بأنشطة المراقبة المنجمية. تحل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في الحقوق والواجبات المتعلقة بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المصلحة الجيولوجية الوطنية
المادة (189) : تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المراقبة المنجمية، إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المصلحة الجيولوجية الوطنية، إلى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر
المادة (190) : يترتب عن التحويلات المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، تحرير: - جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، من طرف لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية، يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالناجم والوزير المكلف بالمالية - حصيلة قفل نشاطات ووسائل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية - قائمة جرد، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم
المادة (191) : تطبق الأحكام الجبائية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون على السندات والرخص المنجمية السارية المفعول، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 2015 يبقى النظام الجبائي الساري المفعول، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مطبقا لغاية 31 ديسمبر سنة 2014.
المادة (192) : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة (193) : مع مراعاة أحكام المواد من 185 إلى 192 أعلاه، تلغي كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم
المادة (194) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن