بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص الآتي:
المادة الخامسة - ثالثا:
يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015 ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية