تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق ويشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) ولكل واحد منهما (بالطرف المتعاقد). رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والمودة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بجميع ميادينها بين بلديهما على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما. وادراكاً منهما بأن التعاون الاقتصادي والفني يلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين ويطور العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد ويعمق الثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين. فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة (1) : يعمل الطرفان المتعاقدان من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والفنية بينهما.
المادة (2) : تشمل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية ما يلي وعلى وجه الخصوص لا الحصر: اولاً - تشجيع إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية والمالية والتجارية والمصرفية والصناعية والمعدنية والنقل والخدمات ومشاريع التنمية الفنية. ثانياً - تشجيع التعاون المصرفي بين البنوك المركزية بين البلدين. ثالثاً - تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في المجال الجمركي بين البلدين. رابعاً – التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع تبادل وتدريب الأخصائيين في إطار برامج تعاون محددة. خامساً – تشجيع التعاون في مجال التنمية الإدارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بين البلدين. سادساً – تشجيع التعاون الزراعي بين البلدين وبشكل خاص في مجالات استصلاح الأراضي الصحراوية والإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية. سابعاً – تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في مجال حماية وتطوير البيئة بين البلدين. ثامناً – تشجيع التعاون السياحي بما يحقق الأهداف المشتركة لتنمية السياحة وتنشيطها لدى كل منهما. تاسعاً – تبادل المعلومات والخبرات والبحوث في مجال الإسكان والطرق والجسور والأعمار والمباني والمجتمعات العمرانية بين البلدين عاشراً – تشجيع التعاون الصحي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الرعاية الصحية الأولية والوقائية ومكافحة الأمراض المشتركة والسائدة في المنطقة. حادي عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأرصاد الجوية بين البلدين. ثاني عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين. ثالث عشر – تشجيع التعاون في المجالات العدلية والقانونية وتبادل الخبرات والزيارات.
المادة (3) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية وإقامة المشاريع والشركات في مجالات التعاون المختلفة.
المادة (4) : يشجع الطرفان المتعاقدان وفقا للتشريعات النافذة لدى البلدين الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات بين البلدين.
المادة (5) : إذا منح الطرف المتعاقد مزايا خاصة أو أفضليات أو امتيازات لمستثمري أي دولة ثالثة بموجب اتفاقيات تأسيس اتحادات جمركية أو اتحادات اقتصادية أو أسواق مشتركة أو اتفاقيات تجارة حرة أو مؤسسات مماثلة أو على أساس اتفاقيات مؤقتة تؤدي لمثل هذه الاتحادات أو المؤسسات فلا تمتد تلك الاتفاقيات للطرف الآخر.
المادة (6) : يشجع الطرفان المتعاقدان طبقاً للتشريعات المعمول بها في كل منهما، تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما.
المادة (7) : يبرم الطرفان المتعاقدان، عند اللزوم اتفاقيات خاصة على أساس هذه الاتفاقية في شأن مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفاً والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقاً للنظام القانوني في كلا البلدين.
المادة (8) : أولاً – لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وتجتمع للجنة سنوياً بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في عاصمتي الطرفين المتعاقدين، ويترأس اللجنة المشتركة كل من وزير المالية في جمهورية العراق ووزير المالية في دولة الكويت. ثانياً – تتولى اللجنة المشتركة ضمن أمور أخرى المهام الآتية: أ – متابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات التي تنضوي تحت مجالات هذه الاتفاقية. ب – دراسة المقترحات التي تهدف إلى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها. ج – وضع مقترحات لأغراض إزالة المعوقات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أي مشروع قد يقام بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (9) : أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته ودياً من خلال التشاور أو التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (10) : تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 1964/10/25 عند نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة (11) : 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر قنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لنفاذها. 2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.
المادة (12) : إن إنهاء هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على أية اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية سوف تستمر نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة. حررت ووقعت في مدينة بغداد بتاريخ 2013/6/12 ميلادي وبنسختين أصليتين باللغة العربية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن