بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013,
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002, وتعديلاته,
أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث, النص الآتي:
مادة (1):
يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين