بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث،
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث بند جديد برقم (8)، نصه الآتي:
مادة (2) بند 8:
إذا وجد مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (4) البندين (أ، ج) و(19) و(20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، النصوص الآتية:
مادة (4) بند أ:
إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي أمر تربيته فعلياً كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.
مادة (4) بند ج:
إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة أشهر على الإنذار أو وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6، 7) من المادة المذكورة، اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19):
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقاً للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.
مادة (20):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (3) : تستبدل عبارة "وزارة التنمية الاجتماعية" بعبارة "وزارة العمل والشئون الاجتماعية" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين