بشأن إنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنة تُسمى "لجنة التظلمات"، تتبع الوزير، وتُشكل على النحو ال ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز بقرار من وزير البلدية ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين، بشأن المنازعات التي تنشأ نتيجة مباشرة وزارة ال ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أ ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً أو مجموعات عمل فرعية لدراسة ...
المادة (6) : تمسك اللجنة سجلاً تبين فيه الموضوعات التي أحيلت إليها، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، والتوصيات الخا ...
المادة (7) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى دعوتهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو غيرهم من ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريراُ بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى وزير البلدية وال ...
المادة (9) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (1000) ألف ريال ...
المادة (10) : يُلغى قرار مجلس الوزراء رق ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء