بشأن تعديل القانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
المادة () : بعد الاطلاع على:
الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (186) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 29/جمادي الآخر/ 1435 هجرية، الموافق 29/4/2014م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة (المركز الانتخابي) بعبارة (الدائرة الانتخابية) أينما وردت بالقانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية والجدول المرفق به.
المادة (2) : تعدل المادة (15) من القانون المبين بالمادة الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاقتراع.
المادة (3) : تضاف إلى المادة (21) من القانون السالف البيان فقرة ثانية تكون كما يلي:
وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم نتيجة الانتخاب.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.
التوقيع :