بشأن قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2- يجب أن تتضمن التعليمات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة شروط اجتياز المقاول للامتحانات المهنية إذا كان شخصا طبيعيا والشريك المؤسس إذا كان المقاول شخصا معنويا.
المادة (3) : - تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-
و- توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة من خلال إنشاء صناديق خاصة بمقتضى أنظمة تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : - تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (ي) و(ك) إليها بالنصين التاليين:-
ي- عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض في مجال المقاولات والاشتراك في أي منها.
ك- التعاون والتنسيق مع النقابات والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمهنة المقاولات.
المادة (5) : - تعدل الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بهذه الصفة في النقابة) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (ومصنفا وذلك تحت طائلة بطلان العقد).
المادة (6) : - تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وثلاثة من المصنفين في الفئتين الرابعة والخامسة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وثلاثة ممن تكون أعلى فئة تصنيف لهم الرابعة والخامسة).
المادة (7) : - تعدل المادة (32) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات).
ثانيا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
المادة (8) : - تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
1) أولا: بإضافة عبارة (وبدل الخدمات التي تقدمها النقابة) إلى أخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
2) ثانيا: بإلغاء عبارة (مبلغ ألف دينار) الواردة في أخر البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المبلغ المحدد في النظام الداخلي للنقابة).
3) ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- تحدد مقادير الرسوم والغرامات والبدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها والتصرف فيها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
المادة (9) : - تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار).
المادة (10) : - تعدل المادة (51) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ألف دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار).
المادة (11) : - تعدل المادة (52) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار).
المادة (12) : - تعدل المادة (53) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية