تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2006 بشأن إجازة إجراءات إنشاء دائرة الطيران المدني برأس الخيمة. فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يعمل بالتعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني الاتحادي وتعديلاته، ولأغراض هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المطار: مطار رأس الخيمة الدولي. السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني. السلطات الأخرى: هي السلطات التي ترى الدائرة ضرورة التنسيق معها. الطائرة: أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من دون فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كل المركبات الهوائية غير العسكرية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية.
المادة (2) : تكون لدائرة الطيران المدني شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً كما يكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
المادة (3) : الدائرة هي الجهة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي:- 1- الإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية. 2- الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك. 3- بعد التأكد من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركات القيام بما يلي: أ- الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ. ب- الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات. ج- الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بالشركات الراغبة بالعمل عبر مطار رأس الخيمة الدولي في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات. 4- تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة السارية. 5- اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وإيواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة قانون الطيران المدني الاتحادي. 6- الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة للطيران المدني، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراض النزول وتشغيلها مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. 7- تسهيل أعمال لجان التحقيق في حوادث الطيران من قبل السلطة المختصة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني الاتحادي ودعم عمليات التدقيق التي تجريها السلطة المختصة. 8- تشرف الدائرة على جميع العاملين في المطار في مجال السلامة والأمن والتأكد من سلامة التدابير التي تكفل عدم الإخلال بأمن المنطقة الخاصة بالمطار وسير العمل فيه وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الأخرى. 9- تنشأ الدائرة حقوق ارتفاق خاصة لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بينها بما في ذلك القيام بما يلي: أ- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أية عقبة مهما كان نوعها في المناطق المجاورة للمطار ومنشآت الأجهزة الملاحية إلا بموافقة الدائرة. ب- منع مد أو تثبيت الأسلاك من أي نوع. ج- الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. 10- لا يجوز تشييد أي عائق أو مبنى ضمن المنطقة المشمولة كحقوق الارتفاق أو إجراء تغيير بطبيعة الأراضي إلا بموجب ترخيص مسبق من الدائرة وحسب الشروط المقررة. ويحق للدائرة إزالة أي منشآت في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية. 11- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو ألعاب نارية قد تؤثر مع حركة الطيران إلا بعد موافقة الدائرة. 12- تقوم الدائرة بالاشتراك مع السلطات الأخرى بالإشراف على تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن وضمان سلامة الطائرات ومناولتها والأجهزة الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:- أ- إبعاد أو تقييد أو منع دخول الأفراد والمعدات إلى بعض المناطق في المطار. ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجوابهم وتفتيشهم إذا ما تطلب الأمر. ج- تفتيش أي شخص يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو التي يمكن استعمالها في أعمال التخريب والتهديد خلال الرحلة. 13- تعفى من كافة الرسوم المنوه عنها سابقاً الطائرات الآتية:- - طائرات سلاح الجو الاتحادي. - الطيران الأميري. - الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والإنقاذ وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. - أية طائرات أخرى تقرر الدائرة إعفاءها بعد أخذ الموافقة اللازمة من الجهات العليا. 14- إصدار التصاريح الخاصة بدخول المنطقة المحرمة في المطار بالنسبة للأشخاص والسيارات والمعدات ويحق للدائرة سحب أي تصريح دون سابق إنذار. 15- إعطاء التصاريح الخاصة لوضع ملصق أو لوحة إرشادية أو إعلامية في المناطق التابعة لحرم المطار. 16- تطبيق القوانين واللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص إصدار التراخيص وشهادات التشغيل ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.
المادة (4) : يكون للمطار مناطق لحقوق الارتفاع تحددها الدائرة وفقاً لما تقرره الأحكام والاتفاقيات الدولية والسلطة المختصة في هذا المجال، الهدف منها تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها.
المادة (5) : يتولى الرئيس إدارة الدائرة وتسيير أعمالها وتمثيلها أمام كافة الجهات الرسمية ويصدر بتعيينه مرسوم أميري يصدره الحاكم أو من ينوب عنه.
المادة (6) : تتولى الدائرة رسم السياسة العامة التي تسير عليها، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها والتنسيق بين أنشطة القطاعات المختلفة ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:- 1- رسم السياسة العامة للدائرة واعتماد الخطط وبرامج العمل. 2- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالدائرة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للدائرة. 3- تنظيم وتحصيل الرسوم ومقابل الإيجارات التي تحصلها الدائرة نظير الخدمات التي تقدمها. 4- فتح وإدارة الحسابات المالية الخاصة بالدائرة. 5- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني. 6- التفاوض مع الخطوط الجوية ووكالات السفر والشحن ومنح التسهيلات اللازمة والعمل كحلقة وصل بينها وبين الحكومة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة. 7- تسجيل وإحصاء حركة النقل في الإمارة من ركاب وشحن وغيرها.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس من شهر ربيع الأول لسنة 1433هـ الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير لسنة 2012م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن