بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2003.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد أجرينا التعديلات التالية:-
المادة (1) : يعدل قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 باستحداث مادة جديدة له تحت رقم 56 مكرر.
المادة (56) مكرر: "وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي موظف تجميع رصيد إجازة أكثر من سنتين متتاليتين وإلا سقط حقه فيما زاد عن ذلك ما لم تقتضي مصلحة العمل ويطلب منه البقاء لمزاولة عمله أثناء الإجازة وفي هذه الحالة يصرف له بدل نقدي حسبما نصت عليه المادة 55/2.
أما من ترصد له إجازة طويلة قبل 1/10/2008 فيتم صرفها له نقدا من قبل دائرة الخدمة المدنية بحد أقصى مستحقات إجازة سنتين مع احتفاظه برصيد إجازة سنتين أخريين ويسقط حقه فيما عدا ذلك".
المادة (2) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من 1/10/2008 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر القاسمى - ولي العهد ونائب الحاكم