تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له. وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة البرنامج: برنامج الشيخ سعود للإسكان الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة المجلس : مجلس إدارة البرنامج الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام البرنامج المساكن: المساكن التي يقوم البرنامج بإنشائها وتخصيصها لإسكان أسر المواطنين في الإمارة. الأسرة: مجموعة أفراد العائلة المكونة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة. المالك: من تؤول إليه ملكية المسكن وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. المستفيد: الشخص أو الأشخاص الذين يصدر قرار بتخصيص مساعدة مالية لهم لغرض إجراء صيانة أو إضافة لازمة لمسكنهم أو بناء مسكن مناسب لهم أو استكمال مسكن شرع في بنائه ولا يستطيع إنهاءه.
المادة (2) : يؤسس بموجب هذا القانون برنامج يسمى "برنامج الشيخ سعود للإسكان" ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه ويتبع الدائرة.
المادة (3) : يكون مقر البرنامج ضمن مباني الدائرة في مدينة رأس الخيمة ويجوز بقرار من المجلس نقله إلى مكان مناسب إذا لم يتوفر ذلك في مباني الدائرة.
المادة (4) : يهدف البرنامج إلى الإسهام في توفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء الإمارة من خلال تلبية بعض الاحتياجات السكنية لهم بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة وذلك من خلال ما يأتي: 1- بناء المساكن ومنح المساعدات في حدود ما يقره البرنامج المالية للمواطنين الذين يقل متوسط دخولهم عن (10.000) عشرة آلاف درهم شهريا ما لم يقرر الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم خلاف ذلك. 2- تقديم قروض بدون فائدة في حدود (500.000) خمسمائة ألف درهم للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال أجل أقصاه (15) عاما ما لم يقرر الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم خلاف ذلك.
المادة (5) : يخصص للبرنامج موارد سنوية من قبل حكومة رأس الخيمة و/ أو من سمو ولي العهد ونائب الحاكم تمكنه من ممارسة نشاطاته وتحقيق أهدافه. ويدخل في موارد البرنامج المعونات والهبات المقدمة من الهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد التي يقبلها المجلس لدعم موارد البرنامج.
المادة (6) : يتولى إدارة البرنامج مجلس إدارة برئاسة رئيس الدائرة وعضوية خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة على أن يكون من ضمنهم مدير عام الدائرة. ويصدر بتعيين أعضاء المجلس قرار من سمو ولي العهد ونائب الحاكم ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعين المجلس من بين أعضاءه أو من غيرهم مقررا له تنظيم محاضر جلساته والتأكد من المستندات والوثائق المعروضة.
المادة (7) : يتولى المجلس فتح حساب باسم البرنامج لدى واحد أو أكثر من البنوك العاملة في الإمارة كما يتولى إدارة أموال البرنامج واستثمارها وصرف الدفعات المتعلقة ببناء المساكن والمساعدات المالية الممنوحة للمواطنين وفق شهادة الدفع وتقديم قروض الإسكان وتحصيلها وذلك وفقا للضوابط التي يضعها المجلس. يوقع على طلبات ونماذج فتح حساب البرنامج ولي العهد ونائب الحاكم منفردا و/ أو رئيس ومدير عام البرنامج مجتمعين. كما يقوم المجلس ممثلا برئيسه منفردا و/ أو مدير عام البرنامج ومقرره مجتمعين بإدارة وتشغيل حساب البرنامج والتوقيع على كافة المعاملات المالية الخاصة به.
المادة (8) : يعتبر المجلس السلطة المختصة بإدارة البرنامج وله صلاحيات التخطيط والإشراف ورسم السياسات العامة والبت في طلبات الإسكان وإقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك. ويقوم المجلس بتحقيق الأهداف المرسومة له وفق الأسس والأنظمة الموضوعة لهذا الغرض وفي سبيل ذلك يقوم المجلس بما يأتي: 1- دراسة طلبات تخصيص المساكن المرفوعة إليه وإصدار القرارات بشأنها. 2- الموافقة على استرداد المساكن في الأحوال المبينة في هذا القانون. 3- دراسة طلبات الاستفادة بالمساعدات المالية وإصدار القرارات بشأنها. 4- تحديد قيمة المساعدة المالية. 5- الموافقة على استرداد المساعدة المالية في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. 6- دراسة طلبات القروض المرفوعة إليه وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. 7- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في البرنامج بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وتصدر هذه اللوائح بقرار من المجلس. 8- إقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك. 9- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ورفعه إلى صاحب السمو الحاكم أو سمو ولي العهد ونائب الحاكم. 10- إعداد تقرير حسابي في ختام كل سنة مالية.
المادة (9) : يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه وفي جميع الأحوال توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه. ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10) : يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فرعية لمساعدته في أعماله سواء من بين أعضائه أو من غيرهم. ويكون للجان الفرعية ذات الصلاحيات المقررة للمجلس فيما يتعلق بالغرض الذي شكلت من أجله. ولا تعتبر قرارات اللجان الفرعية نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
المادة (11) : يكون مدير عام الدائرة مديرا عاما للبرنامج ويتولى المدير العام ومقرر المجلس تصريف شؤون البرنامج الإدارية والمالية وفقا لقانون ولوائح البرنامج وقرارات المجلس.
المادة (12) : يوفر البرنامج المساعدات الآتية: 1- إنشاء مساكن لذوي الدخل المحدود. 2- منح مساعدات مالية لتحسين الأوضاع السكنية للمواطنين في الإمارة. 3- تقديم قروض إسكان بدون فوائد وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : مع مراعاة ما يقرره الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم من استثناءات لواحد أو أكثر من الشروط الواردة أدناه فإنه يشترط للحصول على المساعدة المبينة في المادة (12) من هذا القانون ما يلي: 1- أن يكون مقدم الطلب مواطنا من الإمارة. 2- أن يكون عائلا لأسرة. 3- ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الذين يعولهم مالكا لمسكن ملائم لسكن الأسرة. 4- ألا يكون مقدم الطلب قد سبق وأن وفرت له أو لزوجته أو لأي من أبنائه القصر أي مسكن أو مساعدة مالية سواء اتحادية أو محلية لبناء أو شراء مسكن. 5- ألا يكون مجموع دخل مقدم الطلب يسمح بامتلاكه مسكنا مناسبا أو يسمح بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكن جديد. 6- إذا كان القرض بغرض بناء دار سكنية فيجب أن يكون طالب القرض مالكا للأرض التي سيتم البناء عليها وأن يقدم ما يثبت أنها مسجلة باسمه وخالية من الرهون أو أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة. 7- إذا كان القرض لغرض شراء دار سكنية فيجب أن تكون هذه الدار قائمة فعلا وصالحة للسكن ومعدة للتسليم في تاريخ الموافقة على القرض ويجوز أن تكون الدار المراد شراؤها قيد الاستكمال على أن يخضع ذلك لسلطة المجلس التقديرية. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المسكن المراد شراؤه قابلا للتسجيل بوثيقة مستقلة. 8- إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ القرض فيجب على طالب القرض أن يكون قادرا على توفير المبلغ الزائد.
المادة (14) : تقدم طلبات تخصيص المساكن إلى الدائرة وتقوم الدائرة مع مقرر البرنامج بدراسة هذه الطلبات والتحقق من صحة بياناتها لإحالتها إلى المجلس مشفوعة بالتوصية المناسبة.
المادة (15) : يحق لأبناء المخصص له مسكن المقيمين معه أن يتقدم أي منهم بطلب مساعدة خاص به إذا تزوج وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16) : يصدر قرار التخصيص من الرئيس باسم رب الأسرة مقدم الطلب وفي حالة وفاته يصدر القرار باسم ورثته الذين كان يعولهم قبل الوفاة. وإذا توفى مقدم الطلب قبل تخصيص مسكن له وكانت أحكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم، فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه.
المادة (17) : كل من يخصص له مسكن ويتم إخطاره بذلك ويرفض استلامه أو يمضي عليه ثلاثة أشهر من تاريخ توصيل المرافق الأساسية دون أن يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه وإذا رغب في تخصيص مسكن آخر له عليه أن يتقدم بطلب جديد.
المادة (18) : لا يجوز لمن يخصص له مسكن أن يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة أو إيجار، أو أن يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية، وعليه أن يستخدم العين في غرض السكن وأن يبذل العناية الواجبة في استعمال المسكن والمحافظة عليه. ويجوز لمن خصص لهم مسكن بمقتضى أحكام هذا القانون أن يتبادلوا المساكن التي يشغلونها بالاتفاق فيما بينهم. ويصدر قرار الاستبدال من المجلس بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (19) : يجوز للمجلس استرداد المسكن من المخصص له في أي من الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة حصل بناء عليها على تخصيص المسكن الذي يشغله. 2- إذا أساء استعمال المسكن بصورة تنافي أحكام هذا القانون والشروط الواردة في قرار التخصيص. 3- إذا تغيرت الحالة الاجتماعية للمخصص له والمسكن ووافق المجلس على تخصيص مسكن آخر له.
المادة (20) : يصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون يجب على من صدر بحقه قرار باسترداد المسكن المبادرة بتسليمه إلى البرنامج خلال المدة التي يحددها المجلس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الاسترداد خلال شهر من إبلاغه به أمام لجنة خاصة تشكل بقرار من سمو ولي العهد ونائب الحاكم. ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية فإذا لم يتم التظلم في الموعد المقرر يعتبر قرار الاسترداد نافذا. ولا يعوض من استرد مسكنه عما يكون قد أضافه إلى المسكن من إنشاءات وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس استحقاقها للتعويض.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون تصدر دائرة الأراضي في الإمارة سند التمليك بناء على قرار الرئيس بتمليك المسكن للمخصص له وذلك بعد مرور سنة من تاريخ التخصيص ويتم إخطار البرنامج بذلك.
المادة (22) : يجوز منح محدودي الدخل مساعدات مالية لتحسين أوضاعهم السكنية. وتقدم المساعدة في صورة مساعدة مالية لا ترد تغطي كلفة الصيانة أو الإضافة اللازمة لمسكن مقدم الطلب أو بناء مسكن مناسب له أو استكمال مسكنه الذي شرع في بنائه ولا يستطيع إنهاءه.
المادة (23) : تكون الأولوية في الاستفادة بالمساعدة المالية طبقا للضوابط التي يراها المجلس مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.
المادة (24) : يقدم طلب الحصول على المساعدة المالية إلى الدائرة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا البيانات المنصوص عليها فيه ومرفقا به المستندات المؤيدة لها. وتقوم الدائرة ومقرر البرنامج بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته وإحالته بعد ذلك إلى المجلس مشفوعا بالتوصية المناسبة.
المادة (25) : كل من يصدر لصالحه قرار بمنحه مساعدة مالية ويتأخر عن الاستفادة بها دون عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار يسقط حقه فيها وإذا رغب بعد ذلك في الحصول على المساعدة المالية عليه أن يتقدم بطلب جديد.
المادة (26) : يتم تسليم المساعدة المالية بعد اعتمادها من الرئيس على دفعات إلى المقاول المتعاقد معه على إنجاز الصيانة أو الإضافة أو بناء أو استكمال مسكن مناسب قيد الإنشاء. وترتبط قيمة كل دفعة بمقدار تقدم العمل المنجز.
المادة (27) : إذا توفى مقدم الطلب قبل البت في طلبه وكانت أحكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم فإن الورثة يحلون محل مورثوهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه.
المادة (28) : كل مستفيد حصل على مساعدة مالية بطريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة يلتزم بردها إلى البرنامج. ويصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة (20) من هذا القانون ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية، فإذا لم يتم التظلم يعتبر قرار الاسترداد نافذا.
المادة (29) : يجوز تقديم قروض للمواطنين من أبناء الإمارة ولمرة واحدة وذلك لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1- إنشاء دار سكنية جديدة أو استكمال دار شرع في بنائها. 2- إصلاح دار سكنية أو توسيعها أو تحقيق الغرضين معا. 3- الوفاء بقيمة قرض سبق حصوله عليه لإنشاء أو شراء دار لسكناه. 4- شراء دار سكنية له. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يمنح القرض لأغراض الإصلاح أو الإضافة إذا كانت الدار محل هذه الأعمال غير صالحة للسكن.
المادة (30) : يقدم طلب الحصول على القرض إلى الدائرة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا للبيانات ومرفقا به المستندات المنصوص عليها في هذا النموذج وفقا للقواعد التي يقررها المجلس في هذا الشأن. وتقوم الدائرة ومقرر البرنامج بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته وإحالته بعد ذلك إلى المجلس للبت فيه.
المادة (31) : مع مراعاة أي استثناء يمنحه الحاكم و/ أو ولي العهد ونائب الحاكم، يلتزم المقترض بما يأتي: 1- أن يستخدم القرض كاملا في الغرض الذي قدم من أجله. 2- ألا يشغل المسكن لغرض تجاري أو أي غرض آخر غير السكن وألا يؤجر للغير قبل سداد القرض كاملا. 3- أن يتم رهن الأرض السكنية والبناء المقام عليها لصالح البرنامج إلى حين سداد قيمة القرض أو تقديم أي ضمانات أخرى مقبولة لدى البرنامج، ويعفى المقترض من رسوم الرهن المقررة للجهات المختصة. 4- ألا يبيع المسكن الذي تم بناؤه أو شراؤه بقرض إلا بعد سداد المتبقي من الأقساط المستحقة. 5- أن يقبل سداد القرض وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- أن يقوم المقترض بإنجاز الإجراءات والأعمال التي تسبق تنفيذ بناء المسكن وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 7- أن يستخدم القرض في أعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسكن. 8- أن يلتزم بصيانة المسكن موضوع القرض لحين تمام سداد قيمة القرض.
المادة (32) : يتم صرف القرض على النحو الآتي: 1- إذا كان الغرض من القرض إنشاء دار سكنية أو استكمالها أو إصلاحها أو توسعتها، يصرف مبلغ القرض إلى القائم بالتنفيذ على دفعات حسب تقدم العمل وطبقا للقواعد التي يقررها المجلس. 2- إذا كان الغرض من القرض شراء دار سكنية أو الوفاء بقيمة قرض سابق، يسدد القرض إلى البائع أو الجهة الدائنة طبقا للقواعد التي يقررها المجلس.
المادة (33) : للمجلس في حالة توقف المقترض عن دفع أربعة أقساط شهرية متتالية أو أربعة أقساط متباعدة خلال أي سنة من سنوات القرض أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : يجوز للمجلس بناء على طلب يقدم إليه من المقترض أو ورثته تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة أو خفض مقدارها أو الإعفاء من بعضها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- وفاة المقترض أو إصابته بعجز كلي يقعده عن العمل إذا أدت الوفاة أو الإصابة إلى انخفاض الدخل العام للأسرة. 2- أية ظروف ملجئة يقدرها المجلس.
المادة (35) : تبدأ السنة المالية للبرنامج من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للبرنامج والتي تبدأ من قيام البرنامج وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (36) : يعد المجلس مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرفعها إلى سمو الحاكم أو سمو ولي العهد ونائب الحاكم كما يعد المجلس تقريرا حسابيا في ختام كل سنة مالية يتضمن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ويشمل نشاط البرنامج ومركزه المالي خلال تلك السنة.
المادة (37) : يعفى البرنامج من جميع الضرائب والرسوم الحكومية.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة وذلك بقصد الحصول على مسكن أو الحصول على مساعدات لإنشاء مسكن أو الحصول على مساعدات مالية لتحسين الوضع السكني له أو الحصول على قرض.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل مقاول أو استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من الحصول على المساعدة المالية بدون استخدامها بالكامل في الغرض الذي قررت من أجله.
المادة (40) : يصدر سمو ولي العهد ونائب الحاكم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (41) : على كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (42) : تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن