تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رقم (8) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11/10/2000 وتعديلاته. وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2003 بشأن رسوم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. قررنا إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لسنة 2007.
المادة (2) : تعاريف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. القانون: القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. هيئة المكتب: هيئة المكتب التنفيذي للمجلس. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام الغرفة. العضو: كل من ينتسب إلى عضوية الغرفة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : أهداف الغرفة واختصاصاتها: الغرفة مؤسسة مستقلة ذات نفع عام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (4) : يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة رأس الخيمة، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة، كما يجوز لها فتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، على أن يحدد قرار إنشائها ولوائحها الداخلية التي تصدر عن المجلس أهداف هذه الفروع أو المكاتب أو المراكز ووظائفها ومستواها التنظيمي. للغرفة أن تشارك في إنشاء غرف مشتركة على أن تحدد اتفاقيات إنشاء تلك الغرف المشتركة أهدافها واختصاصاتها.
المادة (5) : أهداف الغرفة تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية: 1- رعاية مصالح الإمارة التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها وذلك على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. 2- رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم، واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك، والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجههم. 3- تشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة، ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها، وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية أو منظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. 4- التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك مع الغرف التجارية أو الاتحادات أو المنظمات أو الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل التنسيق معها في معالجة الأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق أهدافها. 5- القيام بالمهام التي من شأنها ترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وإبراز دورها كمركز من مراكز التجارة والأعمال في العالم، وتنظيم الفعاليات والبرامج التي يتطلبها الترويج لاقتصاد الإمارة ومؤسساتها التجارية داخليا وخارجيا.
المادة (6) : اختصاصات الغرفة: تمارس الغرفة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص: 1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية بالإمارة، ومنحهم شهادات الانتساب للغرفة كأعضاء منتسبين وكذلك الوثائق التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم التجارية. 2- إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها، وللغرفة أن تستخدم الوسائل التي تراها مناسبة في سبيل التحقق من صحة البيانات المقدمة لها وذلك بطلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة، أو معاينتها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 3- المصادقة على التواقيع والأختام وكذلك على الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم وكذلك المصادقة على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة. 4- تسمية الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها. 5- إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للشؤون التجارية والاقتصادية المختلفة ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون. 6- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية وغيرها، ورفع المقترحات بشأنها إلى السلطات المختصة. 7- القيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للإمارة، وبوجه خاص ما يلي:- أ- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج. ب- إقامة المعارض التجارية المحلية والإقليمية والدولية أو الاشتراك فيها. ج- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الإمارة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها. د- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها. و- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المشابهة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية. 8- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة. 9- دراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم أو تقام داخل الإمارة، وإصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها إلى السلطات المختصة. 10- جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية والعملات وغيرها وإصدار بيانات بها، وكذلك جمع الإحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها. 11- تكوين قاعدة بحثية ومعلوماتية قوامها الأدلة التجارية والكتب والمراجع التخصصية وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدراسات. 12- تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الاقتصادية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشادهم إلى إتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم. 13- الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والمهنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال داخليا وخارجيا، والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، ولها في سبيل ذلك إنشاء مراكز للتدريب التجاري والفني. 14- التوسط في حل الشكاوى التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، أو بينهم وبين غيرهم وذلك للوصول إلى تسوية ودية. 15- تحديد الأعراف والاصطلاحات التجارية المحلية والتعريف بها ونشرها. 16- وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتعريف رجال الأعمال وإجازة هذا اللقب المهني لمن تنطبق عليه الشروط. 17- توفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا لأحكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري. ولها أن تنشئ مركزا للتحكيم التجاري وتضع نظمه وإجراءاته. 18- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها وإبرام العقود بأنواعها مع الغير، وقبول التبرعات والهبات. 19- المشاركة في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المختلفة، أو لتنظيمها، أو لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها، وما إلى ذلك من الأغراض. 20- عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وكذلك عقد اتفاقيات إنشاء مراكز المعارض الدائمة للدول الأجنبية بالإمارة والإشراف عليها. 21- القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (7) : عضوية الغرفة أ- يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة كل من يرخص له من قبل السلطة المختصة في الإمارة بمزاولة أي نشاط اقتصادي أو مهني. ب- كما يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة أية شركة تتخذ لها شكلا من أشكال الشركات التجارية، وكل من يزاول أيا من الأعمال التجارية التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ج- يحدد النظام الداخلي للغرفة شروط ومتطلبات العضوية وإجراءات تقديم طلبات الانتساب والمستندات الواجب توافرها في الطلب وتحديد آلية البت فيه وكذلك بيان فئات العضوية والشروط الواجب توافرها في كل فئة.. د- إذا زاول العضو نشاطه في فرع أو أكثر بالإضافة إلى مركزه الرئيسي فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يدفع رسم العضوية عن كل فرع منها.
المادة (8) : لا تقوم الجهات المختصة بالترخيص بإصدار مستند الترخيص وتسليمه إلا بناء على شهادة أو وثيقة تثبت أن المرخص له قد انتسب إلى عضوية الغرفة، ولا تجدد رخصته إلا بعد أن تجدد عضويته في الغرفة وتسدد رسوم العضوية المقررة عن تلك السنة. وتعتبر شهادة العضوية أو الوثيقة التي تثبت انتساب العضو في الغرفة ودفع رسوم العضوية المترتبة عليه من المرفقات الأساسية لقبول أية معاملة منه لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية أو عند تقديم أي عطاء تطرحه، أو عند إبرام التعاقدات مع المقاولين والمتعهدين والموردين وغيرهم، أو عند تخليص البضائع المصدرة أو المستوردة أو المعاد تصديرها، أو غير ذلك مما يتصل بالأنشطة التجارية.
المادة (9) : رسوم الغرفة تستوفي الغرفة رسوم العضوية السنوية من الأعضاء المنتسبين إليها كما تستوفي رسوم إصدار الشهادات وغيرها من الخدمات المناطة بها وفقا للأحكام والفئات والمبالغ التي يصدر بها مرسوم من الحاكم ويجوز إعفاء العضو من الرسوم التي يتأخر في سدادها لمدة تزيد على سنة وذلك وفقا للحالات والشروط التي تصدر بها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : تعليق العضوية أ- يعاقب بتعليق عضويته والحرمان من التمتع بالحصول على خدمات الغرفة، العضو الذي يرتكب أيا من المخالفات التالية: 1- عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة، مع الاستمرار في مزاولة النشاط. 2- عدم التعاون مع الغرفة في حل الشكاوى التجارية المرفوعة ضد العضو أمام الغرفة. 3- تقديم مستندات إلى الغرفة مشتملة على بيانات غير صحيحة، أو حجب مستندات هامة عنها. وفي جميع الأحوال على الغرفة إخطار العضو بقرار التعليق كتابيا. ب- يحق للعضو الذي توقع عليه أي من العقوبات المذكورة أعلاه أن يقدم تظلم إلى هيئة المكتب التنفيذي للمجلس مشفوعا بالمبررات والإثباتات الدالة على عدم استحقاقه للعقوبة المتخذة ضده، أو لبيان الظروف والملابسات التي تسببت في وقوعه تحت طائلة العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وعلى هيئة المكتب النظر في التظلم المرفوع إليها والبت فيه خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ رفع التظلم، ويكون قرارها نهائيا.
المادة (11) : سقوط العضوية أ- تسقط العضوية في الغرفة في الأحوال التالية: 1- إذا صدر ضد صاحب الترخيص المنتسب حكم قضائي بات بالإفلاس، ما لم يرد إليه اعتباره. 2- إذا تم تصفية المنشأة المنتسبة اختيارا أو بحكم قضائي، وفي حال إلغاء الترخيص الصادر عن السلطة المختصة. 3- تقديم أوراق أو مستندات مزورة للغرفة، أو كانت لا تخص العضو، وبعد صدور حكم قضائي بذلك من المحكمة. 4- عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة مع الاستمرار في مزاولة النشاط. 5- وفاة صاحب الترخيص أو حل الشركة. ب- الأعضاء الذين تسقط عضويتهم من الغرفة في الأحوال المبينة في الفقرات (3) و(4) أعلاه يحرمون من مزاولة النشاط بناء على إخطار من الغرفة للجهة المرخصة، وعلى الأخيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة لهم. ج- تجوز إعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته في الغرفة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إسقاطها، وذلك وفقا للأحكام التي تصدر بها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يكون الهيكل التنظيمي العام للغرفة على الوجه التالي: - مجلس الإدارة. - هيئة المكتب. - لجان الغرفة. - الجهاز الإداري للغرفة. - مركز المعارض. - برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب.
المادة (13) : مجلس الإدارة يشكل للغرفة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه عن خمسة عشر عضو ولا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعينهم بمرسوم يصدره الحاكم، ويتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والدراية وطبقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم.
المادة (14) : اختصاصات مجلس الإدارة المجلس هو السلطة المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف أمورها، وله أن يمارس اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وتصرفات لتحقيق أهداف الغرفة وفي حدود الاختصاصات المنوطة به، ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للغرفة، وإقرار البرامج والفعاليات المخولة بمزاولتها وتوجيهها وفقا لمقتضيات تطور الاقتصاد والاحتياجات التنموية للإمارة. 2- تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها. 4- اعتماد الميزانية السنوية للغرفة وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية. 5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات أو منحها، وكذلك الموافقة على عقود الاقتراض. 6- الموافقة على عقد الاتفاقيات والعقود مع الغرف أو الاتحادات أو الهيئات الأخرى في مجالات التعاون التي تهم الغرفة. 7- إيفاد الوفود والبعثات التجارية الخارجية والجولات الترويجية لتعزيز الروابط التجارية الخارجية للإمارة أو الترويج لاقتصادها والتعريف بإمكاناتها الاستثمارية. 8- الموافقة على إقامة المعارض الدائمة للدول بالإمارة أو إقامة معارض دائمة بالخارج وإصدار قرارات المشاركة في المعارض الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 9- إيفاد العاملين في الغرفة في بعثات دراسية خارج الدولة للتخصص أو لاستكمال الدراسات العليا. 10- انتخاب نائبي الرئيس والمكتب. 11- تعيين مدقق حسابات الغرفة وتحديد مكافأته. 12- إصدار اللائحة التنفيذية وغير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الغرفة الإدارية والمالية والفنية. 13- إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه الحاكم أو أي من المؤسسات أو الهيئات الحكومية. 14- وللمجلس على وجه العموم اتخاذ جميع الإجراءات أو إصدار القرارات التي تحقق أهداف الغرفة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
المادة (15) : شروط عضوية المجلس يشترط في من يعين لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- أن يزاول في الإمارة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو ما يتصل بهذه الأنشطة من خدمات مدة لا تقل عن سبع سنوات متتالية على الأقل أو خمس سنوات متتالية إذا كان حاصلا على مؤهل علمي من جامعة أو من معهد عال. 3- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون منتسبا إلى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (2) أعلاه. ويجوز للحاكم أن يعين استثناء من أحكام الفقرات (2) و(4) أعلاه أعضاء المجلس دون التقيد بالشروط الواردة فيها.
المادة (16) : فقدان عضوية المجلس: أ- يفقد عضو المجلس عضويته في الأحوال التالية: 1- إذا تقدم بطلب كتابي باستقالته من عضوية المجلس، وقرر المجلس قبول استقالته. 2- إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) أعلاه. 3- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس أثناء مدة عضويته دون عذر خطي يقبله المجلس. 4- الوفاة. 5- وفي جميع الأحوال يرفع المجلس إلى الحاكم توصيته بإسقاط عضوية العضو الذي تنطبق في شأنه أي حكم من أحكام هذه المادة، ويعين الحاكم بديلا عنه. ب- إذا فقد بعض أعضاء المجلس عضويتهم وأصبح عدد أعضائه في أي وقت أقل من النصف تعتبر ولاية المجلس قد انقضت حكما، وفي هذه الحالة يعين الحاكم مجلسا جديدا وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : أ- يصدر بتسمية الرئيس مرسوم من الحاكم وينتخب نائبا رئيس المجلس، وأعضاء هيئة المكتب التنفيذي للمجلس في أول اجتماع صحيح يعقده المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين. ب- تجرى عملية الانتخاب بطريق الاقتراع السري، ولأي عضو أن يرشح نفسه لمركز نائب رئيس المجلس، أو لعضوية هيئة المكتب. ج- يجوز منح عضو المجلس مكافأة مالية مقطوعة يحددها حاكم الإمارة، وذلك نظير التزامه بحضور اجتماعات المجلس والمساهمة في أنشطة الغرفة وفعاليتها وتنفيذ المهام التي ينتدبه المجلس من أجلها. د- إذا انقضت مدة ولاية المجلس ولم يعين مجلس جديد، يستمر المجلس الذي انتهت مدته وكذلك هيئة المكتب التنفيذي في ممارسة صلاحياتهما إلى أن يعين المجلس الجديد.
المادة (18) : اجتماعات المجلس 1- تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية بمعدل ستة اجتماعات في السنة على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس توجه قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، ويرفق مع الدعوة جدول أعمال بالموضوعات المراد بحثها. 2- يجوز في حالة وجود موضوعات لها صفة الاستعجال والتي يحددها رئيس المجلس أن تتم دعوة المجلس للانعقاد قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد. 3- تجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من هيئة المكتب التنفيذي للمجلس وفي حالات استثنائية تجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب خطي موقع من نصف الأعضاء على الأقل. 4- تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوع على الأكثر من الموعد الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على الأقل. 5- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 6- في حال تغيب الرئيس أو سفره تنتقل صلاحياته واختصاصاته للنائب الأول أو النائب الثاني على التوالي. 7- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بدعوة المجلس إلى عقد اجتماعاته، وطريقة إدارة الاجتماعات، وقواعد الانتخاب والتصويت.
المادة (19) : هيئة المكتب التنفيذي للمجلس يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتولى الإشراف على شؤون الغرفة المالية والإدارية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس، ويتكون من: -رئيس المجلس. -النائب الأول لرئيس المجلس. -النائب الثاني لرئيس المجلس. -العضو المالي. -عضو من المجلس.
المادة (20) : مهام رئيس المجلس أ- يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام التالية: 1- يرأس اجتماعات المجلس وهيئة المكتب التنفيذي ويديرها، ويتولى الدعوة لحضور اجتماعاتهما. 2- تمثيل الغرفة لدى الغير في داخل الإمارة وخارجها وله حق الإنابة في ذلك ويجوز له تعيين ممثلا قانونيا للدفاع عن مصالح الغرفة أمام القضاء ولجان التحكيم والمصالحة المحلية والإقليمية والدولية. 3- حضور الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها من المناسبات والفعاليات التي تنظمها الغرفة. 4- توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الغرفة. 5- اعتماد محاضر جلسات الاجتماعات واللوائح والقرارات والتعليمات وتوقيع الرسائل الصادرة عن المجلس وهيئة المكتب التنفيذي. 6- الأمر بالصرف من أموال الغرفة أو بالارتباط بالنفقات وتوقيع أوامر الصرف والمستندات والصكوك والعقود وجميع المعاملات المالية وفقا للحدود والصلاحيات التي تحددها لوائح الغرفة. 7- تقديم التقرير السنوي إلى المجلس عن شؤون الغرفة والنشاطات التي قامت بها متضمنا اقتراحاته للتطوير. 8- أية مهام أخرى يخوله بها هذا القانون أو لوائح الغرفة أو يفوضه بها المجلس وفي حدود صلاحياته. ب- للرئيس أن ينتدب أحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو نائب المدير العام أو أحد مدراء الإدارات للقيام بمهمة محددة أو طارئة تدخل ضمن اختصاصاته.
المادة (21) : لجان الغرفة أ- تشكل في الغرفة بقرار من المجلس لجان دائمة تعنى بالمسائل التجارية والاقتصادية والصناعية والإعلامية والقانونية وغيرها من الأمور المتعلقة بالأهداف والاختصاصات المنوطة بالغرفة لمواجهة أعمال مستمرة يقتضي النظر فيها عقد اجتماعات متعاقبة يكون التتابع فيها ملحوظا. ب- يجوز للغرفة تشكيل لجان فرعية للجان الدائمة تعنى بأية شؤون خاصة تتعلق بقطاع معين من القطاعات التجارية وبحث الأمور المتعلقة بمزاولة أعضاء الغرفة لأنشطتهم في هذه الشؤون. ج- يجوز للغرفة تشكيل لجان مؤقتة أو فنية يعهد إليها إنجاز عمل محدد ذي طبيعة عرضية بذاته أو بحسب المدة المقررة لإنجازه، أو لمساعدة إحدى إدارات الغرفة في بعض الأعمال المكلفة بها. د- تشكل اللجان من أعضاء المجلس أو من العاملين في الغرفة أو من الأعضاء المنتسبين إليها، وتجوز الاستعانة بالخبراء والمختصين وغيرهم من العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية أو الخاصة ممن تراه الغرفة مناسبا لعضوية تلك اللجان، أو للاستئناس برأيهم. هـ- تحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان وقواعد تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عقد اجتماعاتها.
المادة (22) : ترفع اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها للمجلس.
المادة (23) : برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب والمحدد تكوينه وأهدافه واختصاصاته بمرسوم إنشائه تابع للغرفة ويعمل تحت مظلتها ويتحدد هيكله التنظيمي ونظام إدارته بنظام خاص.
المادة (24) : مركز رأس الخيمة للمعارض مركز تابع للغرفة وتحت تصرفها، يعمل على أسس تجارية ويتحدد هيكله التنظيمي ونظام إدارته بنظام خاص.
المادة (25) : الجهاز الإداري للغرفة يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وأنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ولوائح الغرفة وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة، ونظام المعاشات والتقاعد وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام لائحة شؤون العاملين التي يصدرها المجلس.
المادة (26) : المدير العام يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه، كما يكون للمدير العام للغرفة نائب يعين بنفس الطريقة، ويساعد المدير العام في أداء مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه.
المادة (27) : ميزانية الغرفة: أ- تكون للغرفة ميزانية مستقلة تصدر بقرار من المجلس، ويتم تمويلها من الموارد التالية: -رسوم العضوية السنوية، وكذلك رسوم إصدار الشهادات وتصديق المستندات التجارية وغيرها. - حصيلة استثمار أموال الغرفة وريع العقارات التي تملكها. - الإيرادات من التسهيلات المتوفرة في مرافق الغرفة من الخدمات المختلفة التي تقدمها لأعضائها أو لغيرهم، وكذلك حصيلة بيع المطبوعات ونشر الإعلانات، ويصدر بتحديد أسعار هذه التسهيلات والخدمات قرار من المدير العام. -الإعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها. ب- يعد مدير عام الغرفة مشروع الموازنة السنوية للغرفة ويرفعه إلى هيئة المكتب التنفيذي قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة، وعلى المجلس اعتماد الميزانية السنوية قبل بداية السنة المالية التالية. ج- لا يجوز نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من المجلس، ويتم النقل من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من هيئة المكتب التنفيذي واعتماد المجلس. د- يجوز للمجلس أثناء السنة المالية إنشاء بنود جديدة في ميزانية الغرفة بعد صدورها، كما يجوز له زيادة عدد الوظائف على أن يتم تدعيم بنود هذه النفقات من الاعتمادات غير المستخدمة في بنود الميزانية الأخرى أو من فائض الإيرادات. هـ- يعد المدير العام مشروع الحساب الختامي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ويتولى رفعه إلى هيئة المكتب مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات.
المادة (28) : تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.
المادة (29) : تدير الغرفة أموالها وتتصرف فيها بنفسها، على أنه لا يجوز صرف أموال الغرفة إلا في إطار الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتم تسوية النفقات والأمر بصرفها بشرط أن يكون دين النفقة محصورا ومستحق الأداء قانونا وأن يكون الاعتماد متوفرا في الميزانية وتخضع إدارة أموال الغرفة ونظام الحسابات فيها وطرق جباية إيراداتها وتحصيل حقوقها وكيفية حفظ أموالها والإنفاق منها أو التصرف فيها وقواعد استثمارها وتنظيم الرقابة المالية الداخلية على التصرفات ذات الآثار المالية التي تتخذ فيها لأحكام اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والمحاسبية التي يضعها المجلس.
المادة (30) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تستثمر الغرفة أموالها وتصرف إيراداتها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك حسب ما يرد في نظامها المالي من قواعد.
المادة (31) : يشرف العضو المالي على تنظيم ميزانية الغرفة وحساباتها وفي حال غيابه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقامه.
المادة (32) : يختار المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف العاملة بالإمارة لإيداع أموال الغرفة ويحدد النظام المالي شروط السحب من تلك الأموال، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة الأعباء الطارئة.
المادة (33) : مدقق الحسابات يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدققا للحسابات أو أكثر يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين يتولى القيام بمراجعة حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعا بملاحظاته، ولمدقق الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الغرفة والتزاماتها، فإذا منع المدقق من أداء واجباته أو لم يمكن من القيام بها كما يجب، تعين عليه إثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى رئيس المجلس.
المادة (34) : تعتبر أموال الغرفة الثابتة والمنقولة أموالا عامة، وتعفى كافة معاملاتها من الرسوم الحكومية والجمركية.
المادة (34) : مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري والمحددة اختصاصاته بمرسوم إنشائه تابع للغرفة ويعمل تحت مظلتها ويخضع لنظام خاص يقره المجلس يحدد بمقتضاه الهيكل الإداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤونه وتحقيق أغراضه.
المادة (35) : يحل هذا القانون محل قانون غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رقم (8) لسنة 2000م وتعديلاته، ويلغى النظام الداخلي لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن