بشأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية ...
المادة (1) : يعطى اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية المتحدة وثائق سفر مؤقتة بنا ...
المادة (2) : تحتوى وثيقة السفر المشار إليها في المادة السابقة على ست وثلاثين ...
المادة (3) : تقدم طلبات الحصول على هذه الوثائق على نماذج خاصة معد ...
المادة (4) : تكون الوثيقة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد لمدة س ...
المادة (5) : لا تخول الوثيقة لحاملها دخول الجمهورية العربية المتحدة أو ا ...
المادة (6) : لا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد وثائق سفر اللاجئي ...
المادة (7) : تشمل هذه الوثيقة زوجة اللاجئ وأولاده الذين هم دون ال ...
المادة (8) : تصلح الوثيقة للسفر إلى البلاد المد ...
المادة (9) : يجب على حامل الوثيقة إبلاغ الجهة المختصة بصرف الوثيقة عند فقدها أو تلفها، وفى الخارج يبلغ ذلك إلى أ ...
المادة (10) : تمنح هذه الوثائق مقابل رسم مقداره 25 قرشا وتمنح بالمجان لمن يثبت فقره. ويكون تجديدها بلا مقابل ويعف ...
المادة (11) : يلغى قرار وزير الداخلية ر ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية