بشأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.
المادة () : وزير الداخلية المركزى
بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقا ...
المادة (1) : يعطى اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في كل من الإقليمين السوري والمصري وثائق سفر مؤقتة بناء على طلبهم ...
المادة (2) : تحتوي وثيقة السفر المشار إليها في المادة السابقة على ست وثلاثين ...
المادة (3) : يوضح على الوثيقة تحت عبارة الجمهورية العربية المتحدة عبا ...
المادة (4) : لا يسمح لحامل الوثيقة الانتقال بين الإقليمين إلا بعد التأشير عليها م ...
المادة (5) : لا تصرف هذه الوثائق ولا تجدد إلا من مكاتب ال ...
المادة (6) : تقدم طلبات الحصول على هذه الوثائق على نماذج خاصة معد ...
المادة (7) : تكون الوثيقة صالحة مدة سنة من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد أربع ...
المادة (8) : لا تخول الوثيقة لحاملها دخول الجمهورية العربية المتحدة أو ا ...
المادة (9) : لا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين ...
المادة (10) : تشمل هذه الوثيقة زوجة اللاجئ وأولاده الذين هم دون السادسة عش ...
المادة (11) : تصلح الوثيقة للسفر إلى البلاد المد ...
المادة (12) : يجب على حامل الوثيقة إبلاغ الجهة المختصة بصرف الوثيقة عند فقدها أو تلفها وفي الخارج يبلغ ذلك إلى أق ...
المادة (13) : تمنح هذه الوثائق مقابل رسم مقداره 25 قرشا مصريا أو 2.5 ليرة وتمنح بالمجان لمن يث ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : زكريا محيي الدين - وزير الداخلية