بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية.
المادة () : وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون السجون لسنة 1964،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بق ...
المادة () : المقدمة:
انطلاقاً من كون عمل الشرطة خدمة اجتماعية ورسالة إنسانية بالغة الأهمية، وأن الحاجة تتطلب ...
المادة (1) : يُعمل بالمبادئ الأساسية لاستخدام القو ...
المادة (1) : مفهوم القوة والأسلحة النارية
لأغراض تطبيق هذه المبادئ، يقصد "بالقوة" أي قوة مادية تستخدم من جانب ...
المادة (2) : الأهداف
تحقق المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية الأهداف الآتية:
أ) وضع ا ...
المادة (2) : يلتزم جميع أعضاء قوات الأمن الع ...
المادة (3) : على وكيل وزارة الداخلية والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا ا ...
المادة (3) : سلطة إصدار الأمر بإطلاق النار
في غير حالة الدفاع الشرعي تكون سلطة إصدار الأمر بإطلاق النار وطريق ...
المادة (4) : المشروعية
تلتزم قوات الشرطة المرخص لها بحمل السلاح واستخدام القوة بأن تنفذ بكل دقة الأحكام الوار ...
المادة (5) : الضرورة
إعمال مبدأ الضرورة في استخدام القوة والأسلحة النارية، فلا تستخدم القوة والأسلحة النارية ...
المادة (6) : التناسب
حق استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة هو إجراء استثنائي، ولا يتم اللجوء إ ...
المادة (7) : المساءلة
في الحالات التي لا مناص من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية، يتعين الالتزام ب ...
المادة (8) : في حال استخدام القوة والأسلحة النارية يتم تحرير محضر يتضمن الواقعة وظروفها وملابساتها، وإذا ...
المادة (9) : في حالة حدوث وفاة أو إصابة جراء استخدام القوة أو ال ...
المادة (10) : إذا ما ثبت أن الشخص الذي استخدم السلاح قد أساء استخدامه، فيت ...
المادة (11) : حالات استخدام القوة
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة (12) من قانون قوات الأمن العام الصاد ...
المادة (12) : حالات استخدام الأسلحة النارية
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة (13) من قانون قوات الأمن ا ...
المادة (13) : شروط استخدام الأسلحة النارية
في جميع الحالات التي يجوز فيها استخدام الأسلحة النارية، يشترط ما يل ...
المادة (14) : يتم إعداد تعليمات من قبل الإدارات المختصة تتعلق باستخدام الأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة تتضمن م ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الص ...
المادة (16) : إذا انطوى التظاهر أو التجمع على أعمال عنف وشغب وتجاوز ذلك إلى القيام بأعمال تهدد سلم وأمن المجتمع أ ...
المادة (17) : يلتزم القائمون على مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتوقيف بألا يستخدموا القوة في تعاملهم ...
المادة (18) : يجوز للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتوقيف استخدام السلاح عند صد أي هجوم أو ...
المادة (19) : يتم تأهيل ضباط وأفراد الشرطة المرخص لهم باستخدام القوة والأسلحة النارية للقيام بواجبهم طبقاً للمعاي ...
المادة (20) : يتم تزويد قوات الشرطة المرخص لها بحمل واستخدام السلاح بالدروع والخوذات وواقيات الص ...
المادة (21) : يسأل القائد الذي أصدر أمراً غير مشروع لمرؤوسيه باستخدام الق ...
المادة (22) : كل من يخالف أحكام هذه المبادئ أو التعليمات والتوجيهات التي تصدرها و ...
المادة (23) : على قوات الشرطة أن تتخذ ما يلزم من تدابير لاطلاع منتسبيها على ما جاء بهذه الم ...
التوقيع : الفريق الركن - وزير الداخلية - راشد بن عبد الله آل خليفة