تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا ولي عهد إمارة أم القيوين بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن الملكية العقارية في إمارة أم القيوين، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2006 بشأن نظام استثمار (انتفاع) المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون بالأراضي الاستثمارية في إمارة أم القيوين، نصدر القانون الآتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون/ قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة أم القيوين.
المادة (2) : التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الإمارة: إمارة أم القيوين. الحكومة: حكومة الإمارة. الدائرة: دائرة التخطيط والمساحة. الرئيس: رئيس الدائرة. المدير العام: مدير عام الدائرة. السجل: السجل المعد بالدائرة لقيد المطورين. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة للمطور من المتنازل له مقابل التنازل عن الوحدات على الخارطة. المطور: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بالانتفاع بالعقار وفق القوانين والتشريعات السارية بالإمارة واستثماره وتطويره بغرض التنازل عنه نظير مقابل مادي ويشمل المطور الرئيسي والفرعي. أمين الحساب: المؤسسة المالية أو المصرفية الكائنة بالدولة والمعتمدة من الدائرة لإدارة حساب الضمان. الجهات المختصة: الجهات الحكومية المختصة بترخيص المطورين. التطوير العقاري: مشاريع الانتفاع واستغلال وتشييد البنايات متعددة الطوابق أو المجمعات الكائنة بالمناطق الاستثمارية المحددة بقرار من الحاكم. العقار: كل شيء مستقر بالأرض ثابت فيها بشكل دائم بحيث لا يمكن نقله دون تلف أو تغير هيئته ويشمل الأرض والبناء والإنشاء والعقار بالتخصيص. الاستشاري: المكتب الهندسي المعتمد والموافق عليه من قبل الدائرة. الوحدة: الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور باستغلاله واستثماره وتطويره.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المطور المرخص له بالانتفاع بالعقار وفق القوانين السارية بالإمارة واستغلاله واستثماره بغرض تطويره والتنازل عنه بمقابل مادي من المتنازل له.
المادة (4) : يعد بالدائرة سجل خاص يسمى "سجل المطورين العقاريين" تقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوير العقاري بالإمارة، ولا يجوز لأي مطور مزاولة ذلك النشاط ما لم يكن مقيدا في ذلك السجل ومرخصا من الجهات المختصة وفق الشروط التي تصدرها بهذا الشأن.
المادة (5) : لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الخارجية للترويج لبيع وحدات أو عقارات على الخارطة، إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة، ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنظيم شروط الإعلان في وسائل الإعلام والمشاركة بالمعارض.
المادة (6) : يجب على المطور الراغب في التنازل عن وحدات على الخارطة تقديم طلب إلى الدائرة لفتح حساب الضمان يكون مرفقا به المستندات التالية:- 1- شهادة عضوية بغرفة تجارة وصناعة أم القيوين. 2- الرخصة التجارية. 3- شهادة الترخيص بالانتفاع بالأرض المراد تطويرها. 4- نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي. 5- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المبدئية المعتمدة من الجهات المختصة والمطور الرئيسي. 6- بيان بتقدير تكاليف وإيرادات المشروع مصدقا من مدقق حسابات قانوني معتمد. 7- تعهد من المطور الفرعي ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع بعد حصوله على موافقة المطور الرئيسي بالتنازل على الخارطة أو تعهد من المطور الرئيسي في حالة عدم وجود مطور فرعي.
المادة (7) : ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب توافق عليها الحكومة، يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المتنازل لهم عن وحدات على الخارطة، وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري، وتحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة وتودع نسخة هذه الاتفاقية لدى الدائرة.
المادة (8) : يجوز للدائرة التأشير في سجل الأرض المرخص بالانتفاع بها للمطور الرئيسي وفق الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطور الفرعي والمتعلقة بتلك الأرض أو بأي جزء منها، كما يجوز للمتنازل له عن وحدات على الخارطة تقديم طلب إلى الدائرة للتأشير في سجل الأرض المراد إقامة المشروع عليها بالاتفاقية المبرمة مع المطور الفرعي.
المادة (9) : 1- يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري ويصرف منه حسب المخطط ومراحل الإنجاز الفعلية والمحددة بإشراف الاستشاري المعين ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور. 2- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حده.
المادة (10) : 1- تعد الدائرة سجلًا خاصا يسمى "سجل أمناء الحساب" تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات. 2- يشترط في أمين الحساب أن يكون من ذوي الكفاءة لإدارة حساب الضمان.
المادة (11) : 1- يجب على أمين الحساب تزويد الدائرة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان، كما يجوز للدائرة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وفي جميع الأحوال يجوز للدائرة الاستعانة بمن تراه مناسبا للتدقيق في تلك الكشوف والبيانات. 2- إذا ثبت للدائرة قيام أمين الحساب بارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية فعليها إخطاره خطيا بذلك ومنحه مهلة لإزالة هذه المخالفة.
المادة (12) : يجوز للمودعين أو من ينوب عنهم الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بهم وطلب تزويدهم بنسخ منها كما يجوز لممثلي الجهات الرسمية الاطلاع على تلك السجلات والحصول على نسخ منها.
المادة (13) : يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز ولا تصرف المبالغ المحتفظ بها إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ انتقال الانتفاع بالوحدات لمن انتقل إليهم حق الانتفاع.
المادة (14) : في حالة قيام أي ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين لما يضمن إكمال المشروع العقاري.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (100000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل من زاول نشاط التطوير العقاري بالإمارة بدون ترخيص. 2- كل من قدم إلى السلطات المختصة مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري. 3- كل من عرض وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك. 4- كل من اختلس أو استعمل من دون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. 5- كل مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في تقريره. 6- كل استشاري صادق على مستندات كاذبة تخص المشروع مع علمه بذلك. 7- كل مطور تعامل مع وسيط من دون أن يكون مسجلًا في سجل الوسطاء العقاريين بإمارة أم القيوين.
المادة (16) : يشطب قيد المطور من السجل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أشهر إفلاسه. 2- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالتنازل عن الانتفاع على الخارطة من دون عذر مقبول. 3- إذا ألغي الترخيص الممنوح له من جهات الترخيص. 4- إذا ارتكب أيٍ من المخالفات ذات الأرقام 2، 3، 4، 5 من المادة 15 من هذا القانون. 5- إذا ارتكب أي مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري بالإمارة.
المادة (17) : على المطورين القائمين وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة لأية مدة أخرى تراها مناسبة.
المادة (18) : للدائرة أن تتقاضى رسوم مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذا القانون.
المادة (19) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن