بشأن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد ...
المادة () : المادة
(1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...المادة (2) : يمتنع على المنشآت السياحية استخدام أي مرشد سياحي ...
المادة (3) : على كل من يرغب في مزاولة مهنة المرشد السياحي في الإمارة الحصول على ترخيص من الهيئة بعد اجتيازه البر ...
المادة (4) : يجوز للهيئة أن تستثني الحالات الخاصة التي ترا ...
المادة (5) : على الهيئة:-
1. إعداد وتنفيذ برامج تدريب ودورات تنشيط للمرشدين السياحيين العاملين في الإمارة، وتأه ...
المادة (6) : يتعين على المرشد السياحي الالتزام بما يلي:
1. إبراز الوجه الحضاري للإمارة من خلال تأدية واجبات وظي ...
المادة (7) : يعفى المرشد السياحي من دفع رسوم دخول المواقع الأثرية ...
المادة (8) : يصدر بقرار من الرئيس اللوائح والأن ...
المادة (9) : تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم المقررة في الجدول المرفق ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع سار في الإمارة، للهيئة توقيع الجزاءات المبينة في ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2012م، وعلى الهيئة البدء بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة