تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة. والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة بإمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2007م بشأن دائرة البلديات والزراعة في إمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010م بشأن إنشاء دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2002م بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية في إمارة الشارقة. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الإسكان في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المساعدة السكنية: المساعدة التي تقدمها الدائرة على شكل منحة، أو قرض، أو صيانة أو مسكن حكومي جاهز، أو غير ذلك مما يقره المجلس.
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تفتح فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى الإسهام في استقرار وتنمية المجتمع من خلال: 1- القيام بتأمين السكن المناسب لمواطني الإمارة المستحقين من خلال المساعدة السكنية، بما يليق واحتياجاتهم وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية. 2- توحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة من حيث الاعتماد والتنفيذ والإشراف والتسليم. 3- إيجاد مصادر التمويل للدائرة وتفعيلها بما يؤمن تحقيق خططها في الإسكان.
المادة (4) : تختص الدائرة دون غيرها بالقيام بالمهام التالية: 1- اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالإسكان الحكومي في الإمارة. 2- تأسيس قاعدة بيانات متكاملة لتكون مرجعية في تحديد الاحتياجات ورسم الخطط المستقبلية للإسكان الحكومي. 3- النظر والبت في طلبات الانتفاع بالمساعدة السكنية المقدمة من المواطنين. 4- عمل الدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات المواطنين للسكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة. 5- إعداد آلية لتخصيص مشاريع الإسكان وتنفيذها وفق السياسة العامة للإسكان في الإمارة. 6- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال الإسكان. 7- التعاقد مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي في الإمارة. 8- إنشاء الشركات والمؤسسات، تحقيقا لغاياتها وأهدافها، وذلك بموافقة المجلس. 9- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المتعلقة بالإسكان داخل وخارج الدولة. 10- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالدائرة. 11- أية اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
المادة (5) : 1- تنقل كافة اختصاصات وموجودات الإسكان الحكومي في الإمارة إلى الدائرة. 2- ينقل الموظفون والمستخدمون المعنيون بالإسكان الحكومي في الدوائر والهيئات والمؤسسات بحكومة الشارقة إلى الدائرة بدرجاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية وتسري عليهم قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة.
المادة (6) : بناء على عرض الرئيس، يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي: 1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- الرسوم والغرامات والمخالفات. 3- القرارات التي لا تتعارض وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن