بشأن إنشاء مركز ريادة في إمارة الشارقة.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس التن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقضي سي ...
المادة (2) : ينشأ في الإمارة بموجب هذا القرار مركز يسمى (مركز ريادة في ...
المادة (3) : يكون مقر المركز الرئيسي مدينة الشارقة وله أن ينشئ ف ...
المادة (4) : يهدف المركز لتعزيز دور المواطنين في المجتمع من خلال طرح وتنفيذ مبادرات ومشاريع ذات طابع أكاديمي ومه ...
المادة (5) : يراعي المركز في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته عدم المساس باختصاصات وصلاحيات الجهات الاتحادية والمحلية ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للمركز من:-
1. الدعم الحكومي.
2. الإيرادات الذاتية للمركز نتيجة ممارسة نشاط ...
المادة (7) : تعتبر أموال المركز أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرس ...
المادة (8) : يجوز للمركز الاستعانة بالأجهزة الحكومية المختصة للحصول على الد ...
المادة (9) : يتولى المكتب الإشراف العام على كل ما ...
المادة (10) : يكون للمركز مدير يصدر بتعينه قرار من الرئيس يعاون ...
المادة (11) : يناط بالمدير الاختصاصات والمهام التالية:-
1. وضع السياسة العامة للمركز وبرامجه ومشروعاته والإشراف ...
المادة (28) : تودع أموال المركز لدى ا ...
المادة (29) : يجوز للمركز بناءً على عرض المدير تشكيل لجان ...
المادة (30) : يصدر مدير المكتب القرارات التنفيذية ...
المادة (31) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المع ...
التوقيع : جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي - رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة