بشأن تشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتهما.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات وا ...
المادة (1) : تُشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيته ...
المادة (2) : تتولى لجنتا التثمين ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إل ...
المادة (3) : يجب أن تُراعي كل من لجنتي التثمين، لدى إعداد قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة للأراضي، جميعَ ا ...
المادة (4) : للجنتي التثمين الحق في دخول العقارات والمباني التي نزعت ملكيتها أو تم الاس ...
المادة (5) : تجتمع كل لجنة على حدة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة، وذلك في مقر إدارة ...
المادة (6) : لا يكون اجتماع اللجنة الأولى صحيحاً إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو ...
المادة (7) : يجب على كل من الرئيس ونائبه والأعضاء في اللجنتين التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر طلباً له أو لأحد ...
المادة (8) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس، في حالة غيابه أو قيام مانع يحول دون ممار ...
المادة (9) : يجوز لمدير إدارة نزع الملكية دعوة لجنتي التثمين لعقد اجتماعات مشتركة برئاسته، وذلك بغرض التشاور في ...
المادة (10) : للجنتي التثمين أن تدعو لحضور اجتماعاتهما مالكي العقارات المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها، أو من ت ...
المادة (11) : يُعد في كل من لجنتي التثمين، سجل لإثبات حضور الأعضاء وتوقيعهم في كل جلس ...
المادة (12) : يُعد في كل لجنة سجلان، أحدهما سجل المسودة والآخر سجل التبييض، تدون فيهما جميع المناقشات والمداولات ...
المادة (13) : يتولى أمين السر إعداد مشروعات قرارات التعويض من واقع سجل التبييض، ويعرضها على الأعضاء الحاضرين وال ...
المادة (14) : تكون قرارات وتوصيات لجنتي التثمين نافذة بعد ا ...
المادة (15) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنتي التثمين مكافأة شهرية مقدارها (6000) ستة آلاف ريال، وإذا ت ...
المادة (16) : يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990 المش ...
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء