بشأن إنشاء صندوق الديوان الخاص.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (22) لسن ...
المادة (1) : يُنشأ صندوق بالديوان الأميري ا ...
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى توفير الموارد المالية الكافية والمستدامة لتغطية النفقات اللازمة لتعميق أسس التعاون ...
المادة (3) : رأس مال الصندوق (-/120,000,000,000) مائة وعشرون ملي ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق لجنة، تُشكل من رئيس وعضوين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار ...
المادة (5) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (6) : تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها، وإجراءات ان ...
المادة (7) : يكون للجنة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق، واتخاذ ما تراه لازماً لتحقيق أهدافه، وله ...
المادة (8) : لا يجوز أن تتجاوز أوجه الإنفاق الإجمالية في كل سنة مالي ...
المادة (9) : يرفع رئيس اللجنة إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الصندوق، وسير العمل فيه ومركزه المالي في مو ...
المادة (10) : يتولى جهاز قطر للاستثمار استثمار أموال الصندوق. وعلى الجهاز وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لهذا ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1. رأس مال الصندوق المنصوص عليه في المادة (3) م ...
المادة (12) : يكون للصندوق موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عا ...
المادة (13) : يُعاد استثمار فائض موازنة الص ...
المادة (14) : للأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق واستثماراته، ولمراقب الحسابات، ...
المادة (15) : للأمير، في أي وقت، أن يطلب من رئيس اللجنة أو من جهاز قطر للاستثمار تقديم تقرير عن أوض ...
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر