بشأن إنشاء جمعية أصدقاء مرضى السرطان في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سي ...
المادة (2) : يُنشأ في الإمارة بموجب هذا القرار جمعية خيرية اجتماعية تطوعية وتتبع المجلس الأعلى للأسرة تسمى:-
"ج ...
المادة (3) : يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الشارقة ولها أن تن ...
المادة (4) : تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بأمراض السرطان وطرق الوقاية منها لمختلف فئات المجتمع وتقديم الدعم المادي ...
المادة (5) : يكون للجمعية مجلس إدارة ويشكل من عدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة ...
المادة (6) : يتولى المجلس الإشراف على الجمعية ويعتبر السلطة العليا فيها والمشرف على أعمالها وله في سبيل ذلك اتخا ...
المادة (7) : مدة العضوية في المجلس سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس ...
المادة (8) : يجتمع المجلس بناءً على دعوة الرئيس مرة كل شهرين على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر ...
المادة (9) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من ن ...
المادة (10) : إذا خلا مكان العضو في المجلس لسبب ما، يجتمع المجلس لاختيار ...
المادة (11) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر ...
المادة (12) : يجوز للمجلس الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق ب ...
المادة (13) : ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتما ...
المادة (14) : 1- رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته.
2- الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس.
3- اعتماد محاضر ج ...
المادة (15) : 1- ينوب عن الرئيس في رئاسة جلسات المجلس وإدارة اجتماعاته في حالة غيابه.
2- ينوب عن الرئيس في تمثيل ...
المادة (16) : يكون للجمعية أمانة عامة تتكون من الأمين العام وعدد من الأشخاص يتم تعيينهم حسب مقتضيات العمل وتقوم ا ...
المادة (17) : 1- تحضير جدول أعمال جلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس.
2- تصريف شؤون الأمانة العامة اليومية وتنفيذ س ...
المادة (18) : تتكون من إيرادات الجمعية من:-
أ- الدعم الحكومي وما يخصص لها سنوياً من ريع الوقف.
ب- الإيرادات الذ ...
المادة (19) : تدعو الجمعية للتبرع والوقف لصالح مشاريعها وفقاً للقواعد ...
المادة (20) : تودع أموال الجمعية لدى المصرف أو المصارف التي يعتمدها المجلس، ويتم الإشراف على استثمارها ...
المادة (21) : مع مراعاة التشريعات السارية تلتزم الجمعية بعدم الت ...
المادة (22) : لا يحق للمجلس حل الجمعية أو إيقافها بشكل جزئي أو دائ ...
المادة (23) : تعد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية السنوية وفق القواعد التي يضعها المجلس وتتضمن إيرا ...
المادة (24) : تعتبر أموال الجمعية أموال عامة وتعفى من الرقابة المسبقة وجميع ...
المادة (25) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات الم ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة