بشأن إنشاء جمعية أصدقاء السكري في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سي ...
المادة (2) : يُنشأ في الإمارة بموجب هذا القرار جمعية خيرية اجتماعية تطوعية وتتبع المجلس الأعلى للأسرة تسمى:-
"ج ...
المادة (3) : يكون مقر الجمعية الرئيس مدينة الشارقة ولها أن تنشئ ...
المادة (4) : توعية المجتمع بداء السكري وتقديم الدعم للم ...
المادة (5) : تهدف الجمعية توعية المجتمع من مخاطر داء السكري ولها في سبيل ذلك ما يلي:-
1. تثقيف المصابين وعائلات ...
المادة (6) : يكون للجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأشخاص من ...
المادة (7) : يتولى المجلس الإشراف على الجمعية ويعتبر السلطة العليا فيها والمشرف على أعمالها وله في سبيل ذلك اتخا ...
المادة (8) : مدة العضوية في المجلس سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع لها ويستمر المجلس ...
المادة (9) : يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس مرة كل شهرين على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر ...
المادة (10) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نص ...
المادة (11) : إذا خلا مكان العضو في المجلس لسبب ما، يجتمع لاختيار من ...
المادة (12) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر ي ...
المادة (13) : يجوز للمجلس الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأ ...
المادة (14) : يوزع المجلس المناصب الإ ...
المادة (15) : 1. رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته.
2. الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس.
3. اعتماد محاضر ...
المادة (16) : 1. ينوب عن الرئيس في رئاسة جلسات المجلس وإدارة اجتماعاته في حالة غيابه.
2. ينوب عن الرئيس في تمثيل ...
المادة (17) : يكون للجمعية أمانة عامة تتكون من الأمين العام وعدد من الأشخاص يتم تعيينهم حسب مقتضيات العمل وتقوم ا ...
المادة (18) : 1. تحضير جدول أعمال جلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس.
2. تصريف شئون الأمانة العامة اليومية وتنفيذ س ...
المادة (19) : تتكون إيرادات الجمعية من:-
أ. الدعم الحكومي وما يخصص لها سنويا من ريع الوقف.
ب. الإيرادات الذاتية ...
المادة (20) : تدعو الجمعية للتبرع والوقف لصالح مشاريعها وفقاً للقواعد ...
المادة (21) : تودع أموال الجمعية لدى المصرف أو المصارف التي يعتمدها المجلس، ويتم الإشراف على استثمارها وإنف ...
المادة (22) : مع مراعاة التشريعات السارية تلتزم الجمعية بعدم التم ...
المادة (23) : لا يحق للمجلس حل الجمعية أو إيقافها بشكل جزئي أو دا ...
المادة (24) : تعد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية السنوية للجمعية وفق القواعد التي يضعها المجلس وتتضمن إ ...
المادة (25) : تعتبر أموال الجمعية أموال عامة وتعفى من الرقابة المسبقة وجمي ...
المادة (26) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعن ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة