بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفودين للدراسة أو التدريب.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : كل من توفده الدولة للخارج في بعثة أو إجازة دراسية أو منحة أو للتدريب، يلتزم بالعمل في وظيفة من وظائف الدولة أو في غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة توازي ضعف التي أوفد فيها على ألا تقل مدة الالتزام بالعمل عن ثلاث سنوات.
ويجوز عند الضرورة الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة الزواج من أجنبيات وتلغى البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب إذا خالف الموفد هذا الحكم، فإذا كان الموفد موظفا في الدولة انتهت خدمته ما لم يتقرر إعفاؤه من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء.
وفي تطبيق هذه المادة لا يعتبر أجنبيا كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.
المادة (3) : يلتزم الموفد في حالة مخالفة أحكام المادتين السابقتين برد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت له أثناء مدة البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب. ويجب على الموفد أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإن كان الموفد طالبا فيصدر التعهد من ولي أمره. وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :