بشأن اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد ...
المادة (1) : تسمى اللجنة الدائمة الشرعية المنشأة بموجب نص المادة رقم (55) من القانون رقم (4) لسنة 2011م في شأن ا ...
المادة (2) : تشكل اللجنة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتسميتهم، قرار من الم ...
المادة (3) : في سبيل القيام بأعمالها، تختص اللجنة بما يلي:-
1- بيان الأحكام الشرعية للوقف.
2- إبداء الرأي الشر ...
المادة (4) : تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي، تبدأ من أول اج ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناء على دعوة الأمين العام للأوقاف، ويجوز له كلما دعت الح ...
المادة (6) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر اللجنة قرار ...
المادة (7) : ترفع اللجنة تقريراً عن كل اجتماع لها للأمانة ا ...
المادة (8) : يصرف لرئيس اللجنة ولكل من أعضائها ومقررها مكاف ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المع ...
التوقيع : عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي - نائب حاكم إمارة الشارقة - نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة