بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها في المركبات ذات العجلات وشروط الاعتراف المتبادل بالموافقة الممنوحة على أساس هذه المواصفات الموقع في جنيف بتاريخ 20/3/1958.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتا ...
المادة () : إن الأطراف المتعاقدة,
وقد قررت تعديل الاتفاق المتعلق باعتماد شروط موحدة للموافقة وللاعتراف المتباد ...
المادة () : مطابقة إجراءات الإنتاج
1- التقييم الأولي.
1- 1 يجب على سلطة الموافقة لدى الطرف المتعاقد - قبل منح ...
المادة (1) : 1- تنشئ الأطراف المتعاقدة لجنةً إدارية, تضم جميع الأطراف المتعاقدة وفقا للنظام الداخلي المبين في ال ...
المادة (1) : يتألف أعضاء اللجنة الإدارية من جميع ...
المادة (1) : ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلا ...
المادة (2) : يقدم الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروب ...
المادة (2) : يجوز لكل طرف متعاقد يستخدم الموافقة على النوع بشكل أساسي في تطبيق الأنظمة, أن يصدر الموافقات على ال ...
المادة (3) : إن المركبات ذات العجلات أو المعدات أو القطع التي أصدر بشأنها طرف متعاقد موافقةً على النوع وفقا للما ...
المادة (3) : تنتخب اللجنة, في أول دورة تع ...
المادة (4) : يدعو الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة إلى الاجتماع تحت رعاية اللجنة ا ...
المادة (4) : إذا وجدت السلطات المختصة لطرف متعاقد يطبق النظام بواسطة الموافقة على النوع أن بعض المركبات ذات العج ...
المادة (5) : ترسل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد مطبق للأنظمة بواسطة الموافقة على النوع إلى السلطات المختصة للأط ...
المادة (5) : تخضع الأنظمة المقترحة الجديدة للتصويت. ويكون لكل بلد وطرف متعاقد في الاتفاق صوت واحد. ويتعين توافر ...
المادة (6) : تخضع التعديلات المقترحة عن الأنظمة للتصويت. ويكون لكل بلد وطرف متعاقد في الاتفاق صوت واحد. ويتعين ت ...
المادة (6) : 1- إن البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا, والبلدان المنتسبة إلى اللجنة بصفة استشارية عملا ...
المادة (7) : 1- يعتبر الاتفاق المعدل نافذا بعد تسعة أشهر من تاريخ إحالة الأمين العام هذا النظام إلى جميع الأطراف ...
المادة (8) : 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذا الاتفاق بإشعار إلى الأمين العام.
2- يصبح ...
المادة (9) : 1- يجوز لأي طرف متعاقد جديد, بالمفهوم المحدد في المادة (6) من هذا الاتفاق, في وقت الانضمام أو في أي ...
المادة (10) : 1- ينبغي تسوية أي نزاع ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه ...
المادة (11) : 1- يجوز لأي طرف متعاقد جديد أن يعلن, حين انضمامه إلى هذا الاتفاق, أنه لا يعتبر نفسه ملزما بالمادة ( ...
المادة (12) : يمكن تعديل الأنظمة المرفقة بهذا الاتفاق وفقا للإجراء التالي:
1- تقوم اللجنة الإدارية بإجراء التعدي ...
المادة (13) : يمكن تعديل نص الاتفاق نفسه وتذييلاته وفقا للإجراء التالي:
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح تعديلاً ...
المادة (14) : بالإضافة إلى الإشعارات المنصوص عليها في المواد (1 و12 و13) من هذا الاتفاق, يلتزم الأمين العام بإشعا ...
المادة (15) : 1- إذ تزامن تاريخ نفاذ الأحكام المذكورة أعلاه مع تنفيذ الإجراءات التي تنص عليها الفقرتان (3 و4) من ...
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية