بشأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث.
المادة () : وزير الإعلام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ...
المادة (1) : يقصد بمركز الدراسات والبحوث في تطبيق أحكام هذا القرار المنشأة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث وال ...
المادة (2) : لا يجوز إدارة وتشغيل مركز للدراسات والبحو ...
المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة (قطاع الصحافة والمطبوعات) ويشترط في طالب الت ...
المادة (4) : يصدر وزير الإعلام قرارا بمنح الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ...
المادة (5) : تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة ...
المادة (6) : إذا رغب المرخص له في إنهاء أو تعطيل النشاط أو تغيير اسمه أو مقره أو تغيير أي م ...
المادة (7) : لا يجوز التنازل عن الترخيص أو بيعه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وإذا توفى صاحب الترخ ...
المادة (8) : على طالب الترخيص تعيين مديرا للمركز كممثل قانوني له أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير و ...
المادة (9) : * يسرى على كل ما يصدر وينشر من المركز من مطبوعات وأبحاث ومطبوعات سمعية وبصرية أو سمعية بصرية أو مصن ...
المادة (10) : تصدر الوزارة قرارها بإلغاء الترخيص أو وقفه وبالغلق الإداري لأي من مراكز الدراسات والبحوث في حالة ...
المادة (11) : يلتزم المرخص له وبحسب الأحوال بسداد رسوم الخدمة المقررة وفقا لما يلي:
1- رسم ترخيص المركز ...
المادة (12) : * لا تسرى أحكام هذا القرار على مراكز الدراسات والبحوث التابعة ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سلمان صباح السالم الحمود الصباح - وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب