بشأن نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يهدف الصندوق الى تأمين الخدمة الطبية للمشترك والمنتفع داخل ...
المادة (4) : أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي) برئاسة نقيب المهندسين او من يختاره المجلس ...
المادة (5) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :-
أ - وضع السياسة العامة للصندوق0
...
المادة (6) : يعين المجلس مديرا متفرغا للصندوق يتولى الاشراف على شؤو ...
المادة (7) : أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا 0
ب- يحدد المشترك أيا ممن يلي للانتفاع من الصندوق :-
1-الز ...
المادة (8) : أ- يفتح باب الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس على أن يلتزم المشترك والمنتفع بتسديد أقساط التأمين0 ...
المادة (9) : أ- لا يحق للمشترك او المنتفع مطالبة الصندوق بأجور الخدمة الطبية او اي جزء منها اذا قامت اي جهة بتسد ...
المادة (10) : أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين م ...
المادة (11) : يعتبر مشتركا في الصندوق كل من المشترك و المنتفع المسجل في الصندوق قبل سريان احكام ...
المادة (12) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ-تحديد مبالغ اقساط التأمين ال ...
المادة (13) : يلغـى نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسيــن رقم (57) لسنة 1998 على ان يستمر العمل ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية