بشأن قانون معدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 2013 ) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار
ليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه
من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة (2) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولا: بالغاء عبارة ( ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار ) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (و) منها 0
ثانيا: باضافة البند (3) الى الفقرة (و) منها بالنص التالي :-
3- يحسم الرسم المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار اذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة
خلال ستة اشهر من تاريخ تنظيمها واذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار
عند تقديم الوكالة لتنفيذ احكامها0
ثالثا: بالغاء نص البند (2) من الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2- يلزم الوكيل بتسجيل الوكالة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت غير قابلة للعزل وعليه دفع رسم
نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار اذا
تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها 0
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية