بشأن النظام الأساسي المعدل لشركة كتارا للضيافة.
المادة () : تم بتاريخ 26/12/2012 إصدار هذا التعديل للنظام الأساسي للشركة الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لس ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة كتارا للضي ...
المادة (3) : غرض الشركة:
1- الاستثمار بصفة عامة في المجال الفندقي والسياحي من بناء أو تأسيس أو تملك الفنادق وال ...
المادة (4) : مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الأميري رق ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة.
ويجوز لمج ...
المادة (6) : قبل التعديل
حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (3.640.000.000) ريال قطري, موزع على (3.640.000) سهم, ...
المادة (7) : قبل التعديل
يبلغ رأس المال المدفوع (1.386.860.000) ريال قطري.
ويتم استدعاء باقي رأس المال المصرح ...
المادة (8) : تكون أسهم الشركة أسمية, ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها ...
المادة (9) : يجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأسمال الشركة في أي وقت بإصدار ...
المادة (10) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن أحد عشر بمن فيهم الرئ ...
المادة (11) : تعين قطر القابضة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات, ويجوز تجديد العضوية لمدة أو مدد أخرى مماثلة, ...
المادة (12) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة, وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغر ...
المادة (13) : يملك التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام القضاء ولدى الغير كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأي عضو من أع ...
المادة (14) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الأقل, ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتم ...
المادة (15) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضر ...
المادة (16) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خا ...
المادة (17) : تعين قطر القابضة من يمثلها لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة, ويرأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشرك ...
المادة (18) : تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل في كل سنة مالية في الزمان والمكا ...
المادة (19) : تقوم الجمعية العامة بدراسة تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة, والموازنة السنوية والقوائم المال ...
المادة (20) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة بالتنسيق مع رئيس الجمعية ا ...
المادة (21) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (22) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من قبل الجمعية العامة منعقدة بصورة غير عادية:
1- تعديل ع ...
المادة (23) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة, ...
المادة (24) : لمراقب الحسابات في أي وقت, الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات ...
المادة (25) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة ويقدم نسخه منه إلى مج ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة, على أن تبد ...
المادة (27) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مصدقا عليها من مراقبي الحساب ...
المادة (28) : يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (29) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار ...
المادة (30) : يجوز, في حالة خسارة أكثر من نصف رأس المال, حل ال ...
المادة (31) : عند انتهاء مدة الشركة وفي حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة ط ...
المادة (32) : لا يجوز للشركة اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن المسائل التالية قبل الموافقة الكتابية المسبقة لمجلس إدار ...
المادة (33) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
التوقيع :