تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ...
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة قطر الوطنية للفنادق" برأس مال حكومي قدره (797.000.000) سبعما ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة قطر الوطن ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : غرض الشركة: 1- الاستثمار بصفة عامة في المجال الفندقي والسياحي من بناء أو تأسيس أو تملك الفنادق وال ...
المادة (4) : مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ا ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة. ويجوز ل ...
المادة (6) : تحل هذه الشركة محل شركة قطر الوطنية للفن ...
المادة (7) : حُدد رأسمال الشركة بمبلغ (797.000.000) سبعمائة وسبعة وتسعون مليون ريال قطري "موزع على (797.000) ...
المادة (8) : دُفعت قيمة رأس ...
المادة (9) : الأسهم اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من ا ...
المادة (10) : يجوز زيادة رأسمال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصل ...
المادة (11) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد عن تسعة ...
المادة (12) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد مدتهم كلهم أو بعضهم لمدة أخرى أو أكثر. غير ...
المادة (13) : يجوز بقرار من الأمير تعيين عض ...
المادة (14) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (15) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين، كما يمثلون ...
المادة (16) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة ...
المادة (17) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا ...
المادة (18) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتي: 1- وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه رئيسا ...
المادة (20) : تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية ...
المادة (21) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر م ...
المادة (22) : تختص الجمعية العامة للشركة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ويكون لها بوجه خاص ما يلي: 1- إ ...
المادة (23) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه وتقدر أ ...
المادة (24) : لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانا ...
المادة (25) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة ويقدم نسخة منه إلى مج ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة ...
المادة (27) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية، خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ميزانية ا ...
المادة (28) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (29) : يستعمل الماء الاحتياطي بناءً على قرار ...
المادة (30) : في حالة خسارة أكثر من نصف رأس المال يجوز حل الش ...
المادة (31) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة بنا ...
المادة (32) : تُخصم المصاريف المدفوعة في سبيل ت ...
المادة (33) : ينشر هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن